الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2982 لسنه 45 ق . عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوعى

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوارد غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالله عامر ابراهيم نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / اسامه يوسف شلبى نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد أمين سر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 2982 لسنه 45 ق . عليا

المقام من

1 ) محافظ القليوبية
2 ) رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز بنها

ضد

محمد على حسن الجندى
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
فى الدعوى رقم 3974 لسنه 3 ق
الصادر بجلسة 29/ 12/ 1998

الإجراءات

بتاريخ 25/ 2/ 1999 أقامت الجهة الإدارية الطعن الماثل بإيداع التقرير به قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا فى الحكم المشار اليه القاضى منطوقه " بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % من أجره الأصلى شهريا إعتبارا من 19/ 8/ 1991 مع مايترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
وطلب الطاعن فى ختام تقرير طعنه وللأسباب الواردة به إحالة الطعن الى دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة وبإحالة الدعوى الى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى والزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى .
وقد جرى تحضير الطعن لدى هيئة مفوضى الدولة التى أودعت تقريرا بالرأى القانونى فى موضوعه انتهى الى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن المصروفات .
وقد تم تداول الطعن لدى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثامنة فحص حسبما هو ثابت بالمحاضر .
وبجلسة 13/ 6/ 2004 قررت المحكمة إحالة الطعن الى الدائرة الثامنة موضوع حيث تم نظر الطعن وبجلسة 18/ 5/ 2006 قررت المحكمة وقف الطعن لمدة شهر وبتاريخ 5/ 6/ 2006 تقدمت هيئة قضايا الدولة بطلب تعجيا نظر الطعن من الوقف حيث تحدد لنظرها جلسة 16/ 11/ 2006 وبجلسة 25/ 1/ 2007 تقرر حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة 22/ 2/ 2007 حيث تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا .
من حيث أن الجهة الإدارية لم تقم بإعلان المطعون ضده إعلانا صحيحا رغم تكليفها بذلك والحكم بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر إلا أن الجهة الإدارية تقدمت بطلب تعجيل الطعن من الوقف دون أن تقوم بإعلان المطعون ضده الأمر الذى يعتبر معه الطعن الماثل كأن لم يكن وفقا لنص المادة 99 من قانون المرافعات .
ومن حيث ان من يخسر طعنه يلزم بالمصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بإعتبار الطعن كأن لم يكن وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 1428 هجرية الموافق 19/ 4/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات