المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3745 لسنه 48 ق . عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوعى
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوارد
غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالله عامر ابراهيم نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / سامى حامد عبده ابراهيم نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد أمين سر المحكمــة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 3745 لسنه 48 ق . علياالمقام من
جمال صفى عطااللهضد
1 ) محافظ قنا2 ) رئيس الوحدة المحلية لمركز إسنا ( بصفتهما )
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا
بجلسة 27/ 12/ 2001
فى الدعوى رقم 603 لسنه 6 ق
والمقام من الطعان ضدهم ضد المطعون ضدهما بصفتهما
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 16/ 2/ 2002 أودع الأستاذ عبدالعزيز جمال الدينوكيلا عن الأستاذ / شحات عبدالله حته المحامى أمام محكمة النقض ووكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم المشار إليه والذى قضى للأسباب الواردة برفض الدعوى والزام المدعى بالمصروفات .ويطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيته فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة طبقا للقانون رقم 26 لسنه 1983 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 بنسبة 50 % من أجره الأصلى ومقابل نقدى عن الوجبة الغذائية قدره عشرة جنيهات ومايترتب على ذلك من آثار من 3/ 9/ 1997 تاريخ شغله للوظيفة .
وقد أعلن الطعن للجهة الإدارية التى قدمت مذكرة أشارت فيها الى أن الطاعن لا يشغل إحدى الوظائف الواردة فر قى قرارات رئيس مجلس الوزاراء رقمى 955 لسنه 1983 , 711 لسنه 1986 .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى انتهت فيه الى قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50 % من الأجر الأساسى شهريا ومقابل نقدى عن وجبة غذائية قدرخ عشرة جنيهات من تاريخ شغله للعمل بالوظيفة فى 3/ 9/ 1997 مع مايترتب على ذلك من آثار مع الزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد نظر الطعن أمام هذه الدائرة فحصا وموضوعا على النحو الوارد بمحاضر الجلسات الى أن قررت المحكمة بجلسة 29/ 3/ 2007 إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 17/ 5/ 2007 ثم مدت أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإستمرار المداولة صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص فى أن الطاعن قد أقام الدعوى رقم 603 لسنه 6 ق بصحيفة أودعها وكيله قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى دائرة قنا بتاريخ 3/ 1/ 1998 طلب فى ختامها الحكم بأحقيته فى البدل المطالب به مع الوجبة الغذائية إعتبارا من 3/ 9/ 1997 تاريخشغله وظيفة رئيس الحملة الميكانيكية للكسح بالوحدة المحلية لمركز إسنا .
وبجلسة 27/ 12/ 2001 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذى شيدته على أن المدعى يشغل وظيفة رئيس الحملة الميكانيكية للكسح بمقتضى القرار رقم 63 لسنه 1997 ويشرف على جميع سيارات ومعدات الكسح وجمع القمامة وكذا عربات الركوب بالوحدة المحلية وهى أعمال مشتركة بين عمله الأصلي وماكلف به من أعمال وبذلك لا يعد من المخاطبين بأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 955 , 956 لسنه 1983 الصادرين فى شأن العاملين المشتغلين بأعمال المجارى والصرف الصحى .
ومن حيث أن الطعن الماثل يقوم على أن المحكمة أخطأت فى تطبيق القانون إذ أن الوظيفة الأصلية للطاعن هى رئيس الحملة الميكانيكيه للكسح ويشرف على جميع سيارات ومعدات الكسح وجمع القمامه بالوحدة المحلية وبذلك ينطبق عليه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنه 1983 ويستحق البدل المطالب به بنسبة 50 % من أجره الأصلى والمقابل النقدى عن الوجبة الغذائية إعتبارا من تاريخ شغله الوظيفة .
ومن حيث ان القانون رقم 26 لسنه 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 ينص فى المادة الأولى منه على أن ( تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب …. ) .
وتنص المادة الثانية من القانون على أن ( يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60 % من الأجر الأصلى تبعا لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد والوظائف والنسب التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء ) .
وتنصالمادة الثالث على أن يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين طبيعة عملهم التوجد فى مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد والوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
وقد صدر تنفيذا للمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنه 1983 الذى حدد نسبة 60 % للعاملين من شاغلى وظائف أعمال الغطس والتسليك والشفاطات والمجمعات اليدوية وجمع ونشر الحماه .
و 50 % للعاملين من شاغل مختلف الوظائف بمحطات الرفع والتنقية والحملة الميكانيكية والمعامل والحدائق والتشجير بالمحطات .
و 25 % للعاملين فى الخدمات المالية والإدارية والقانونية والأعمال المكتبية والخدمات المعاونة بدواوين ووحدات المجارى والصرف الصحى .
كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره رقم 956 لسنه 1983 متضمنا تحديد المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية إعمالا لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 26 لسنه 1983 بواقع خمسة عشر جنيها شهريا للأعمال التى يستحق عنها البدل 60 % من الأجر الأصلى وبواقع عشرة جنيهات لباقى الأعمال .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق وبيان حالة الطاعن أنه يشغل وظيفة رئيس الحملة الميكانيكية للكسح بالوحدة المحلية بإسنا إعتبارا من 3/ 9/ 1997وهو المشرف المسئول عن معدات الكسح وجمع القمامة والنظافة بالإضافة لعربات الركوب بالوحدة المحلية فمن ثم يعد من الخاطبين بأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل وقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 955 , 956 لسنه 1983 ويستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50 % من أجره الأصلى ومقابل نقدى عن الوجبة الغذائية قدره عشرة جنيهات شهريا إعتبارا من تاريخ شغله الوظيفة فى 3/ 9/ 1997 ومايترتب علىذلك من آثار , وإذ ذهب الحكم المطعون فيه الى خلاف هذا التطبيق فإنه يضحى جديرا القضاء بالغائه وبأحقية الطاعن فى البدل المطالب به على النحوالمشار اليه مع الزام الجهة الإداريةالمصروفات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن فى بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50 % من أجره الأصلي ومقابل نقدى عن الوجبة الغذائية قدره عشرة جنيهات شهريا إعتبارا من 3/ 9/ 1997 ومايترتب على ذلك من آثاروألزمت الجهة الإدارية المصروفات .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 1428 هجرية الموافق 24/ 5/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
