الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة "موضوع"

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالب سيفين "نائب رئيس مجلس الدولـة"
"ورئيـس المحكمـة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الله عامر إبراهيم "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار / سامي حامد إبراهيم عبده "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جوده "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه "مفـوض الدولـة"
وسكرتاريـة السيـد / جمال عبد الحميد عبد الجواد "سكرتيـر المحكمـة"

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 3477 لسنة 48 قضائية عليا

المقام من

1- وزير التربية والتعليم
2- محافظ سوهاج …. ( بصفتهما )

ضد

حسين رأفت علم الدين محمد
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط
بجلسة 10/ 12/ 2001
في الطعن التأديبي رقم 298 لسنة 27ق

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 6/ 2/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقة بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من وزير التربية والتعليم في قضية الوزارة رقم 6803 لسنة 99 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وطلب الطاعنان في ختام تقرير الطعن، ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وتأييد القرار الطعين ورفض طعن المطعون ضده.
وقد أعلن تقرير الطعن، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي.
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 27/ 2/ 2005 أمام الدائرة الثامنة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 24/ 4/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع وقد تحدد لنظره جلسة 29/ 9/ 2005 وبها نظر، وبجلسة 18/ 1/ 2007 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وعن موضوع الطعن: فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضده سبق وأن أقام الطعن التأديبي والمطعون على حكمه طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر من وزير التربية والتعليم فيما تضمنه من مجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه وإلغاء القرار الصادر من وكيل الوزارة بسوهاج بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه.
على سند من القول بأنه يعمل مديراً للإدارة التعليمية بساقلته بمحافظة سوهاج وقد صدر قرار وزير التربية والتعليم بمجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه في قضية الوزارة رقم 6803 لسنة 99.
والقرار الثاني صدر من وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه لما نسب إليه من خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي لعدم قيامه بتنفيذ قرار المحافظ رقم 1113 لسنة 99 بإيقاف الموجه لوزي عزيز حبش عن عمله لمدة ثلاثة أشهر أو انتهاء التحقيق أيهما أقرب إلا بتاريخ 19/ 10/ 99 حيث أصدر قراره في 4/ 10/ 99 بإرجاء إيقاف المذكور عن عمله بالمخالفة للتعليمات.
وبجلسة 10/ 12/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه.
وشيدت قضاءها فيما يتعلق بالقرار الصادر بمجازاة المطعون ضده بخصم عشرة أيام من راتبه صدوره من وزير التربية والتعليم وهو غير مختص بإصداره إذ المختص قانوناً هو محافظ سوهاج.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله حيث أن الوزير يختص بإصدار قرارات تأديب العاملين بالمديريات التابعة لوزاراته بجانب المحافظ باعتباره يحتل من وزارته وجميع المرافق التابعة لها القمة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على اختصاص وزير التربية والتعليم بجانب المحافظ المختص بتأديب العاملين بالمديريات التابعة لوزارته طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، ومن ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون عليه من قصر اختصاص ولاية التأديب لموظفي المديريات على المحافظ فقط لا يجد سنده القانوني، متعين الإلغاء.
ومن حيث إن جهة الإدارة قامت بسحب أوراق التحقيق اللازمة للفصل في الطعن بعد صدور حكم أول درجة وقد أقامت طعنها طالبة الحكم بإلغاء الحكم المطعون عليه فيما تضمن من إلغاء قرار وزير التربية والتعليم الصادر بمجازاة المطعون ضده بخصم عشرة أيام من راتبه وقد طلبت هيئة مفوضي الدولة من الجهة الإدارية تقديم ملف التحقيق ولكنها تقاعست عن تقديمه.
ولما كانت رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحاكم التأديبية لا يمكن تحقيقها إلا إذا كان تحت نظرها كافة الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في الطعن حتى تتمكن من تبيان ما إذا كان القرار الصادر بالجزاء قد صدر صحيحاً متفقاًَ وحكم القانون أم غير ذلك خاصة وأن جهة الإدارة هي الطاعنة وذكرت في صحيفة طعنها مبررات صدور قرار الجزاء المطعون عليه فكان يتعين عليها إيداع أوراق التحقيق وكافة المستندات اللازمة للفصل في الطعن فإذا ما تقاعست عن تقديمها فإن ذلك يعد قرينة على عدم صحة ادعائها ويضحى نعي المطعون ضده على قرار الجزاء صدوره مخالفاً للقانون في محله.
مما لا مناص من القضاء برفض الطعن.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 20 محرم سنة 1428 هجرياً والموافق 8/ 2/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات