الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1910 لسنه 45 ق . عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوعى

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوارد غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالله عامر ابراهيم نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / سامى حامد عبده ابراهيم نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد لطفى عبدالباقى جوده نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد أمين سر المحكمــة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 1910 لسنه 45 ق . عليا

المقام من

رئيس المركز القومى للبحوث بصفته

ضد

ضد / 1 ) هبة عبدالوهاب عفيفى
2 ) منال حسين عثمان
طعنا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التعليم وملحقاتها
بجلسة 23/ 11/ 1998
فى الطعن التأديبى رقم 240 لسنه 31 ق

الإجراءات

بتاريخ 23/ 1/ 1999 أودعت وكيلة الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم عاليه والقاضى منطوقه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه, معمايترتب على ذلك من آثار وبقبول طلب التعويض شكلا ورفضه موضوعا .
وطلب الطاعن بصفته ـ للأسباب الواردة بالتقرير الحكم بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيهمع الزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بعد إعلان المطعون ضدهما بتقرير الطعن بقبوله شكلا ورفضه موضوعا .
وتدوول نظر الطعن بالجلسات أمام الدائرة الثامنة فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضرها , وبجلسة 18/ 1/ 2007 قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة 15/ 3/ 2007 للإعلان صحيفة الطعن ثم لجلسة 3/ 5/ 2007 بناء على طلب الحاضر عن الطاعن , وبها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث أنه بالإطلاع على محضر إعلان صحيفة الطعن الماثل يبين أنه لم تتم إجراءاته , وقد كلفت المحكمة الحاضر عن الجهة الإدارية الطاعنه بتنفيذ الإعلان وقررت تأجيل نظر الطعن لهذا السبب غير مرة لجلسة 15/ 3/ 2007 ثم لجلسة 3/ 5/ 2007 الا أن الجهة الإدارية الطاعنه لم تقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة .
ومن حيث ان المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانونين رقمى 23 لسنه 1992 , 18 لسنه 1999 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ( …….. )
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه …. "
ومن حيث ان المحكمة قد كلفت الحاضر عن الجهة الإدارية الطاعنه بإعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن وميعاد الجلسة المحددة لنظره وتأجل نظر الطعنلهذا السبب غير مرة , فمن ثم فإنه إعمالا لحكم المادة ( 99 ) من قانون المرافعات سالفة الذكر فإن المحكمة تقضى بوقف الطعن جزاء لمدة شهر .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بوقف الطعن جزاء لمدة شهر .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 1428 هجرية الموافق 14/ 6/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات