المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3837 لسنه 50 ق . عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوعى
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوارد
غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالله عامر ابراهيم نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / سامى حامد ابراهيم عبده نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد لطفى عبدالباقى جوده نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد أمين سر المحكمــة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 3837 لسنه 50 ق . علياالمقام من
1 ) وزير التربية والتعليم2 ) محافظ القاهرة
3 ) مدير مديرية التربية والتعليم
4 ) مدير إدارة حدائق القبة التعليمية ( بصفاتهم )
ضد
حسام عبدالخالق عبداللهفى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها
بجلسة 17/ 11/ 2003
فى الطعن التأديبى رقم 138 لسنه 34 ق
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 15/ 1/ 2004 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والقاضى منطوقه بإلغاء القرار المطعون فيه.وطلب الطاعنون فى ختام تقرير الطعن ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه وبتأييد القرار الطعين .
وقد أعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى التزمت فيه الرأى .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 25/ 12/ 2005 أمام الدائرة الثامنه عليا فحص وبها نظر وبجلسة 12/ 3/ 2006 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع وقد تحدد لنظره جلسة 15/ 6/ 2006 وبها نظر وفيها مثل المطعون ضده بوكيل عنه اثبت رقم التوكيل وارفق صورة منه بمحضر الجلسة وبجلسة 15/ 3/ 2007 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا .من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وعن موضوع الطعن : فإن عناصر المنازعة تخلص فى أن المطعون ضده سبق وأن أقام الطعن التأديبى رقم 138 لسنه 34 ق المطعون على حكمه طالبا الحكم بالغاء القرار التأديبى رقم 275 الصادر فى 19/ 3/ 99 بمجازاته بخصم شهرين من راتبه لما نسب اليه من قيامه بضرب الطالب ابراهيم فرج وهو يعمل مدرس تربية موسيقية بمدرسةالنقراشى الثانوية بنين .
وبجلسة 17/ 11/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه .
وشيدت قضاءها على أساس أن القرار المطعون فيه صدر من وزير التربية والتعليم حال كون الطاعن يعمل مدرسا بمدرسة النقراشى الثانوية بنين التابعة لإدارة حدائق القبة التعليمية والتابعة لمحافظة القاهرة وأعمالا لحكم المادة ( 27 ) مكرر من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنه 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنه 1981 فإن محافظ القاهرة هو المختص قانونا بتأديب العاملين بفروع الوزارات التابعة لمحافظته وليس وزير التربية والتعليم .
وإذ صدر القرار المطعون فيه من وزير التربية والتعليم فإنه يكون قد صدر من غير مختص بإصداره مما تقضى معه المحكمة بالغائه .
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك أنه وفقا لنص المادة ( 2 ) من القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والمادة ( 82/ 2 ) من ذات القانون فإن الوزير يمثل وزارته وجميع المرافق التابعة لها القمه مما يترتب عليه إنعقاد مسئوليته عن سيرها مما لا يستقيم معه كذلك غل يده عن سلطة الأمر بإجراء التحقيق مع العاملين بفروع وزاراته بالمحافظات وتوقيع الجزاء المناسب عليهم .
ومن حيث إنه عن الإختصاص بإصدار القرار المطعون فيه فإن المادة ( 82/ 2 ) من القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 معدلة بالقانون رقم 115 لسنه 1983 قد ناطت بالسلطة المختصة توقيع الجزاءات الواردة فى البنود من 1-6 من الفقرة الأولى من المادة ( 80 ) من القانون وتنص المادة الثانية من القانون المشار اليه على أنه فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
1 ـ بالوحدة ………….
2 – بالسلطة المختصة :
أ ) الوزير المختص ب ) المحافظ المختص بالنسبة لوحدات الحكم المحلى .
ج ) رئيس مجلس إدارةالهيئة العامة المختص .
ومفاد ذلك أن للوزير المختص سلطة توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بوزاراته ومن بينهم العاملين بفروع الوزارة بالمحافظات وهو إختصاص أصيل نصت عليه جميع قوانين التوظف المتعاقبة ولايغير من ذلك مانصت عليه المادة 27 مكررا من القانون رقم 43 لسنه 1979 بنظام الإدارة المحلية من أن يكون المحافظ رئيسا لجميع العاملين المدنيين فى نطاق المحافظة فى الجهات التى نقلت إختصاصاتها الى الوحدات المحلية ويمارس بالنسبة لهم جميع إختصاصات الوزير …. إذ أن هذا النص لم يسقط ولاية التأديب عن الوزير بإعتبار أنه طبقا للمادة 157 من الدستور هو الرئيس الإدارى الأعلى لوزارته بما تنعقد معه مسئوليته عن حسن سير المرفق التابعة لوزارته فلا يستقيم معه غل يده عن سلطة الأمر بإجراء التحقيق فيما قد يثار بشأن إحدى الجهات التابعة للوزارة أو العاملين بها وإلا كانت المسئولية لا تقابلها سلطة فضلا عن أن القانون رقم 115/ 1983 الذى عدل المادة 82 من القانون رقم 47 لسنه 1978 قد أكد على حق السلطة المختصة فى توقيع الجزاءات الواردة فى القانون فلا مندوحة من القول بإزدواج الإختصاص فى نطاق هذه السلطة التى تتوزع على الوزير المختص أو المحافظ المختص ولم يحجب عن أى منهما ممارسة هذه السلطة بالنسبة للعاملين المدنيين بفروع الوزارات بالمحافظات وهو ما أكدت عليه هذه المحكمة فى أحكام عديدة .
