أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة "موضوع"
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالب
سيفين "نائب رئيس مجلس الدولـة"
"ورئيـس المحكمـة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الله عامر إبراهيم "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار / سامي حامد إبراهيم عبده "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جودة "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه "مفـوض الدولـة"
وسكرتاريـة السيـد / جمال عبد الحميد عبد الجواد "سكرتيـر المحكمـة"
أصدرت الحكم الاتى
المقام من
شوكت علاء الدين شاكر بولسضد
1- محافظ أسيوط2- وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط … ( بصفتهما )
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط
بجلسة 9/ 11/ 2002 في الطعن المقام من الطاعن برقم 266 لسنة 28ق
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 23/ 12/ 2002 أودع الأستاذ/ إدوارد مسعود لوي المحامي أمام محكمة النقض ووكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والذي قضى للأسباب الواردة به بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.ويطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار رقم 239 لسنة 2001 بتاريخ 18/ 2/ 2001 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه وخصم مبلغ 10.20 جنيهاً من راتبه بدل انتقال وما يترتب على ذلك من آثار.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه إلى قبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار رقم 239 لسنة 2001 المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد نظر الطعن أمام هذه الدائرة فحصاً وموضوعاً على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة بجلسة 11/ 1/ 2007 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص في أن الطاعن أقام الطعن رقم 266 لسنة 28ق بصحيفة أودعها وكيله قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط بتاريخ 18/ 7/ 2001 طلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 239 لسنة 2001 في قضية النيابة الإدارية بأسيوط رقم 635 لسنة 2000 والمتضمن مجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه وخصم مبلغ 10.20 جنيهاً من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وشرحاً لدعواه أفاد أنه يشغل وظيفة مدير تغذية بإدارة أسيوط التعليمية ويتابع خطة الإدارة التعليمية بالمدارس ويراقب مخازن البسكويت بها وفي يوم 19/ 9/ 1999 قام بزيارة مدرسة الانتصار الابتدائية بمنقاد وأثبت في محضر المعاينة وجود مخالفات في طريقة حفظ البسكويت وتم تسليم مدير المدرسة صورة كربونية من التقرير الذي أعده وختمه بخاتم المدرسة إلا أن مدير المدرسة تقدم بمذكرة ضمده تضمنت أنه استولى على دفتر حضور وانصراف العاملين بالمدرسة يوم 19/ 9/ 1999 وتوقع منه في أيام سابقة خلال الفترة من 14/ 10/ 1998 وحتى 27/ 6/ 1999 رغم عدم تواجده بالمدرسة خلال هذه الأيام . وقد أحيلت المذكرة إلى النيابة الإدارية التي أجرت تحقيقاً في القضية رقم 635 لسنة 2000 لم تلتفت إلى دفاعه والمستندات المقدمة منه وانتهت إلى التوصية بتوقيع الجزاء عليه . ونعى على هذا القرار مخالفته القانون وعدم قيامه على سبب صحيح إذ أن المشرفين على أقسام التغذية بالمدارس لا يوقعون في دفتر الحضور والانصراف بالمدارس وإنما بدفتر الزيارات بالمدرسة فضلاً عن أنه أثبت توقيعه في محاضر المعاينات بدفتر 118 مخازن في الأيام المنسوب له التوقيع فيها مما يهدم الاتهام المنسوب له كما أن المدة المنسوب له فيها التوقيع في دفاتر الحضور والانصراف تجاوز ثمانية أشهر لم يتم الإبلاغ فيها عن أية مخالفة متعلقة بالحضور والانصراف رغم ثبوت قيامه بواجبة كمدير للتغذية تابع في عمله للإدارة التعليمية، وأما ما نسب له من مخالفة متعلقة بعدم تنفيذه خطة الإدارة في الإشراف على المدارس فإنه يناقض خطوط السير المعتمدة من الإدارة التعليمية ومديري المدارس التي قام بزيارتها مما يجعل الاتهام المنسوب له فاقداًَ سنده.
وبجلسة 9/ 11/ 2002 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذي شيدته على أن المخالفات المنسوبة للطاعن وهي استيلائه على دفاتر الحضور والانصراف للعاملين بمدرسة الانتصار بمنقباد وتوقيعه بالحضور في أيام لم يكن متواجداً بها بالمدرسة وعدم تنفيذه خطه الإدارة التعليمية وإثباته بيانات تخالف الحقيقة في التقرير الذي أعده عن زيارة المدرسة يوم 19/ 9/ 1999 ثابته في حقه بشهادة كل من (فراج عرفه وعبد الراضي محمد) المدرسين بمدرسة الانتصار الابتدائية بمنقباد وهدى حسين محمود الموجه المالي والإداري بالمديرية التعليمية بأسيوط وعصام محمد حسن مدير الشئون القانونية بإدارة أسيوط التعليمية مما يجعل القرار المطعون فيه قائماً على سببه.
ومن حيث إن الطعن في الحكم يقوم على أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون ولم تستخلص الاتهام المنسوب للطاعن من أسانيد صحيحة إذ أن الاتهام الأول لا يقوم على دليل يسانده إذ أن الشهود الذين أعتمد عليهم الحكم هما أمين مخزن مدرسة الانتصار ومعاونة الذي قدم ضدهما تقريراً بتاريخ 19/ 9/ 1999 حول سوء تخزين البسكويت مما أدى إلى فساده ويؤيد ذلك صدور قرار الإدارة الصحية بغلق المخزن في 16/ 10/ 2000 كما أن ناظر المدرسة الذي تقدم ضده بالشكوى أفاد أن الاستيلاء على دفتر الحضور والانصراف تم داخل المخزن يوم الزيارة دون تحديد ساعة محددة وهو ما يناقض أقوال فراج محمد عرفه من أن المشرفين على رقابة التغذية يوقعون في دفتر الزيارة عند ناظر المدرسة وليس بدفتر الحضور والانصراف وقد تضاربت أقوال الشهود حول هذه الواقعة . مما يجعل المذكرة المقدمة من مدير المدرسة مجرد شكوى كيدية الغرض منها دفع الاتهام المنسوب له مع العاملين بالمخزن حول فساد كمية البسكويت المسلمة للمدرسة مما أدى إلى عدم صلاحيتها للاستخدام . كما شهد المسئول عن التوجيه المالي والإداري أن الطاعن لم يوقع في بعض الأيام الواردة بمذكرة مدير المدرسة وليس كلها وهي الأيام التي كان يعتمد له فيها خطوط السير لزيارة المدارس مما يجعل الاتهام المنسوب له فاقداً سنده متعيناً إلغاء القرار المطعون فيه لعدم قيامه على أسباب صحيحة.
ومن حيث إن من الأمور المسلمة أن المسئولية التأديبية شأنها في ذلك شأن المسئولية الجنائية يجب أن تبنى على القطع واليقين وأن إثبات المخالفات المنسوبة للعامل يجب أن يكون لها سندها المستمد من أصول ثابتة بالأوراق فلا يسوغ قانوناً أن تقوم الإدانة تأسيساً على شهادة سماعية أو مشكوك في صحتها أو في دلالتها لأن كل ذلك من شأنه أن يزعزع الأساس الذي بنى عليه الاتهام ويجعل العقوبة مفرغة من أدلة ثبوتها.
ومن حيث إن جهة الإدارة قامت بسحب أوراق التحقيق ومذكرة النيابة المرارية ولم تستجب لطلب هيئة مفوضي الدولة أو المحكمة بإرفاق هذه البيانات مما يقيم قرينة على عدم صحة الاتهام المنسوب للطاعن باعتبار أن الحكم المطعون فيه لم يمحص المخالفات المنسوبة له واكتفى بالإحالة إلى أقوال الشهود دون أن يبين مضمونها أو مدى اتصالهم بالمخالفات المنسوبة للطاعن ولم تعقب المحكمة التأديبية على دفاع الطاعن أو المستندات المقدمة منه والتي تتضمن دفاعاً جوهرياً يقتضي الرد عليه.
ومن حيث إن الطاعن قد أبان في أسباب طعنه من أصاب الشهادة السمعية التي جاءت على لسان الشهود من عوار فضلاً عن أن شهادة المسئول عن التوجيه المالي والإداري جاءت مؤيده لعدم صحة ما نسب له من عدم التوقيع بدفاتر الحضور في خلال المدة من 14/ 10/ 1998 وحتى 27/ 6/ 1998 وهو ما أيده الطاعن بتقديم خطوط السير المعتمدة خلال بعض الأيام المتداخلة فيها مما يجعل المخالفة المنسوبة له موضع شك، الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه فيما نسب له من مخالفات غير قائم على أسانيد صحيحة متعيناً القضاء بإلغائه وإذ خالت الحكم المطعون فيه هذا التطبيق الصحيح للمبادئ المستقرة التي توجب أن تبني الإدانة على القطع واليقين، الأمر الذي يقتضي إلغائه.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 239 لسنة 2001 المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه وعلى النحو الوارد بالأسباب.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 13 محرم سنة 1428 هجرياً والموافق 1/ 2/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |