الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2605 لسنه 48 ق . عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوعى

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوارد غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالله عامر ابراهيم نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / سامى حامد عبده ابراهيم نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد أمين سر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 2605 لسنه 48 ق . عليا

المقام من

1 ) محافظ الغربية بصفته
2 ) وكيل وزارة التربية والتعليم بطنطا بصفته

ضد

1 ) عادل مصطفى عبداللطيف السنديونى
2 ) رضوان ابراهيم رضوان
طعنا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
بجلسة 24/ 11/ 2001
فى الطعن التأديبى رقم 307 لسنه 29 ق

الإجراءات

بتاريخ 13/ 1/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا الطعن الماثل فى الحكم عاليه القاضى منطوقه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه نن مجازاة الطاعنين بخصم شهرين من أجر كل منهما وحرمانهما من أعمال الإمتحانات ومجازاتهما بخصم ثلاثة أيام من أجر كل منهما مع مايترتب على ذلك من آثار .
وطلب الطاعنين بصفتهما ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الطعن رقم 307 لسنه 29 ق وتأييد القرار التأديبى المؤرخ 18/ 11/ 2000 مع مايترتب على ذلك من آثار .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه .
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة الثامنة فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 11/ 1/ 2007 قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لإعلان المطعون ضدهما , وبها قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن الى جلسة 19/ 4/ 2007 لذات السبب وبها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث أن المحكمة قد كلفت الجهة الإدارية الطاعنه بجلسة 11/ 1/ 2007 بإعلان صحيفة الطعن الى المطعون ضدهما وقررت تأجيل نظر الطعن لإتمام هذا الإجراء لجلسة 5/ 4/ 2007 ثم لجلسة 19/ 4/ 2007 الا أن الجهة الإدارية لم تقم بهذا الإجراء .
ومن حيث أن المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنه 1968 معدلا بالقانونيين رقمى 23 لسنه 92 , 18 لسنه 1999 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن ايداع المستندات أو عن القيام بأى من أجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامه ……. , ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم علىالمدعى بالغرامه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة شهر بعد سماع أقوال المدعى عليه "
ومن حيث أن المحكمة قد كلفت الجهة الإدارية الطاعنه بإعلان المطعون ضدهما كليهما بصحيفة الطعنوميعاد الجلسة المحددة لنظره ويم ينفذ ماأمرت به المحكمة بجلسة 11/ 1/ 2007 وتأجل بسبب نظر الطعن لجلسة 5/ 4/ 2007 ثم لجلسة 19/ 4/ 2007 لذات السبب ولم تعلن صحيفة الطعن الى كلا من الطاعنين ولم يحضرا جلسة من الجلسات التى نظر فيها الطعن الماثل لذلك فإنه لا مندوحة والحال كذلك من إعمال الفقره الثانية من المادة 99 من قانون المرافعات والقضاء بالتالى بوقف الطعن جزاء لمدة شهر .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بوقف الطعن لمدة شهر .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 1428 هجرية الموافق 24/ 5/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات