المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3831 لسنه 46 ق . عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوعى
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوارد
غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالله عامر ابراهيم نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / سامى حامد ابراهيم عبده نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد لطفى عبدالباقى جوده نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 3831 لسنه 46 ق . علياالمقام من
1 ) محافظ الأسكندرية2 ) وكيل وزارة التربية والتعليم
3 ) مدير إدارة العامرية التعليميمة ( بصفاتهم )
ضد
محمد رمضان محمد عطيهفى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالأسكندرية
بجلسة 22/ 1/ 2000
فى الطعن التأديبى رقم 794 لسنه 40 ق
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 9/ 3/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والقاضى منطوقه بالغاء القرار المطعون فيه .وطلب الطاعنون بصفاتهم فى ختام تقريرالطعن ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه وبتأييد القرار الطعين .
وقد أعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضى تقريرا مسببا بالرأى القانونى التزمت فيه الرأى .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 5/ 2/ 2003 أمام الدائرة السابعه عليا فحص وبها نظر وبجلسة 5/ 11/ 2003 قررت المحكمة إحالة الطعن الى الدائرة الثامنه عليا فحص للإختصاص وقد تحدد لنظره جلسة 13/ 6/ 2004 وبها نظر وبجلسة 12/ 12/ 2004 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرةالموضوع وقد تحدد لنظره جلسة 24/ 3/ 2005 وبها نظر وبجلسة 5/ 7/ 2006 حكمت المحكمة بوقف الطعن جزاء لمدة شهر لعدم إعلان المطعون ضده وقد تم تعجيل نظر الطعن من الوقف وتحدد لنظره جلسة 11/ 1/ 2007 وبها نظر وبجلسة 3/ 5/ 2007 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا .ومن حيث ان الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية .
وعن موضوع الطعن : فإن عناصر المنازعة تخلص فى أن المطعون ضده سبق وأن أقام الطعن التأديبى رقم 794 لسنه 40 ق والمطعون على حكمه طالبا الحكم بالغاء القرار 51 لسنه 98 فيما تضمنه من مجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه وحرمانه من أعمال الإمتحانات لمدة خمس سنوات لما نسب اليه من قيامه هو وزملائه برصد إمتحان الصف الرابع الإبتدائى بمدرسة النهضة الإبتدائية المسائية وقد شاب عمليه الرصد بعض المخالفات .
وبجلسة 22/ 1/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه .
وشيدت قضاءها على أساس أن الثابت من أوراق التحقيق وكشوف رصد نتيجة إمتحان الصف الرابع الإبتدائى بمدرسة النهضة الإبتدائية المسائية أن الذى قام برصد الدرجات الطاعن وثلاثة من زملائه وإعتماد ناظر المدرسة ولم تحدد التحقيقات على وجه الدقه الدور الذى قام به الطاعن فى المخالفات التى شابت عملية الرصد وإنما اسندت اليه المخالفة المشار اليها بالقرار المطعون فيه هو وجميع أعضاء اللجنة التى قامت بالرصد وبالتالى يكون هناك شيوع فى المسئولية عن هذه المخالفات ويتعذر إسنادها الى شخص محدد بالذات .
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك أن مانسب للمطعون ضده ثابت فى حقه من واقع التحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية فى القضية رقم 58 لسنه 98 وذلك لخروج المطعون ضده على مقتضى الواجب الوظيفى لعدم مراعاة الدقةهو وآخرين فى أداء عمله على النحو لالموضح بالتحقيقات إذ ثبت فى حقه وهو أحد أعضاء لجنة رصد درجات أمتحان الصف الرابع بمدرسة النهضة الإبتدائية المسائية قد تلاعب فى كشوف رصد نتيجة إمتحان الصف الرابع الإبتدائى فى الدور الأول للعام الدراسى 95/ 96 مما استوجب مجازاته إداريا عما يثبت فى حقه .
كما أن أعمال الإمتحان من الأعمال التنظيمية فلا يعد استطرادا أو استكمالا لقراء الجزاء .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الرقابة التى تمارسها المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحاكم التأديبية لا تفى استئناف النظر فى الحكم أو القرار بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا أو نفيا فذلك مما تستقل به المحكمة التأديبية وحدها لا تتدخل فيه المحكمة الإدارية العليا وتفرض رقابتها عليه الا اذا كان الدليل الذى أعتمد عليه قضاء المحكمة أو القرار المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابته فى الأوراق أو كان إستخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة فلهذا فقط يكون التدخل لأن الحكم يكون غير قائم على سببه .
ومن حيث أن مانسب للمطعون ضده وصدر بشأنه القرار المطعون فيه قيامه وآخرين بالتلاعب فى رصد درجات إمتحان الدور الأول 95/ 96 للصف الرابع الإبتدائى بمدرسة النهضة الإبتدائية المسائية وقد انتهت المحكمة فى حكمها المطعون عليه الى أن التحقيقات التى أجريت مع الطاعن لم تحدد على وجه الدقة الدور الذى قام به الطاعن فى المخالفات التى شابت عمليه رصد الدرجات وإنما اسندت إليه المخالفة محل قرار الجزاء هو وآخرين ( جميع أعضاء لجنة الرصد ) وبالتالى يكون هناك شيوع فى المسئولية عن هذه المخالفات ويتعذر إسنادها الى شخص محدد بالذات ولا وجه للقول بإعمال فكرة المسئولية التضامنية بالنسبة لأعضاء لجنة الرصد .
ومن حيث ان المحكمة قد استخلصت فى حكمها المطعون عليه شيوع المسئولية فيما يتعلق بالتلاعب فى رصد درجات إمتحان الصف الرابع الإبتدائى عن العام 95/ 96 بمدرسة النهضة الإبتدائية المسائية لكون التحقيقات لم تحدد على وجه الدقه دور المطعون ضده فى عمليه الرصد بين زملائه ممن شملهم القرار الطعين هو استخلاص سائغ من عيون الأوراق نتيجة الواقعة المطروحة ومااستقر عليه قضاء هذه المحكمة من عدم الأخذ بكفرة شيوع المسئولية فى المجال التأديبى ومن ثم فإن ماذهبت اليه المحكمة فى حكمها المطعون عليه من عدم ثبوت المخالفة فى حق المطعون ضده فى محله ولا معقب عليها مادامت قد التزمت صحيح حكم القانون ونظرا لكون جهة الإدارىة قامت بسحب أوراق التحقيق التى بنى عليها القرار المطعون فيه بعد صدور حكم أول درجة ولم تودعها ثانية أمام محكمة الطعن وبذلك تكون قد حجبت عن المحكمة محاولة بحث وتمحيص التحقيق الذى أجرى مع المطعون ضده فى هذا الشأن وقد اعتمدت المحكمة فى هذا الشأن على مدونات الحكم عليه , مما يضحى قرار جهة الإدارة المطعون فيه بمجازاة المطعون ضده قد خالف صحيح حكم القانون متعين الإلغاء .
وإذ ذهب الحكم المطعون عليه الى ماتقدم فإن المحكمة تؤيده فيما إنتهى اليه محمولا على أسبابه مما تقضى معه المحكمة برفض الطعن .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه . .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 1428 هجرية الموافق 21/ 6/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