( يراجع حكم هذه الدائرة فى الطعن رقم 8123 لسنه 47 ق . ع بجلسة 24/ 2/ 2005 وحكم الإدارية العليا ـ الدائرة الرابعة فى الطعن رقم 2547 لنه 42 ق . ع بجلسة20/ 12/ 1997 ) .
ومن حيث بالبناء على ماتقدم وإذ صدر القرار المطعون فيه من وزير التربية والتعليم بمجازاة المطعون ضدها فإنه يكون قد صدر من مختص قانونا من هذه الناحية وإذ ذهب الحكم المطعون فيه الى غير ذلك فإنه يغدو مخالفا للقانون متعينا القضاء بالغائه وإذ أضحى الطعن صالحا للفصل فيه فإن المحكمة تتصدى لبيان مشروعية قرار الجزاء المطعون فيه .
ومن حيث ان مانسب للمطعون ضده وصدر بناء عليه القرار المطعون فيه بمجازاته بخصم شهرين من راتبه لتعديه بالضرب على الطالب / ابراهيم فرج فصل 1 / 13 بمدرسة النقراشى الثانوية بنين يوم 14/ 4/ 99 .
ومن حيث أنه أجرى تحقيق فى هذا الشأن وقد سئل الطالب الشاكى فذكر أنه أثناء حصر الغياب بحجرة الموسيقى كان واقفا بجوار السبورة كطلب الأستاذ ممدوح مدرس الموسيقى لعدم توافر أماكن كافية للطلاب بالحجرة وقد طلب المطعون ضده من الطالب الشاكى وزملائه الدخول الى أماكنهم ولكن الطالب ظل واقفا مكانه وذكر بأن المطعون ضده قام بضربه بالشلاليت والأقلام على وجهه .
وبسؤال المطعون ضده قرر بأنه بعد إنتهاء الحصة السادسة حاول الطلاب الخروج من حجرة الموسيقى فأفهمهم بأن هناك حصة سابعة وحاول ارجاعهم فلمست يده قفا الطالب حيث كان يقف الطالب بجوار السبوره فقال له الطالب لماذا تضربنى يااستاذ وأنكر واقعة ضرب الطالب بالشلاليت والأقلام ولم يسبه .
وبسؤال الأستاذ / ممدوح مدرس الموسيقى والذى كان متواجدا بالفصل مع المطعون ضده فذكر أن يد المطعون ضده لمست قفا الطالب ولم يتحرك الطالب من مكانه حال كون المدرس المذكور طلب منه الوقوف بجوار السبورة فقال له الطالب انت بتضربنى ليه وأنكر مشاهدته قيام المطعون ضده بضرب الطالب بالشلاليت والأقلام وأنكر كذلك سب المطعون ضده للطالب الشاكى .
وبسؤال الطالبين أحمد جلال فصل 1/ 13 ثانوى والطالب أحمد عبدالرحمن فصل 1/ 13 أقرا بقيام المطعون ضده بضرب الطالب الشاكى بالشلاليت والأقلام وسبه بقوله له …… كما وردت العبارة بالتحقيق .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن العبرة فى إثبات المخالفة التى نسبها القرار التأديبى المطعون فيه هى إقتناع المحكمة وإطمئنانها الى الأدلة المطروحة عليها فلها أن تأخذ بأى دليل ترتاح إليه مادام لم يرد نص فى قانون يقيدها بدليل معين غير أنه من المبادىء الأساسية فى المسئولية العقابية سواء كانت جنائية أم تأديبية وجوب الثبوت اليقينى لوقوع الفعل المؤثم وأن يقوم ذلك على توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها فى ارتكاب المتهم الفعل امنسوب اليه فلا يسوغ قانونا أن تقوم الإدانه على أدلة مشكوك فى صحتها أو دلالتها وإلا كانت تلك الأدلة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون وإذا اعتمدت المحكمة على الشهادة فإنه يتعين أن تكون هذه الشهادة سليمة ومنزهة عن كل مايقدح أو يشكك فى صحتها أو يمنع قبولها وأن تكون صادره عن شخص ليس له مصلحة من ورائها .
ومن حيث انه لما كان ذلك كذلك , ولم يثبت من التحقيق الذى اجرى فى هذا الشأن على وجه القطع واليقين قيام المطعون ضده بضرب الطالب / ابراهيم فرج ذلك أن من الشهود من أنكر هذه الواقعة برواية أن يد المطعون ضده لمست قفا الطالب مصادفة بينما زميلى الطالب أقرا بضرب المطعون ضده لزميلهم وإزاء إختلاف رواية الشهود فإن المحكمة لا تطمئن الى رواية زميلى الطالب الشاكى مما ينتفى معه قصد الضرب لدىالمطعون ضده للطالب الشاكى وتنتفى معه مسئوليته التأديبية , مما يضحى القرار الصادر بمجازاته بخصم شهرين من راتبه صدر فاقدا لسببه متعين الإلغاء . مما تقضى معه المحكمة برفض الطعن .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 1428 هجرية الموافق 3/ 5/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
