المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2766 لسنه 49 ق. ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد
غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عامر عبد الله إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أسامه يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجواد أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 2766 لسنه 49 ق. عالمقام من
محمد حماده أحمد اسماعيلضد
1 ) محافظ القليوبية بصفته2 ) وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
طعنا فى حكم المحكمة التأديبية بطنطا
الصادر بجلسة 28/ 12/ 2002
فى الطعن رقم 820 لسنه 30 ق
الإجراءات
بتاريخ 6/ 1/ 2003 أقام الطاعن الطعن الماثل بإيداع التقرير به قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا فى الحكم المشا راليه القاضى منطوقه بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .وللأسباب الواردة بتقرير الطعن الماثل خلص الطاعن الى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والغاء الأمر التنفيذى رقم 525 لسنه 2002 المطعون فيه الصادر من إدارة قليوب التعليمية ومايترتب عليه من آثار وإعتباره كأن لم يكن .
وقد جرى تحضير الطعن لدى هيئة مفوضى الدولة التى أعدت تقريرا بالرأى القانونى فى موضوعه انتهى الى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بالغاء القرار المطعون فيه رقم 525 لسنه 2002 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه مع مايترتب على ذلك ن آثار .
وقد تم تداول الطعن لدى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثامنه فحص حيث قررت بجلستها المنعقدة فى 9/ 4/ 2006 إحالة الطعن الى الدائرة الثامنه موضوع حيث نظرت هذه الدائرة الطعن حسبما هو ثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 18/ 1/ 2007 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة 8/ 2/ 2007 حيث تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا .ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلا .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 17/ 8/ 2002 أقام الطاعن الطعن التأديبى رقم 820 لسنه 30 ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا طالبا الحكم له بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه رقم 525 لستة 2002 ومايترتب على ذلك من آثار .
وذكر الطاعن شرحا لطعنه أنه يعمل بوظيفة رئيس قسم إدارة قليوب التعليمية وبتاريخ 26/ 6/ 2002 صدر القرار المطعون فيه بخصم عشرة أيام من راتبه لما نسب اليه من أنه فى الفترة من 24/ 2/ 2001 حتى 28/ 6/ 2001 لم يؤدى العمل المنوط به بدقه وخالف التعليمات الخاصة بالندب بإشتراكه فى أعمال الإمتحانات بشهادة الثانوية العامة بمحافظة القليوبية فى اللجنة رقم 489 بمدرسة الحسين بن على الإبتدائية بأشمون حال عدم ترشيحه وموافقة الإدارة على هذا الندب .
وقد تظلم من هذا القرار ثم تقدم بطلب الى لجنة فض المنازعات حيث صدرت التوصية بالغاء القرار المطعون فيه , وإذ لم تقم الجهة الإدارية بإجابة الطاعن لطلباته فقد أقام الطعن المشا راليه وأختتم الطاعن صحيفة طعنه بطلباته سابق الإشارة اليها , وبجلسة 28/ 12/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المشار اليه إستنادا الى ثبوت المخالفة فى حق الطاعن من واقع شهادة زملائه والمسئولين بإدارة قليوب التعليمية فى تحقيقات النيابة الإدارية فى القضية رقم 139 لسنه 2002 .
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل ناعيا على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن فى الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا ليس من شأنه إعادة تناول الوقائع الواردة بالحكم بالتوضيح بل يكفى أن تبين المحكمة أن الحكم المطعون فيه قد قام على أسباب وأسانيد صحيحة فانونا .
ومن حيث أنه بدراسة الحكم المطعون فيه فقد تبين أنه تناول المخالفة المنسوبة للطاعن والمتمثلة فى إشتراكه فى أعمال إمتحانات الثانوية العامة دون ترشيح من الجهة الإدارية إذ تناول الحكم المطعون فيه هذه المخالفة بالفحص والدراسة من واقع ماشهد بهكلا من صلاح الدين السيد مدير إدارة قليوب التعليمية الذى قرر إشتراك الطاعن فى لجنة امتحانات الثانوية العامة بالمنوفية بموجب خطابات انتداب رغم عدم ترشيحه للطاعن لأعمال الإمتحانات وكذلك ماشهد به رفعت محمد عبداللطيف وكيل شئون العاملين بمدرسة بلقاس الثانوية بأنه لم تتم إضافة أسم الطاعن بكشوف اسرى المعدة بمعرفة المدرسة , وقد أكدت نادره عباس يوسف ناظرة المدرسة ذات ماشهد به السيد المذكور , كما أعترف الطاعن بأنه قد شارك فى أعمال امتحانات الثانوية العامة بصفته من العاملين بمديرية بلقاس رغم أنه منتدب للإدارة التعليمية .
ومن حيث انه يتعين مما تقدم الحكم المطعون فيه وإذ قضى برفض الطعن التأديبى المقام من الطاعن قد قام على أسباب صحيحة قانونا وبناء عللاى وقائع مستساغة قانونا .
ومن ثم فإن الطعن عليه يكون جديرا بالرفض .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنة 1428 هجرية الموافق 28/ 6/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
