المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3791 لسنه 48 ق. ع
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد
غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / اسامه يوسف شلبى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفى عبدالباقى جوده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبد الجواد أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
المقام من
1 ) محافظ سوهاج بصفته2 ) وكيل الوزارة بمديرية الشئون الإجتماعية بسوهاج بصفته
ضد
1 ) فاروق محمود همام2 ) محسن عبدالرحيم عبدالرحمن
3 ) عبدالرؤوف عبدالحميد عبدالوهاب 4 ) رفعت ياسين عبدالعال
5 ) رمضان محمد حسن 6 ) حشمت صديق يونس
7 ) على محمد يوسف 8 ) على أبو الوفا أحمد
9 ) فاطمه عبد ربه أحمد 10 ) شوقية حمزه بكرى
11 ) رأفت حلمى عبدالله
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط ( الدائرة الثانية )
بجلسة 16/ 12/ 2001 فى الدعوى رقم 1629 لسنه 10 ق
والمقامه من المطعون ضدهم ضد الطاعنين بصفتهما
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 16/ 2/ 2002 أودع مستشار هيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الاداريه العليا تقريرالطعن الماثل في الحكم المشار اليه والذى قضى للأسباب الواردة به ( بالنسبة للطاعنين ) بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات بإعتبارهما من الإضافات التى تدخل ضمن حساب ثمن تذكرة السفر المجانية وذلك إعتبارا من 2/ 6/ 1995 وعلى النحو المبين بالأسباب ومايترتب على ذلك من آثار .ويطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة للمطعون ضدهم وبرفض الدعوى والزامهم بالمصروفات .
وقد أعلن تقرير الطعن فى المحل المختار للمطعون ضدهم طبقا للمادة 214 / 2 من قانون المرافعات , وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه الى قبوله شكلا وفضه موضوعا .
وقد نظر الطعن أمام هذه الدائرة فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات الى أن قررت المحكمة بجلسة 22/ 3/ 2007 إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 26/ 4/ 2007 ثم مدت أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإستمرار المداولة وقد صدر الحكم وأودعت مسودتة المشتملة على أسباب لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا .ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن عناصر انزاع تخلص فى أن المطعون ضدهم وآخر أقاموا الدعوى رقم 1629 لسنه 10 ق أمام محكمة القضاء الإدارى ـ الدائرة الثانية ـ بأسيوط بتاريخ 18/ 5/ 1999 طلبوا فى ختامها الحكم بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات بإعتبارها من الإضافات إعتبارا من 2/ 6/ 1995 ومايترتب على ذلك من آثار وفروق ماليه تأسيسا على أنهم من العاملين بالإدارة الإجتماعية بالمنشاة بسوهاج وتصرف لهم الجهة المقابل عن استمارات السفر المجانية بما يعادل قيمة الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم بدون الإضافات بالمخالفة للماده ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال بعد تعديلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنه 1995 والذى عمل به إعتبارا من 2/ 6/ 1995 .
وبجلسة 26/ 12/ 2001 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذى شيدته على أحقية المدعين فى الإفادة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنه 1995 بتعديل المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال وذلك بحساب قيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات بإعتبارهما من الإضافات على قيمة تذكرة السفر المجانية التىتصرف لهم وذلك إعتبارا من 2/ 6/ 1995 تاريخ نفاذ القرار المشار اليه .
ومن حيث ان الطعن الماثل يقوم على أن المحكمة أخطأت فى تطبيق القانون إذ ان لفظ الإضافات الوارد فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنه 1995 قد ورد عاما دون تحديد وقد تظلمت لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال حالات تقديم الوجبة الغذائية عند السفر بالبواخر النيلية أو الطائرات فقط دون السفر بالقطارات ورتبت على ذلك حرمان العامل من بدل السفر أما إذا لم تشمل تذككرة السفر فى هاتين الوسيلتين الوجبة فإن بدل السفر يخفض بمقدار الربع فضلا عن أن السفر بالقطارات أو الأتوبيس لا يفترض فيهما تقديم وجبات غذائية الا اذا طلبها المسافر ولا تفرض على قيمة تذكرة السفر بهاتين الوسيلتين وهو مايجعل الحكم قد افترض أمرا غير متحقق بالفعل ولم يعالجه المشرع بنص صريح .
ومن حيث ان المادة ( 40 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنه 1958 وتعديلاتها تجيز للموظف أن يسافر بالقطار فى الدرجة الأعلى من الدرجةالمقررة إذا خلا القطار من الدرجة المقررة لركوبه فيها وذلك إذا أقر رئيس المصلحة ضرورة السفر بالقطار .
وتنص المادة ( 41 ) على أنه للموظفين المرخص هم بإستعمال الدرجتين الأولى الممتازة والأولى الحق فى المبيت فى عربات النوم بقطارات السكك الحديدية عند سفرهم بمهام مصلحية الى مديريات سوهاج وقنا وأسوان وبالعكس ) .
وتنص المادة ( 78 ) من لائحة معدلة بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 661 لسنه 1976 , 877 لسنه 1979 على أن يصرف للعامل الذى يرخص له بالسفر طبقا للمادة 77 من اللائحة مقابل نقدى أو من استمارات سفر مجانية وفقا للقواعد والشروط الآتية :
أولا ـ إذا أختار العامل المقابل النقدى بدلا من الترخيص له بالسفر وأسرته بالمجان أو بربع أجره بالإستمارات المجانية بتحدد هذا امباقل على النحو التالى .
1 ) أن يكون هذا المقابل معادلا لتكاليف سفر العامل وأسرته من الجهة التى يعمل بها الى القاهرة .
2 ) أن يكون المقابل عن عدد مرات السفر المقررة وفقا لأحكام اللائحة وعلى أساس ثلاثة أفراد للأسرة كحد أقصى بما فيهم العامل .
3 ) أن يقسم المقابل النقدى السنوى على 12 شهرا يءدى شهريا للعامل مع المرتب .
وتنص المادة من القانون رقم 11 لسينه 1991 فى شأن الضريبة العامة علىالمبيعات على أنه ( تضاف قيمة الضريبة الى السلع أو الخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريا والمحددة الربح …. )
وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنه 1995 بتعديل المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال ونص على أن ( يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما فى ذلك الإضافات دون حاجة الى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس ) .
ومن حيث ان المشرع فى مجال التيسير على العاملين فى بعض المناطق رخص لهم بالسفر مع عائلاتهم دون الخدم ذهابا وإيابا الى الجهة التى يختارونها عددا محددا من المرات سنويا بالمجان أو بربع أجره حسب الأحوال أو أن يصرف لهم مقابل نقدى عن عدد مرات السفر المقررة على أن يكون هذا المقابل معادلا لتكاليف السفر من الجهة التى يعمل بها الى القاهره وفقا للشروط التى حددتها المادة ( 78 ) من اللائحة وما من شك فى أن هذه التكاليف تشمل ثمن تذكرة السفر مضافا إليها الإضافات التى تفرض على قيمة التذكرة وتعد جزءا من الثمن الذى يدفعه العامل وهو ماقصده المشرع فى قانون الضريبة العامة على المبيعات من إضافة قيمة الضريبة الى سعر السلعة اوالخدمة ومن ثم تضاف هذه الضريبة على ثمن التذكرة منذ تقريرها وتعد جزءا من القيمة التى يستردها العامل .
كما تعد من الإضافات قيمة الوجبة التى تحسب ضمن قيمة تذكرة السفر بإعتبارها جزء من ثمن التذكرة التى يتحملها المستفيد من الخدمة والتى نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنه 1995 على سدادها للعامل دون حاجة الى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس طالما أنه يسدد قيمتها مع ثمن التذكرة فى حالة السفر بعربات النوم وتدخل عند تقدير المقابل الفعلى لقيمة تذكرة السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت .
ومن حيث ان إضافة قيمة الوجبة الغذائية بجميع قطارات النوم بالوجه القبلى أصبح ساريا إعتبارا من 16/ 8/ 2002 ومن ثم وجب إضافتها على قيمة تذكرة السفر المجانية إعتبارا من هذا التاريخ وليس من تاريخ نفاذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150لسنه 995 حسبما انتهى اليه الحكم المطعون فيه مما يتعين معه تعديله على النحو المشا راليه مع الزام الجهة الطاعنه والمطعون ضدهم المصروفات مناصفة بينهم .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه الى أحقية المطعون ضدهم فى صرف قيمة الوجبة الغذائية المضافة على تذاكر السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت إعتبارا من 16/ 8/ 2002 وعلى النحو الوارد بالأسباب وألزمتهم والجهة الإدارية بالمصروفات مناصفة بينهما .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق من سنة 1428 هجرية الموافق 3/ 5/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |