المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3832 لسنه 46 ق . عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوعى
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوارد
غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالله عامر ابراهيم نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / سامى حامد ابراهيم عبده نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد لطفى عبدالباقى جوده نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد أمين سر المحكمــة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 3832 لسنه 46 ق . علياالمقام من
1 ) محافظ الأسكندرية2 ) وكيل أول وزارة التربية والتعليم
3 ) مدير إدارة العامرية التعليمية ( بصفاتهم )
ضد
مدحت عبدالقادر إبراهيمفى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالأسكندرية
بجلسة 22/ 1/ 2000
فى الطعن التأديبى رقم 793 لسنه 40 ق
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 9/ 3/ 2000أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم المشاراليه والقاضى منطوقه بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من أجره وحرمانه من أعمال الإمتحانات لمدة خمس سنوات .وطلب الطاعنون ـ بصفاتهم فى ختام بتقرير الطعن , ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه وبتأييد القرار الطعين ورفض طعن المطعون ضده .
ولم يتم إعلان تقرير الطعن الى المطعون ضده .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى التزمت فيه الرأى .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 13/ 6/ 2004 أمام الدائرة الثامنة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 12/ 12/ 2004 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع وقد تحدد لنظره جلسة 17/ 3/ 2005 وبها نظر وبجلسة 22/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 9/ 2/ 2006 وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لذات الجلسة لتقوم الجهة الإدارية الطاعنه بإعلان المطعون ضده بعريضة الطعن وحددت لنظر الطعن جلسة 27/ 4/ 2006 وتأجل نظر الطعن لعدة جلسات لذات السبب ولم يتم إعلان المطعون ضده بعريضة الطعن. وبجلسة 19/ 4/ 2007 قررت المحكمة حجز الطعن بحالته للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا .ومن حيث أن المادة فقرة ثانيا وثالثا من قانون المرافعات معدلة بالقانونيين رقمى 23 / 92 , 18/ 99 تنص على أنه " يجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهر بعد سماع أقوال المدعى عليه .
وإذ مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السيد فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لإنتهائها أو لم ينفذ ماأمرت به المحكمة حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن "
ومن حيث ان المحكمة كلفت الجهة الإدارية الطاعنه بإعلان المطعون ضده وتم التأجيل لعدة جلسات على النحو المبين بمحاضر جلسات المحكمة إلا أنها لم تنفذ ماأمرت به المحكمة ومن ثم فإنه لا مناص من القضاء بوقف الطعن جزاء لمدة شهر .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بوقف الطعن لمدة شهر .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 1428 هجرية الموافق 24/ 5/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
