المحكمة الادارية العليا – الطعن بجلسة 1/ 7/ 2007.
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوار غالب
سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : عبدالله عامر ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
اسامه يوسف شلبى نائب رئيس مجلس الدولة
محمد لطفى عبدالباقى جوده نائب رئيس مجلس الدولة
عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 2970 لسنة 47 ق .عالمقام من
أبراهيم ابراهيم زكى الفارضد
1) وزير التجارة والتموين2 ) محافظ دمياط
3 ) مدير مديرية التجارة والتموين بدمياط
4 ) رئيس مجلس الوزراء
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ( الدائرة الثانية )
بجلسة 23/ 10/ 2000
فى الدعوى رقم 3344 لسنه 22 ق
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 23/ 12/ 2000 أودع الأستاذ / سيد احمد السبكى ( المحامى ) نائبا عن الأستاذ / مصطفى عبدالرحمن عباده ( المحامى ) بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 2970 لسنه 47 ق . عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ( الدائرة الثانية ) بجلسة 23/ 10/ 2000 فى الدعوى رقم 3344 لسنه 22 ق والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برفضها والزام المدعى المصروفات .وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بطلباته أمام محكمة أول درجة , مع الزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
وأعنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقية الطاعن فى الحصول على بدل العدوى على النحو المبين بالأسباب والزام الإدارة المصروفات .
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة ـ بعد إحالته اليها من الدائرة الثامنه فحص , وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 24/ 5/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 1/ 7/ 2007.
وبجلسة الحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم , وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الاوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا .ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 6/ 7/ 1999 أقام الطاعن الدعوى رقم 3344 لسنه 22 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة طالبا الحكم بأحقيته فى صرف بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 وقرار وزير التجارة والتموين رقم 444 لسنه 1998 إعتبارا من 4/ 7/ 1996 مع الزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
وقال شرحا لدعواه انه حاصل على بكالوريوس الزراعة عام 1982 ومقيد نقابة المهن الزراعية ويشغل وظيفة مفتش رقابة قانونية بمديرية التجارة والتموين بدمياط وقد صدر قرار وزير التجارة والتموين رقم 444 لسنه 1998 بمنح المهندسين الزراعيين أعضاء نقابة المهن الزراعية والكيميائيين وأخصائى التغذية العاملين بديوان عام الوزارة بدل عدوى بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصى 40 % من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة وذلك إعتبارا من 4/ 7/ 1996 أو من تاريخ استلام العمل أيهما أقرب مع جواز الجمع بين هذا البدل وبدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين , كما نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 على استحقاق المهندسين الزراعيين لهذا البدل ولما كانت شروط استحقاق هذا البدل قد توافرت فى شأن المدعى فقد أقام دعواه طالبا الحكم له بطلباته .
وبجلسة 23/ 10/ 2000 حكمت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ( الدائرة الثانية ) بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برفضها وألزمت المدعى المصروفات .
وأقامت قضاءها ـ بعد استعراض أحكام المادة 42 من القانون رقم 47 لسنه 1978 والمادة الأولى من قرارى رئيس مجلس الوزراء رقم 1751 لسنه 1995 ورقم 1726 لسنه 1996 على أن مناط منح بدل العدوى للطوائف وشاغلى الوظائف المنصوص عليها فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 هو الخضوع لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة دون حاجة لصدور قرار من وزير الصحة فى هذا الشأن وبغض النظر عن موقع كل منهم .
ولما كان الثابت أن المدعى يشغل وظيفة مفتش رقابة تموينية بمديرية التموين والتجارة بدمياط وأنه لذلك لا يتعرض لمخاطر العدوى ولا يدخل فى عداد الطوائف المستحقة لبدل العدوى على النحو الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليه وبالتالى لا يستحق بدل العدوى مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى .
ومن حيث أن أسباب الطعن الماثل تتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله وشابه الفساد فى الإستدلال حيث خصص استحقاق البدل لأشخاص بعينهم وهو أمر لا تملكه المحكمة ويخالف قواعد التفسير كما يخالف أحكام قرار وزير اتجارة رقم 444 لسنه 1998 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنه 1995
النزاع تخلص فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم لسنه ق بصحيفة أودعها وكيله قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى دائرة كفر الشيخ بتاريخ 29/ 4/ 2002 طلب فى ختامها الحكم بأحقيته فى صرف بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) طبقا لقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 2577 لسنه 1995 و 1726 لسنه 1996 ومايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وتوجز أسانيد دعواه فى أنه حاصل على بكالوريوس الزراعة ومقيد بنقابة المهن الزراعية ويشغل وظيفة مهندس زراعى بمحطة انتاج البيض بدسوق وبذالك يتوافر فى شأنه مناط استحقاق بدل العدوى طبقا لقرارى رئيس مجلس الوزراء المشار اليهما الا أن الجهة الإدارية امتنعت عن الصرف مما ألجأه لرفع دعواه .
وبجلسة 15/ 6/ 2004 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذى شيدته على أن بدل العدوى تقرر أصلا بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنه 1960 والذى ناط بوزير الصحة تحديد الوظائف المعرضة لخطر العدوى ووحدات الأمراض وقد حددت قراراتوزير الصحة الصادرة فى هذا الشأن الوظائف التى يتعرض شاغلوها لخطر العدوى ثم أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره رقم 2577 لسنه 1995 بزيادة فئات بدل العدوى لشاغلى وظائف المهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائى التغذية بوزارة الصحة والجهات التابعة لها ثم أصدر قراره رقم 1726 لسنه 1996 الذى وسع نطاق تطبيق قراره السابق ليشمل الى جانب هؤلاء جميع الصيادلة وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها فى المادة الثانية من قراره رقم 2577 لسنه 1995 المعاملين بأحكام قانون نظام العاملينالمدنيين بالدولة وأنه لما كان الطاعن لا يشغل وظيفة مهندس زراعى وإنما يشغل وظيفة ( باحث تنمية إدارية ) ومنتدب بمشروع انتاج البيض بدسوق فمن ثم لا يعد من المخاطبين بأحكام قرارت رئيس مجلس الوزراء المشار اليها وتضحى دعواه غير قائمة على سند صحيح من أحكام القانون .
ومن حيث ان الطعن الماثل يقوم على أنالمحكمة أخطأت فى تطبيق القانون إذ انالمشرع لم يشترط لمنح بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بالنسبة للمهندسين الزراعيين الا أن يكون من الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أيا كانت الجهة التى يعمل بها أو الوظيفة التى يشغلها وهو مااضطردت عليه أحكام القضاء الإدارى وأحكام المحكمة الإدارية العليا فى حالات مماثلة .
ومن حيث ان القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظامالعاملينالمدنيين بالدولة قد تكفل فىالمادة 42 منه بتحديد البدلات الوظيفية على أسس موضوعية فألغى بدلات طبيعة العمل وأحل محلها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وناط برئيس مجلس الوزراء وحده تحديد المخاطبين بأحكام هذا البدل علىألا يتجاوز استحقاقه نسبة 40 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة .
وقدأصدر رئيس مجلس الوزراء قراره رقم 2577 لسنه 1995 بزيادة بدل العدوى لبعض الطوائف من العاملين بوزارةالصحة والجهات التابعة لها ثمأصدر قراره رقم 1726 لسنه 1996 الذى وسع نطاق تطبيق قراره المشار اليه ليشمل جميع الصيادلة والمهندسين الزراعييين والكيميائيين وأخصائى التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها فى المادة الثانيه من قراره رقم 2577 لسنه 1995 المعاملين بأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة وهذا التنظيمالمستحدث للبدل قد أطلق شروط منحه من قيد صدور قرار من وزير الصحة على خلاف ماكان عليه العمل فى ظل قرار رئيس الجمهورية رقم 2577 لسنه 1960 وأصبح مناط منح البدل للطوائف وشاغلى الوظائف المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليه هو الخضوع للقانون رقم 47 لسنه 1978 بنظامالعاملين المدنيين بالدولة وبغض النظر عن موقع كل منهم .
ومن حيث أنالثابت من الأوراق وبيانالحالة الوظيفية أن الطاعن حاصل على بكالوريوس الزراعة ومقيد بنقابةالمهن الزراعية ويشغل وظيفة ( مهندس زراعى ) ومنتدب للعمل بمشروع انتاجالبيض فمن ثم يتوافر فى شأنه مناط استحقاق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصى 40 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة وصرف الفروق المالية عن الخمس سنواتالسابقة علىرفع دعواه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا التطبيق الصحيح لأحكام القانون فإنه يغدو جديرا القضاء بالغائه وبأحقية الطاعن فى البدل المطالب به على النحو المشار اليه معالزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن فى بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصى 40 % من أجره الأصلى وعلى النحو الوارد بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأثنين الموافق سنه 1428 هجرية الموافق 2/ 7 / 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
