المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3067 لسنه 45 ق . عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوعى
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوار غالب
سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالله عامر ابراهيم نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / د. سامى حامد عبده نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد لطفى عبدالباقى جوده نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 3067 لسنه 45 ق . علياالمقام من
1 ) محافظ الشرقية 2 ) وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقيةضد
محمد نور الدين ابراهيمفى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية
فى الطعن رقم 179 لسنة 2 ق بجلسة 6/ 1 / 1999
الإجراءات
بتاريخ 1/ 3/ 1999 أقامت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الجهة الإدارية الطعن الماثل بايداع التقرير به قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا على الحكم المشار اليه والقاضى منطوقه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 4 لسنه 1997 الصادر من وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية بمجازاة المطعون ضده بخصم سبعة أيام من راتبه مع مايترتب على ذلك من آثار .وأختتمت الجهة الإدارية تقرير الطعن وللأسباب الواردة به بطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبتأييد القرار المطعون فيه ورفض طعن المطعون ضده الأصلى مع مايترتب على ذلك من آثار .
وقد جرى تحضير الطعن لدى هيئة مفوضى الدولة التى أصدرت تقريرا بالرأى القانونى فى موضوعه انتهى الى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الطعن رقم 179 لسنه 2 ق شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الطعن رقم 179 لسنه 2 ق شكلا ورفضه موضوعا .
وقد تم تداول الطعن لدى المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة فحص , وبجلسة 2/ 7/ 2003 قررت المحكمة إحالة الطعن الى الدائرة السابعة موضوع ثم أحيل الطعن الى الدائرة الثامنه موضوع التى نظرت الطعن حسبما هو ثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 23/ 11/ 2006قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة 21/ 12/ 2006 حيث تقرر مد أجل النطق بالحكم ليصدر بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا .ومن حيث ان الجهة الإدارية الطاعنه تهدف من هذا الطعن القضاء لها بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبتأييد القرار الصادر بمجازاة المطعون ضده بخصم سبعة أيام من راتبه .
ومن حيث ان المحكمة قد كلفت الجهة الإدارية الطاعنه بإعلان المطعون ضده وتداولت نظر الطعن عدة مرات لتنفيذ هذا الإعلان كانت آخرها بجلسة 23/ 11/ 2006 حيث قررت تأجيل نظر الطعن لجلسة 23/ 11/ 2006 للإعلان على أن يكون آخر أجر .
ومن حيث أ، الجهة الإدارية لم تنفذ قرار المحكمة الصادر بتكليفها بإعلان المطعون ضده الأمرالذى ترى معه المحكمة القضاء بوقف الطعن لمدة شهر وفقا لنص المادة 99 من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بوقف الطعن لمدة شهر .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 1428هجرية الموافق22/ 3/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
