الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن انتهت فيه للأسباب الواردة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : عبد الله عامر ابراهيم , سامى حامد ابراهيم عبده
محمد الأدهم محمد حبيب , محمد لطفى عبد الباقى جوده
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجواد أمين سر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 3529 لسنة 46 ق .ع

المقام من

1 ) محافظ المنوفية
2 ) مدير مديرية الإسكان والمرافق بالمنوفية ( بصفتهما )

ضد

عبدالفتاح محمد السيد نور
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا ـ دائرة المنوفية
بجلسة 4/ 1/ 2000 في الدعوى رقم 369 لسنه 1 ق
والمقام من المطعون ضده ضد الطاعنين ( بصفتهما )

الإجراءات

فى يوم الأثنين الموافق 28/ 5/ 2000 أودع مستشار هيئة قضايا الدولة ـ نائبا عن الطاعنين بصفتهما ـ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والذى قضى للأسباب الواردة به بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحيقية المدعى ( المطعون ضده ) فى تقاضى بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40 % من أجره الأصلى شهريا وعشرة جنيهات المقابل النقدى عن الوجبه الغذائية إعتبارا من 12/ 10/ 1992 ومايترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات .
ويطلب الطاعنان ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ بقبوله شكلا , وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى المقامه من المطعون ضده والزامه بالمصروفات .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه للأسباب الواردة به الى قبوله شكلا ورفضه موضوعا مع الزام الجهة الادارية المصروفات .
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة والتى قررت بجلسة 28/ 11/ 2004 إحالته الى هذه الدائرة ـ وحددت لنظره جلسة 24/ 2 / 2005 وبجلسة 5/ 10/ 2006 قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة 14/ 12/ 2006 مع تكليف الجهة الإدارية بإعلان المطعون ضده إعلانا صحيحا على أن يكون آخر أجل ثم قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم , حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدىالنطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث إن المادة ( 99 ) فقرة ثانيا وثالثا من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 23 لسنه 1992 ثم بالقانون رقم 18 لسنه 1999 تنصان على أنه ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تتجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه .
وإذ مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لإنتهائها أو لم ينفذ ماأمرت به المحكمة " حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن " .
ومن حيث ان المحكمة كلفت الحاضر عن الجهة الطاعنه بإجراء التحرى وإعلان المطعون ضده إعلانا صحيحا على عنوانه الا انه لم ينفذ ماأمرت به المحكمة رغم تداول الطعن أمام المحكمة سنوات عديده مما يعطل الفصل فيه وعملا بحكم المادة ( 99 ) المشار اليها فإن المحكمة تقضى بوقف الطعن جزاء لمدة شهر .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بوقف الطعن لمدة شهر
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 25/ 1 / 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات