الرائيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2607 لسنه 48 ق. ع

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عامر عبدالله ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / اسامه يوسف شلبى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفى عبدالباقى جوده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبد الجواد أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 2607 لسنه 48 ق. ع

المقام من

فايزه غالي خله

ضد

محافظ القاهرة
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها
بجلسة 25/ 11/ 2001 فى الطعن رقم 5 لسنه 34 ق

الإجراءات

فى يوم الأحد الموافق 13/ 1/ 2002 أودع الأستاذ / حلمى ابراهيم طنيوس الطحاوى ( المحامى ) بصفته وكيلا عن الطاعنه – قلم كتاب المحكمة الاداريه العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 2607 لسنه 48 ق عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبيةلوزارة الصحةوملحقاتها بجلسة 25/ 11/ 2001 فى الطعن رقم 5 لسنه 34 ق والذى قضي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
وطلبت الطاعنه ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجددا بالغاء القرار رقم 621 لسنه 1999 فيما تضمنه من تحميلها بمبلغ 3032 جنيها مع مايترتب على ذلك من آثار والزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى .
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بتعديل قيمة مبلغ التحميل لتصبح 2020.3087 جنيها ( ثلث قيمة الطعوم التالفة ) ورفض ماعدا ذلك من طلبات .
ونظر الطعن أمام الدائرة السابعة ( فحص) ثم أحيل الى هذه المحكمة وتدوول أمامها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن الحكومة بجلسة 28/ 12/ 2006 مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الطعن .
وبجلسة 1/ 3/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم , وفيها صدر الحكم وأودعت مسودتة المشتملة على أسباب عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص ـحسبما يبين من الاوراق ـ فى أنه بتاريخ 5/ 10/ 1999 أقامت الطاعنه الطعن التأديبيى رقم 5 لسنه 34 ق بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة الصحةوملحقاتها طالبة الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار المطعون فيه رقم 621 لسنه 1999 مع مايترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإداريةالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
وقالت شرحا لطعنها أنها تعمل مديرة لمركز رعاية طفل الزاوية القديمة بالقاهرة , وبتاريخ 11/ 8/ 1999 صدر القرار رقم 621 لسنه 1999 بمجازاتها بخصم خمسة عشر وما من راتبها وإبعادها عن إدارة المركز وتحميلها وأخرى بمبلغ 6063.926 جنيها لما نسب إليها فى قضية النيابة الإدارية رقم 527 لسنه 1999 من أنها تقاعست عن إتخاذ الإجراءات الجادة العاجلة نحو إصلاح ثلاجة طعوم المركز وأبقت على الطعوم بثلاجة المعمل رغم إختلاف طبيعة الإستخدام فى الثلاجتين , كما تقاعست عن إتخاذ الإجراءات الواجبة نحو سرعة نقل الطعوم المشار اليها من ثلاجة المعمل الى ثلاجة الطعوم باى من مكتبى الصحة المجاورين للمرحكز تفاديا لتلفها مما كان من شأنه تعرضهما بالفعل للتلف وقدرت قيمة هذه الطعوم بمبلغ 6063.926 جنيها .
ونعت الطاعنه على القرار المطعون فيه صدوره مخالفا لحيح حكم القانون ومشوبا بالتعسف فى استعمال السلطة , ذلك انه بفرض حة مانسب اليها من مخالفة فقد تضمن القرار المطعون فيه جزاء الخصم والإبعاد عن إدارة المركز والتحميل وهو مايمثل تعدد للجزاءات عن مخالفة واحدة بالمخالفة للقانون فضلا عن إنتفاء مسئولية الطاعنه عن المخالفات المنسوبة إليها إذ أنها لم تكن موجودة بالمركز يوم مرور لجنة التفتيش فى 9/ 3/ 1999 ولم ترافق اللجنة وقت أن كانت درجة حرارة الثلاجة 13 درجة مما يؤكد عدم صحة ماجاء بتقرير اللجنة الذى أثبت أنها كانت برفقتهم وقت أن كانت درجة حرارة الثلاجة 13 درجة , فضلا عنان مسئولية متابعة الطعوم ودرجة حرارة الثلاجة الموضوعة بها هذه الطعوم تقع على عاتق رئيسة التمريض بالمركز ( إنصاف ابراهيم محمد ) وتنحصر مسئولية الطاعنه فى الإشراف الإدارى وقد اثبتت التحقيقات أن وضع الطعوم بثلاجة المركز بمعرفة الممرضه / نبوية محمد سيد بعلم رئيسة التمريض ومن ثم تنتفى مسئولية الطاعنه عن تلف تلك الطعوم وأضافت الطاعنه أنه لم يثبت فساد الطعوم ولم يتم تحليلها معمليا لإثبات فسادها , كما أن الثابت من أقوال مديرة رعاية الأمومة والطفولة بمنطقة الزاوية الطبية أن درجةحرارة الثلاجة الموجودة بها الطعوم كانت فى اليوم السابق على المرور 4 درجات وهى درجة طبيعية لحفظ الطعوم , بالإضافة الى أن الطاعنه قامت بمخاطبة مدير عام منطقة الزاوية الطبية أكثر من مرة لإرسال فنى التبريد للمركز لإصلاح ثلاجة الطعوم وهو مايبرىء ساحتها من مخالفة الإهمال فى إصلاح ثلاجة الطعوم , كما أن الطعوم محلالواقعة لم يتم إعدامها فعلبا مما يثيرالشك فى تلفها , بالإضافة الى أن الطاعنه طلبت سماع شهادة فنية التحاليل بالمعمل وهى المسئولة عن ثلاجة المعمل ولم تجب الى طلبها وهو مايعد إهدارا لحقها فى الدفاع عن نفسها , كما أ، ثلاجة المعمل كان يوجد بهاوقت المرور العديد من العينات والمواد الخاصة بالتحاليل الطبية لم تفسد وتم استخدامها بعد ذلك ممايؤكد عدم عطل الثلاجة وقت المرور ويلقى ظلالا من الشك حول فساد الطعوم .
وبجلسة 25/ 11/ 2001 حكمت المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
وأقامت قضاءها على أ، الثابت من مطالعة تحقيقات النيابة الإدارية فى القضية رقم 257 لسنه 1999 أن مانسب الى الطاعنه ثابت فى حقها علىوجه القطع والقين ومن ثم يكون القرار الصادر بمجازاتها بخصم يومين من راتبها قد صدر محمولا علىأسبابه المبررة له متفقا وصحيح حكم القانون .
وبالنسبة لإبعاد الطاعنه عن غدارة المركز أقامت المحكمة قضاءها علىأن تحديد مكان عمل الموظف العام من المسائل التى تتمتع فيها الجهة الإدارية بسلطة تفقدرية حسبما تقتضيه مصلحة العمل , ولما كانت مصلحةالعمل قد إقتضت إبعاد الطاعنه عن ارادةالمركز لخطئها الثابت فى حقها والذى تسبب فى ضياع المالالعام المتمثل فى تلف الطعوم فمن ثم يكون القرار المطعون فيه فى هذا الشق قد صدر محمولا علىأسبابه المبررة له قانونا متفقا وصحيحخ القانون .
وبالنسبة لما تضمنه القرار المطعون فه من تحميل الطاعنه بمبلغ 3032 جنيها أقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت أن الطعوم محل الطعن قد ثبت تلفها فعلا وتم إعدامها لفسادها وكان خطأالطاعنه خطأ جسيما ومن ثم يكون من قبيل الأخطاء الشخصية وتسأل عنه فى مالها الخاص ويكون القرار الصادر بتحميلها قد صدر محمولا على أسبابه المبررة له متفقا وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء .
ومنحيث ان أسباب الطعن الماثل تتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوبابعيوب الخطأ فى تطبيق القانون وتافسيره وتأويله والإخلال بحق الدفاع والفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب وتناقضه مع حكم آخر عن ذات القرار ذلكأن ملف تحقيقات النيابة الإدارية فى القضية رقم 527 لسنه 1999لم يضم الى ملف الطعن التأديبي وقضتا المحكمة التأديبة إستنادا الى صورة ضوئية من مذكرة النيابةالإدارية فى القضية المشاراليها والتى جحدها وكيلالطاعنه , كماأن الطاعنه قد خاطبت منطقة الزاوية الطبية بتاريخ 14/ 2/ 1999بشأن هذه الطعوم وكان رد المنطقة فى 20/ 2/ 1999 بأنه لا يوجد امكانيات بالمنطقة رغم وجود إدارة التموين الطبى بالمنطقة ونتيجة لذلك كلفت الطاعنه رئيسة التمريض بنقل الطعوم الى مكتب الصحةالمجاور وبقيت حتى يوم 9/ 3/ 1999 ورفض مكتب الصحة استمرار بقائها لوجود حملة شلل الأطفال ومنعا من إختلاط الطعوم كانت الطعوم صالحةللإستعمال ولم يتم إرسالها الى معامل وزارة الصحة لتحليلها وتقرير فسادها أو صلاحيتها , وقد أودعت الطاعنه حافظة مستندات تضمنت العديد من الخطاباتالموقعة منها لطلب إصلاح الثلاجة , كمكاطلبت سماع شهادة فنية التحاليل بالمعمل ( هناء محمد عبيد ) المسئولة عن ثلاجةالمعمل ولم تجب الى طلبها وقد أغفل الحكم المطعونفيه مستندات الطاعنه ومذكرات دفاعها ومن ثم يكون قد أخل بحقها فىالدفاع , وأضافت الطاعنه أن الحكم المطعون فيه صدر متناقضا مع الحكم الصادر فى الطعن رقم 19 لسنه 34 ق المقام من رئيسةالتمريض ( إنصاف ابراهيم ) فى ذات القرار المطعون فيهرقم 621 لسنه1999 والذى قضى بالغاء القرار المشار اليه فيما تضمنه من تحميل رئيسةالتمريض .
ومن حيث ان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه قد انبنى على مانسب الى الطاعنه من أنها فى غضون الفترة من 16/ 2/ 1999 حتى 9/ 3/ 1999 بدائرة عملها وبصفتها مديرةمركز رعاية طفل الزاوية القديمة التابع لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة خرجت علىمقتضى الواجب الوظيفى ولم تؤد العمل المنوط بها بدقه ولم تحافظ على أموال الجهةالتى تعمل بها وأهملت بما من شأنه الإضرار بمالية تلك الجهة ولم تنفذ التوجيهات الصادرة اليها بأن تقاعست عن إتخاذ الإجراءات الجادة العاجلة نحو إصلاح ثلاجة طعوم المركز وأبقت على الطعوم بثلاجة المعمل رغم إختلاف الإستخدام فىالثلاجتين وتقاعست عن إتخاذ الإجراءات الواجبة نحو سرعة نقل الطعوم المشار اليها من ثلاجةالمعمل الى ثلاتجة الطعوم بأى من مكتبى الصحة المجاورين للمركز تفاديا لتلفها مماأدى الى تلفها بالفعل
ومن حيث إنه بالنسبة لما تضمنه القرار المطعون فيه من تحميل الطاعنه بمبلغ 3032 جنيها , وهو الشق محل الطعن الماثل , فإن قضاء هذه المحكمة قدجرى على أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 قد ميز بين نوعين من المسئولية التى يمكن أن يتحمل بها العامل هما المسئولية التأديبية والمسئولية المدنية , فنص فى المادة 78 منه على أن " كل عامل يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا …… ولا يسأل العامل مدنيا الا عن خطئه الشخصى " وقد جعل المشرع بذلك كل خروج على مقتضى الواجب الوظيفى أو الإخلال بكرامة الوظيفة مرتبا لمس~ولية العامل التأديبية فى حين لم يرتب المسئولية المدنية للعامل إلا إذا أتسم الخطأ الذى وقع منه بوصف الخطأ الشخصى , وعلى ذلك فلا تلازم بين المسئولية التأديبية والمسئولية المدنية للعامل , فإذا صح أن كل مايرتب المسئولية المدنية للعامل تتحقق به المسئولية التأديبة له فإن العكس ليس صحيحا لأن أدنى مخالفة لواجبات الوظيفة ترتب المسئولية التأديبية للعامل فى حين أن مسئوليته المدنية لا تتحقق إلا بتجاوز الفعل المرتكب حدودالخطأ المرفقى وأعتباره خطأ شخصيا , والخطأ المرفقى يتحمل نتائجه المرفق لأنه من المخاطر الطبيعية لنشاطه الذى مارس من جانب عاملين كل منهم معرض لأن يقع فى الخطأ الناتج عن الإهمال العارض فى حين أن الخطأ الشخصى هو الذى يقع من العامل عن عمد أو إهمال جسيم , إهمال يكشف عن إنحدار مستوى التبصر والتحوط لدى العامل عن الحد الواجب توافره فى العامل متوسط الحر الذى يؤدى عمله الأداء المعتاد , ويعتبر الخطأ شخصيا كذلك إذا كان مصطبغا بطابع شخصى يكشف عن الإنسان بضعفة ونزواته وشهواته ويقصد من ورائه النكاية أو الإضرار أو ابتغاء منفعة ذاتية فالعبرة هى بنية الموظف وقصده , فإذا كان تصرفه يهدف الى تحقيق غايات الجهة الإدارية ومقاصدها فإن خطأه يندمج فى أعمال الوظيفة ويعتبر خطأ مرفقيا , أما إذا تبين أنه لا يعمل للصالح العام أو كان مدفوعا بعوامل شخصية أو كان خطؤه جسيما فإن الخطأ فى هذه الحالة يعتبر خطأ شخصيا يسأل عنه الموظف الذى وقع منه هذا الخطأ فى ماله الخاص .
ومن حيث أنه على هدى ماتقدم وكان الثابت من مطالعة التحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية فى القضية رقم 527 لسنه 1999 أن ثلاجة الطعوم المخصصة لحفظ الطعوم بمركز رعاة طفل الزاوية القديمة قدتعطلت فى منتصف شهر فبراير سنه 1999 حيث بادرت الممرضة المختصة فور اكتشافها ذلك الى نقلها الى ثلاجة المعمل بذات المركز إنقاذا للموقف وأخبرت رئيسة التمريض الطاعنه بذلك , ونظرالإختلاف طبيعة الإستخدام بين ثلاجة المعمل التى تتعرض لكثرة الفتح والغلق وإختلاف المواد الكيماوية المحفوظة بها فى طبيعتها عن الطعوم وتفاديا لما قد يحدث للطعوم من تلف نتيجة ذلك فقد بادرت الطاعنه الى مخاطبة المنطقة الطبية فى 14/ 2/ 1999 لإرسال فنى التبرد والتكييف للمركز لإصلاح ثلاجة الطعوم وقد قام مسئول الصيانة بإصلاح الثلاجة فى 3/ 3/ 1999 الا أنها سرعان ماتعطلت فخاطبت الطاعنه مدير عام المنطقة الطبية فى 6/ 3/ 1999 لإرسال المندوب الخاص بقسم الكهرباء لإصلاح كهرباء المركز والثلاجة .
ومن حيث إنه ولئن كانت الطاعنة قد إتخذت من جانبها الإجراءات المتقدمة الا أنه كان تعين عليهاإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الإسراع بنقل الطعوم الى إحدى ثلاجتى الطعوم المختصين لذلك والموجودتين بمكتبى صحة الزاوية المجاورين للمركز تفاديا لما قد يحدث لها من تلف الا أنها لم تفعل وهو مايشكل فى حقها ذنبا إداريا يستوجب مساءلتها عنه تأديبيا , الا أنه لا ينهض ندا لمساءلتها عنه فى مالها الخاص حي لم يرق الخطأ الثابت فى حقها الى مرتبة الجسامة , اذ لا يعدو أن يكون من قبيل الخطأ الناتج عن الإهمال العارض ولم تكشفالأوراق عن أن الطاعنه كانت مدفوعة بعوامل شخصية أو لا تعمل للصالح العام ومن ثم يندمج خطؤها فى أعمال الوظيفة ويعتبر خطأ مرفقيا لا تسأل عنه فى مالها الخاص الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميلها بمبلغ 3032 جنيها ( نصف قيمة الطعوم التالفة ) غير قائم على سند صحيح منالقانون خليقا بالإلغاء فى هذا الشق .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه ـ فى هذا الشق ـ غير هذا المذهبفإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون وهو مايتعين معه القضاء بتعديله ليكون بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل الطاعنه بمبلغ 3032 جنيها ورفض ماعدا ذلك من الطلبات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل الطاعنه بمبلغ 3032 جنيها , ورفض ماعدا ذلك من الطلبات .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 10 منم ربيع أول سنة 1428 هجرية الموافق 29/ 3/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات