الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3787 لسنه 40 ق. ع

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عامر عبدالله ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفى عبدالباقى جوده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبد الجواد أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 3787 لسنه 40 ق. ع

المقام من

محافظ البحيرة

ضد

أحمد محمد الهريدى
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية
بجلسة 12/ 6/ 1994 فى الدعوى رقم 331 لسنه 46 ق
والمقامه من المطعون ضده ضد الطاعن بصفته

الإجراءات

سبق أن أجملها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 28/ 9/ 2005 والذى قضى بوقف الطعن لمدة شهر
وقد طلب ممثل الجهة الإدارية تعجيل نظر الطعن حتى يتسنى تنفيذ قرار المحكمة وإعلان المطعون ضده على عنوانه وتحدد لنظر الطعن جلسة 12/ 1/ 2006 وقد قدم الحاضر عن الدولة صحيفة إعلان موضح بها أن المطعون ضده توفى الى رحمة الله فتأجل نظر الطعن بناء على طلب الجهة الإدارية لتصحيح شكل الدعوى ثم تقرر حجز الطعن ليصدر الحكم فيه بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
من حيث أن المادة ( 130 ) من قانون المرافعات المدنية معدلة بالقانون رقم23 لسنة 1999 تنص على أنه " نقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقدة أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا اذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها .
ومع ذلك اذا طلب أحد الخصوم أجلا لإعلان من يقوم مقام الخصم الذى تحقق فى شأنه سبب الإنقطاع وجب على المحكمة قبل أن تقضى بإنقطاع سير الخصومة أن تكلفه بالإعلان خلال أجل تحدده له فإذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر قضت المحكمة بإنقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه " .
ومفاد ذلك أن المشرع قصداٌ الى حماية ورثة المتوفى أو من قام به سبب من أسباب الإنقطاع الأخرى أوجب إنقطاع سير الخصومة مالم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم فيها , وذلك بشرط ألا يطلب أحد الخصوم أجلا لإعلان من يقوم مقام الخصم الذى تحقق فى شأنه سبب الإنقطاع اذ يجب على المحكمة أن تمنحه أجلا لإتمام الإعلان خلال مدة تحددها فإذا نكل عن ذلك دون عذر قضت بإنقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه .
ومن حيث إن المطعون ضده حسبما ورد بإفادة المحضر المكلف بإعلانه أنه قد توفى الى رحمة الله وقد طلب الحاضر عن الدولة أجلا لتصحيح شكل الطعن وإختصام ورثته الا أن الجهة لم تقم بهذا الإجراء خلال الأجل الذى حددته المحكمة فإنه تعين القضاء بإنقطاع سير الخصومة فى الطعن لوفاة المطعون ضده

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بإنقطاع سير الخصومة فى الطعن لوفاة المطعون ضده .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق من 1428 هجرية الموافق 8/ 3/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات