المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2019 لسنه 45 ق . عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوعى
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوارد
غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالله عامر ابراهيم نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد لطفى عبدالباقى جوده نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 2019 لسنه 45 ق . علياالمقام من
محافظ الدقهلية بصفتهضد
السيد السيد أحمد سليمالنفى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة
بجلسة 29/ 11/ 1998
فى الطعن التأديبى رقم 3015 لسنه 25 ق
الإجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 26/ 1/ 99 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والقاضى منطوقه بالغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار .وطلب الطاعن بصفته فى ختام تقرير الطعن ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا بتأييد القرار الطعين ورفض طعن المطعون ضده .
ولم يتم إعلان المطعون ضده بتقرير الطعن .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى التزمت فيه الرأى .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 16/ 1/ 2002 أمام الدائرة السابعه عليا فحص وبها نظر وفيها تم تأجيل الطعن لعدة جلسات ليقوم الطاعن بصفته بإعلان المطعون ضده بتقرير الطعن , وبجلسة 2/ 10/ 2002 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع وقد تحدد لنظره جلسة 9/ 2/ 2003 وبها نظر وقد أحيل الطعن لهذه الدائرة للإختصاص وقد تحدد لنظره جلسة 26/ 5/ 2005 ثم تأجل لجلسة 17/ 11/ 2005 وفيها قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة22/ 12/ 2005 وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 27/ 4/ 2006 لإعلان المطعون ضده ثم تأجل الطعن لعدة جلسات لإعلان المطعون ضده ولم تنفذ الجهة الإدارية ماأمرت به المحكمة وبجلسة 15/ 3/ 2007 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا .ومن حيث أن المحكمة كلفت الجهة الإدارية بإعلان المطعون ضده وإجراء التحريات اللازمة منذ جلسة16/ 1/ 2002 وحتى جلسة 15/ 3/ 2007 الا أن الجهة الإدارية لم تتمكن من الإعلان .
ومن حيث أن المادة 99 مرافعات فقرة ثانيا وثالثا معدلة بالقانونين رقمى 23لسنه 92 , 18 لسنه 99 تنص على أنه " يجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهر بعد سماع أقوال المدعى عليه .
ومن حيث ان المحكمة كلفت الجهة الإدارية الطاعنه بإعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن وذلك بجلسة 16/ 1/ 2002 وعلى مدى جلسات متتالية تم تأجيل نظر الطعن لذ1ات السبب حتى جلسة 15/ 3/ 2007 ولم تنفذ الجهة الإدارية ماأمرت به المحكمة , ومن ثم فإنه وإعمالا لنص المادة ( 99 ) سالفة الذكر فإنه لا مناص من القضاء بوقف الطعن لمدة شهر .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بوقف الطعن لمدة شهر .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 1428 هجرية الموافق 3/ 5/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
