الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1958 لسنه 50 ق . عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوعى

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوارد غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالله عامر ابراهيم نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / سامى حامد عبده ابراهيم نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / اسامه يوسف شلبى نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد أمين سر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 1958 لسنه 50 ق . عليا

المقام من

هاله حسن عبدالرحمن

ضد

وزير التربية والتعليم
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التعليم وملحقاتها
بجلسة 23/ 6/ 2003
فى الطعن التأديبى رقم 229 لسنه 36 ق

الإجراءات

فى يوم الأحد الموافق 7/ 12/ 2003 أودع الأستاذ / سمير عبدالمنعم محمد المحامى نائبا عن الأستاذ / أبو النجا المحرزى المحاومى بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعنه قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعغن الماثل فى الحكم المشار اليه والقاضى منطوقه بعدم قبول الطعن لعدم سابقة اللجوء الى لجنة التوفيق المختصة وذلك بعد تقدمها بطلب الإعفاء رقم 446 لسنه 49 ق والمحكوم فيه بجلسة 11/ 10/ 2003 .
وطلبت الطاعنه فى ختام تقرير الطعن ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه والقضاء بالغاء القرار المطعون فيه .
وقج أعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى التزمت فيه الرأى .
وقد تحدد لنظر الطعن جلبسة 13/ 2/ 2005 أمام الدائرة الثامنه عليا فحص وبها نظر وبجلسة 22/ 1/ 2006 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع وقد تحدد لنظره جلسة 13/ 4/ 2006 وبها نظر وبجلسة 15/ 3/ 2007 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا .
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وعن موضوع الطعن فأن عناصر المنازعة تخلص فى أنالطاعنه سبق وأن أقامت الطعن التأديبى رقم 229 لسنه 36 ق طالبة الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار الصادر بمجازاتها بخصم خمسة عشر يوما من راتبها لما نسب اليها فى القضية رقم 3248 لسنه 2000 |.
وبجلسة 23/ 6/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه , وشيدت قضاءها على أساس أن الطاعنه أقامت طعنها فى 1/ 9/ 2001 أى بعد صدور القانون رقم 7 لسنه 2000 والمعمول به إعتبارا من 1/ 10/ 2000 والخاص بإنشاء لجان التوفيق فى المنازعات دون أن تتقدم قبل إقامة دعواها بطلب للجنة المختصة وفقا لأحكام القانون المشا راليه مما يتعين القضاء بعدم قبول الطعن لعدم سابقة اللجوء الى لجنة التوفيق المشار اليها . وذلك بغض النظر عن تضمن عريضة دعواها طلب وقف التنفيذ إذ أن القرارات الصادرة من السلطات التأديبية ومنها القرار المطعون فيه لا يقبل طلب وقف تنفيذه وفقا لحكم المادة ( 49 ) من قانون مجلس الدولة .
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك ان المشرع قد استثنى القرارات الإدارية المقترنه بطلبات وقف التنفيذ من الخضوع لمجال أحكام القانون رقم 7 لسنه 2000 ولم يفرق المشرع بين القرار التأديبى أو أى قرار إدارى آخر طالما اقترن الطعن بشق مستعجل وهو طلب وقف التنفيذ هذا فضلا عن أن الطاعنه لجأت الى لجنة فض المنازعات , وقيد الطلب برقم 1128 لسنه 2003 وقضى بالرفض بجلسة 4/ 12/ 2003 .فهذا النص فى مجمله غير سديد ذلك أن الثابت من الأوراق ان القرار المطعون فيه والصادر بمجازاة الطاعنه بخصم خمسة عشر يوما من راتبها قد صدر فى 17/ 1/ 2001 ولم يثبت علم الطاعنه به .
وقد تظلمت منه بتاريخ 2/ 4/ 2001 ولم يرد على تظلمها ومن ثم فإن الطعن عليه يكون خلال الستين يوما التالية للستين يوما الأولى والخاصة بالرفض الضمنى للتظلم والتى تنتهى فى 2/ 6/ 2001 وقد أقامت دعواها طعنا على القرار المطعون فيه بتاريخ 29/ 5/ 2001 دون اللجوء الى لجنة فض المنازعات المنصوص عليها فى القانون رقم 7 لسنه 2000 ( المادة الحادية عشر من القانون ) إذ كان يتعين على الطاعنه اللجوء الى هذه اللجنة وفقا لل|إجراءات المقرره بها وخلال الميعاد المقرر قانونا وهو قبل إقامه الدعوى بطلب الغاء القرار المطعون فيه دون النظر الى اقران طلبها بوقف التنفيذ من عدمه ذلك أن القرارات التى يجوز التظلم منها لا يجوز طلب وقف تنفيذها والقرار المطعون فيه يدخل ضمن القرارات الواجب التظلم منها ومن ثم فلا يجوز طلب وقف تنفيذها .
ولا ينال مما تقدم ـ ماذهبت اليه الطاعنه من سبق لجوئها الى لجنة فض المنازعات المنصوص عليها فى القانون رقم 7 لسنه 2000 المشا راليه ذلك أن الطاعنه لجأت الى هذه اللجنة بعد صدور الحكم المطعون عليه وقيد طلبها باللجنة رقم ( 3 ) برقم 1128 لسنه 2003 وصدر القرار بالرفض بجلسة 4/ 12/ 2003 وبذلك تكون قد فوتت على نفسها فرصة اللجوء الى اللجنة فى الميعاد المنصوص عليه قانونا .
و‘ذ ذهب الحكم المطعون عليه الى ماتقدم فإنه يكون قد أصاب وجه الحق والقانون ويضحى النعى عليه بالمخالفة للقانون فى غير محله مما تقضى معه المحكمة برفض الطعن |.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 1428 هجرية الموافق 3/ 5/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات