الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن مما يعد قرينة لصالح الطاعن عن صحة ماورد بصحيفة طعنه .

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : عبدالله عامر ابراهيم , سامى حامد ابراهيم عبده
محمد لطفى عبد الباقى جوده , عبدالعزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجواد أمين سر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 2365 لسنة 45 ق .ع

المقام من

1 ) محافظ كفر الشيخ
2 ) وزير التربية والتعليم ( بصفاتهم )

ضد

1 ) رزق فتح الله على مهنا
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
بجلسة 12/ 12/ 98 في الطعن رقم 889 لسنه 26 ق

الإجراءات

فى يوم الأحد الموافق 7/ 2/ 99 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها ـ نائبة عن الطاعنين بصفاتهم ـ قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والقاضى منطوقه بالغاء القرار المطعون فيه .
وطلب الطاعنون بصفاتهم فى ختام تقرير الطعن , ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا بتأييد القرار المطعون فيه .
وقد أعلن تقرير الطعن , وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى التزمت فيه الرأى .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 16/ 1/ 2002 أمام الدائرة السابعة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 2/ 10/ 2002 قررت المحكمة إحالة الطعن للدائرة السابعة عليا موضوع وقد تحدد لنظره جلسة 9/ 2/ 2003 وبها نظر . وقد أحيل الطعن لهذه الدائرة للإختصاص , وقد تحدد لنظره جلسة 24/ 2/ 2005 وبها نظر وبجلسة 28/ 12/ 2006 قرر المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة , والمداولة قانونا .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وعن موضوع الطعن : فإن عناصر المنازعه تخلص فى أن المطعون ضده سبق وأن أقام الطعن التأديبى المطعون على حكمه طالبا الحكم بالغاء القرار رقم 23/ 98 ونشره الجزاء 2/ 98 مع مايترتب عليه من آثار على سند من القول بأنه يعمل بمديرية التربية والاتعليم بوظيفة مدرس أول ابتدائى وقد كلف بالعمل ناظر مدرسة الفقهاء الإبتدائية ولإهمال سكرتير المدرسة فى تحصيل وتوريد الرسوم المدرسية تم تحويله للنيابة الإدارية فى القضية رقم 1341 / 97 وقد صدر قرار الجزاء المطعون فيه بمجازاته بخصم عشرة أيام من أجره .
وقد نعى المطعون ضده على لاقرار الصادر بمجازاته صدوره مخالفا للقانون اذ لا يسأل عن خطأ السكرتير .
وبجلسة 12/ 12/ 98 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه .
وشيدت قضاءها على أساس نكول جهة الإدارة عن تقديم الأوراق والمستندات اللازمة للفصل فى الطعن مما يعد قرينة لصالح الطاعن عن صحة ماورد بصحيفة طعنه .
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك ان قرينة النكول التى استند اليها الحكم المطعون عليه نزول بمجرد تقديم الأوراق والمستندات اللازمة للفصل فى الطعن ويضحى القرار الصادر بمجازاة المطعون ضده بخصم عشرة أيام من أجره قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون .
ومن حيث ان مانسب للمطعون ضده بوصفه القائم بأعمال النظاره لمدرسة الفقهاء والمشرف على أعمال سكرتير المدرسة أنه :
1 ) سمح لسكرتير المدرسة بالإحتفاظ بالمتحصلات اليومية من المصروفات المدرسية فى حيازته الخاصة وعدم متابعة توريدها للبنط فى المواعيد المحددة طبقا للتعليمات وعدم متابعة توريد أنصبة الإدارة الا بعد سحبها من البنك يوم 13/ 11/ 97 مما مكن سكرتير المدرسة من إختلاس هذه المبالغ .
2 ) تحرير الشيك رقم 12475103 فى تاريخ 25/ 11/ 97 حال انقطاع سكرتير المدرسة عن العمل ثم التلاعب فى هذا التاريخ بكعب الشيك بكشط رقم 25 وكتابه رقم 13 لإخفاء تاريخ الشيك الحقيقى وستر توقيع السكرتير على الشيك أثناء الإنقطاع عن العمل .
فإن ذلك ثابت فى حق المطعون ضده بإعترافه فى التحقيقات التى أجريت فى هذا الشأن وتقرير الفحص المعد بمعرفة الموجه المالى بالإدارة التعليمية الحماوى بشاره , ذلك أن المطعون ضده لم يتخذ الإجراءات القانونية حيال سكرتير المدرسة فيما يتعلق بالمخالفات المالية السابق ذكرها بوصفه رئيسا له ثم تلاعبه فى كعب الشيك لإخفاء واقعة توقيع السكرتير على هذا الشيك فى التاريخ المشار اليه , مما يعد ماارتكبه المطعون ضده ذنبا إداريا يستوجب مساءلته ومؤاخذته عليه .
ومن ثم يضحى القرار الصادر بمجازاة المطعون ضده بخصم عشرة أيام من راتبه قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون ويضحى النص عليه بالمخالفة للقانون فى غير محله .
وإذ ذهب الحكم المطعون عليه غير ماتقدم فإنه يكون قد جانبه الصواب ويتعين الإلغاء , والقضاء برفض طعن المطعون ضده رقم 889 لسنه 26 ق .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه وبرفض الطعن التأديبى رقم 889 لسنه 26 ق .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1428 هجرية الموافق 1/ 2 / 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات