الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 935 لسنه 28 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : عبدالله عامر ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
اسامه يوسف شلبى نائب رئيس مجلس الدولة
محمد لطفى عبد الباقى جوده نائب رئيس مجلس الدولة
عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجواد أمين سر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 2685 لسنة 47 ق .ع

المقام من

محمود فتحى على حواس

ضد

رئيس هيئة النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
بجلسة 14/ 10/ 2000
فى الطعن رقم 935 لسنه 28 ق

الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 16/ 12/ 2000 أودع الأستاذ سمير عبدالمنعم محمد ( المحامى ) نائبا عن الأستاذ / محمد السعيد الجبرونى ( المحامى ) بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 2685 لسنه 47 ق . عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 14/ 10/ 2000 فى الطعن رقم 935 لسنه 28 ق والذى قضى بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم الصادر بجلسة 14/ 10/ 2000 والقاضى بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا عن قرار الجزاء بالأمر التنفيذى رقم 273 فى 21/ 3/ 2000 وتحقيقات الدعوى رقم 13 لسنه 2000 وإعتباره كأن لم يكن مع الغاء الآثار المترتبة عليه وحفظ حقوق الطاعن الأخرى والزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابلأتعاب المحاماه .
وأودع الطاعن رفق عريضة الطعن حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه على غلافها .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بالغاء قرار الجزاء بالأمر التنفيذى رقم 273 فى 21/ 3/ 2000 وتحقيقات الدعوى رقم 13 لسنه 2000 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه .
ونظر الطعن أمام الدائرة السابعة ( فحص ) ثم أحيل الى الدائرة الثامنه ( فحص ) ثم أحيل الى هذه المحكمة وتدوول أمامها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 24/ 5/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 1/ 7/ 2007 .
وبجلسة الحكم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم , وفيها صدر وأودعت مسودتة المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الاوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .
ومن حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بمراعاة ميعاد المسافة المنصوص عليه فىالمادة 16 من قانون المرافعات.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 29/ 4/ 2000 أقام الطاعن الطعن التأديبى رقم 935 لسنه 28 ق . بايداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا مختصما كل من وزير التربية والتعليم , ورئيس الإدارة المركزية للخدمات التربوية طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار الجزاء بالأمر التنفيذى رقم 273 فى 21/ 3/ 2000 وإعتباره كأن لم يكن مع الغاء كافة الآثار المترتبة عليه وحفظ كافة حقوقه الأخرى والزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
وقال شرحا لطعنه أنه يشغل وظيفة موجه عام بشئون مديريات الوجه البحرى ومدير إدارة بمركز التدريب بالغربية سابقا وقد أخطر بالأمر التنفيذى رقم 273 لسنه 2000 بتاريخ 21م3/ 2000 بمجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه .
ونعى الطاعن على القرار المطعون فيه صدوره مشوبا بعيوب مخالفة الواقع والقانون والتعسف فى استعمال السلطة حيث لم يسبقه تحقيق عادل ذلك أن الطاعن هو الذى تقدم بشكوى الى النيابة الإدارية تضمنت وجود مخالفات فى سجل الحضور والإنصراف وتجاوز مدير المركز بقيامه بأجازات غير مرخص بها قانونا مما أدى الى تعطيل المركز عن أداء دوره فى العملية التعليمية , الا أن قرار الجزاء قد قام على سبب لا يتعلق بأعمال الطاعن حيث نسب اليه أنه لم يخصص وقت العمل الرسمى لأداء واجبات وظيفته وهو إتهام لا أساس له من الصحة .
وبجلسة 14/ 10/ 2000 حكمت المحكمة التأديبية بطنطا بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
وأقامت قضاءها على أن القرار المطعون فيه قدانبنى على مانسب الى الطاعن من أنه فى يوم 8/ 4/ 1999 قام بتشغيل الكاسيت الخاص به بصوت عال أثناء وقت العمل الرسمى وتلفظ بألفاظ غير لائقة فى حق العاملين بالمركز عند إعتراضهم على إرتفاع صوت الكاسيت والثابت منالتحقيق الذى أجرته النيابة الإدارية فى القضية رقم 628 لسنه 1999 أن مانسب الى الطاعن وسيق سببا لمجازاته بالقرار المطعون فيه ثابت فى حقه مما يشكل ذنبا إداريا يستوجب مجازاته عنه تأديبيا ويكون القرار المطعون فيه متفقا وصحيح حكم القانون .
ومن حيث أن اسباب الطعن الماثل تتحصل فى أن الحكم اللمطعونفيه قد جانبه الصواب إذ الثابت أن الطاعن قد بادر الى تقديم شكوى للنيابة الإدارية تتضمن المخالفات التى تقع بالمركز بصفته مديرا له الا أن جهة الإدارة قامت بمجازاته عن واقعة وهمية لا أساس لها منالصحة وقد استندت التحقيقات الى أقوال شهود ليست لهم صله بمكتب مدير المركز والتفتتى عن دفاع الطاعن ولم تناقش المستندات المرفقة بالشكوى المقدمة منه التى من شأنها أن تغير وجهة النظر فى الحكم المطعون فيه .
من حيث أن المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمقانون رقم 13 لسنه 1968 المعدل بالقانونيين رقمى 23 لسنه 92 , 18 لسنه 1999 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف منالعاملين بها أو منالخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامه لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه …..
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه "
وإذ مضت مدةالوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لإنتهائها أو لم يتنفذ ماأمرت به المحكمة حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن … "
ومن حيث انه على هدى ماتقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد أقام طعنه التأديبى أمام المحكمة التأديبية بطنطا مختصما كل من وزير التربية والتعليم , رئيس الإدارة المركزية للخدمات التربوية , وبعد أن قضت المحكمة التأديبية برفض الطعن أمام طعنه الماثل أمام المحكمة الإدارية العليا مختصما رئيس كهيئة النيابة الإدارية وقد تأجل نظر الطعن أكثر من جلسة لإخطار الطاعن للحضور لتصحيح شكل الطعن الا أنه لم يمتثل لقرار المحكمة وتخلف عن تنفيذه , ومتى كان ذلك فلا مندوحة والحال كذلك من إعمال الفقرة الثانية من المادة ( 99 ) من قانون المرافعات سالف الإشارة كاليها والقضاء بوقف الطعن جزاء لمدة شهر .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بوقف الطعن لمدة شهر .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأثنين الموافق سنه 1428 هجرية الموافق 2/ 7 / 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات