الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3158 لسنه 44 ق . عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوعى

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوارد غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالله عامر ابراهيم نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / سامى حامد عبده ابراهيم نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد لطفى عبدالباقى جوده نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد أمين سر المحكمــة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 3158 لسنه 44 ق . عليا

المقام من

1 ) محافظ الغربية
2 ) وكيل وزارة التربية والتعليم
3 ) ودير الإدارة التعليمية بزفتى ( بصفاتهم )

ضد

حميده عبدالمعز السحيتى
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
بجلسة 3/ 1/ 1998
فى الطعن رقم 673 لسنه 25 ق

الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق 18/ 3/ 98 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والقاضي منطوقه بالغاء القرار المطعون فيه .
وطلب الطاعنون بصفاتهم فى ختام تقريرالطعن ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه زبرفض الطعن وبتأييد القرار المطعون فيه .
وقد أعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضى تقريرا مسببا بالرأى القانونى التزمت فيه الرأى .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 30/ 9/ 2000 أمام الدائرة الرابعة عليا فحص وبها نظر وفيها قررت المحكمة إحالة الطعن للدائرة السابعة عليا فحص وقد تحدد لنظره جلسة 21/ 11/ 2001 وبها نظر وبجلسة 2/ 9/ 2002 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع وقد تحدد لنظره جلسة 12/ 1/ 2003 وبها نظر وقد أحيل الطعن لهذه الدائرة للإختصاص وقد تحدد لنظره جلسة 12/ 5/ 2005 وبها نظر وبجلسة 15/ 6/ 2006 حكمت المحكمة بوقف الطعن جزاء لمدة شهر لعدم إعلان المطعون ضدها , وقد تم تعجيل الطعن من الوقف وتحدد لنظره جلسة 11/ 1/ 2007 وبجلسة 3/ 5/ 2007 مثلت المطعون ضدها بوكيل عنها وقدم حافظة مستندات وطلب حجز الطعن للحكم وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا .
ومن حيث ان الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية .
وعن موضوع الطعن : فإن عناصر المنازعة تخلص فى أن المطعون ضدها وهى تعمل مدرسة بمدرسة شبرا ملس الإبتدائية التابعة لإدارة زفتى التعليميه بمحافظة الغربية سبق وأن أقامت الطعن التأديبى رقم 673 لسنه 25 ق والمطعون على حكمه طالبة الحكم بالغاء القرار رقم 616 لسنه 97 فيما تضمنه من مجازاتها بخصم سبعة أيام من راتبها وإحتساب أجازة الوضع إعتبارا من 24/ 4/ 96 ومايترتب على ذلك من آثار لما نسب اليها من أنها فى غضون الفترة من 24/ 4/ 96 حتى 27/ 8/ 96 خالفت وآخرين القواعد والأحكام المنظمة للأجازات ولم يؤدوا الأعمال المنوطة بهم بدقه وأمانه وسلكوا مسلكا معيبا لا يتفق والإحترام الواجب لكرامة الوظيفة العامه وخالفوا القواعد والأحكام المالية بما يمس مالية الدولة بأن :
1 ) إنقطعت عن العمل إعتبارا من 2/ 5 / 96 حتى 16/ 6/ 96 عقب قيامها بالوضع دون إخطار جهة عملها بما يفيد وضعها .
2 ) اشتركت مع مجهول فى تزوير توقيعها بدفتر الحضور والإنصراف وجدول توزيع الملاحظة والتصحيح وأوراق إجابات الطلاب بإمتحانات المدرسة بما يفيد حضورها وأدائها تلك الأعمال على خلاف الحقيقة .
3 ) أدلت ببيانات غير حقيقية أمام المختص بمكتب صحة شبرا ملس بأن تاريخ ميلاد نجلها هو 27/ 8/ 96 خلافا للتاريخ الحقيقى وهو 24/ 4/ 96 مما ادى الى استخراج شهادة الميلاد بالتاريخ المزور .
وبجلسة 3/ 1/ 98 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه .
وشيدت قضاءها على أساس نكول جهة الإدارة عن تقديم أوراق التحقيق التى بنى عليها القرار المطعون عليه قضاءه ومن ثم يكون إدعاء الطاعنه واردا دون وجود رد جدى على طعنها ويكون القرار المطعون فيه غير قائم على أساس سليم من القانون متعين الإلغاء .
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله إذ ان مانسب للمطعون ضدها ثابت فى حقها وأن جهة الإدارة بصدد تقديم ملف التحقيق فى مرحلة نظر الطعن ومن ثم تنهار قرينة الإثبات السلبية التى بنى عليها الحكم المطعون عليه قضاءه .
ومن حيث ان مانسب للمطعون ضدها وصدر بناء عليه القرار المطعون فيه بمجازاتها بخصم سبعة أيام من أجرها وأحتساب الفترة من 2/ 5/ 96 عقب أجازة عير الأضحى المبارك حتى 16/ 6/ 96 عقب قيامها بالوضع ضمن أجازة الوضع هو : ـ
1 ) انقطاعها عن العمل الفترة من 2/ 5/ 96 حتى 16/ 6/ 96 عقب أجازة الوضع دون إخطار جهة عملها بذلك .
2 ) اشتركت مع آخر فى تزوير توقيعها بدفتر الحضور والإنصراف وجدول توزيع الملاحظة والتصحيح وأوراق إجابات الطلاب بإمتحانات المدرسة بمايفيد حضورها وأدائها تلك الأعمال علبى خلاف الحقيقة .
3 ) أدلت ببيانات غير حقيقية أمام الختص بمكتب صحة شبرا ملس بأن تاريخ ميلاد نجلها هو 27/ 8/ 96 خلافا للتاريخ الحقيقىة وهو 24/ 4/ 96 مما أدى الى استخراج شهادة الميلاد بالتاريخ المزور .
فإن ذلك ثابت فى حقها من واقع شهادة زملائها فى المدرسة وهم 1 ) عبير فتحى على النهضاوى . 2 ) ابراهيم محمد ابراهيم حموده . 3 ) ناهد ابراهيم سيد أحمد . 4 ) ابراهيم عطيه ابراهيم . 5 ) عزه عبدالمهيمن وأخرين فقد شهدوا بأن المطعون ضدها وضعت مولودها فى أجازة عيد الأضحى المبارك أى فى نهاية شهر ابريل 1996 وأحضرت لهم السبوع وأنها لم تخطر جهة عملها بحالة الوضع ولم تحصل على أجازة الوضع وأنها لم تحضر الى المدرسة الا يوم واحد وهو 1/ 5/ 1996 ثم إنقطعت حتى 16/ 6/ 1996 ولم تحضر لجان الملاحظة والتصحيح وأن دفتر الحضور والإنصراف كان بحوزة ناظر المدرسة وأن ناظر المدرسة كان يقوم بالتوقيع فى دفتر الحضور والإنصراف بدلا منها .
ومن ثم ما قامت به المطعون ضدها يمثل خروجا على مقتضى الواجب الوظيفى مما يحق لجهة الإدارة مجازاتها عما بدر منها من مخالفات إضافة الى إحتسابها فترة عدم حضورها للمدرسة إنقطاع يتم تسويته على أساس من القانون , وإذ صدر القرار المطعون فيه بمجازاة المطعون ضدها بخصم سبعىة أيام من أجرها وأحتساب الفترة من 2/ 5/ 96 عقب أجازة عيد الأضحى المبارك وحتى 16/ 6/ 96 ضمن الأجازة المرخص بها للمطعون ضدها أجازة وضع فإنه ماقامت به يتفق وصحيح حكم القانون .
وذلك كله بصرف النظر عما قامت به المطعون ضدها من محاولاتلإثبات لإثبات أن تاريخ ميلاد نجلها هو 27/ 8/ 96 بإقامة دعاوى قضائية لذات السبب فإن القانون قد حدد ميعادا معينا لإثبات المبلاد والوفاة والإبلاغ عن هذه الحالات وأن تقاعس ولى أمر المولود عن الإبلاغ لرغبة إثباته فى تاريخ معين للإستفادة من واقعة الميلاد فى ذلك التاريخ لم يتم التحقيق فيه بمعرفة الجهات المتخصصة لبيان صحة ميلاد نجل المطعون ضدها فى 27/ 8/ 96 بمعرفة الطب الشرعى فإن طعن زوج الطاعنه كان ينصب على واقعة تغيير واقعة ميلاد نجله طبقا لأمر النيابة الإدارية فى التحقيق الذى أجرى مع المطعون ضدها استنادا الى سابقة الإبلاغ عن واقعة الميلاد فى 27/ 8/ 96 وليس فى شهر أبريل 1996 وهو مالايمس واقعة انقطاع المطعون ضدها عن العمل الفترة من 2/ 5/ 96 حتى 16/ 6/ 96 وعدم حضورها الإمتحانات والتصحيح فى تلك الفترة .
وإذ ذهب الحكم المطعون عليه الى ماتقدم فإن المحكمة تقضى بالغائه والقضاء برفض طعن المطعون ضدها .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه وبرفض الطعن اتلتأديبى رقم 673 لسنه 25 ق .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 1428 هجرية الموافق 14/ 6/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات