المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1892 لسنه 48 ق . عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوعى
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوارد
غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالله عامر ابراهيم نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / سامى حامد ابراهيم عبده نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 1892 لسنه 48 ق . علياالمقام من
عادل عازر مجلىضد
1 ) وزير الصحة والسكان2 ) محافظ بنى سويف ( بصفتهما )
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة بنى سويف
بجلسة 30/ 10/ 2001
فى الدعوى رقم 2172 لسنه 1 ق
المقامه من الطاعن ضد المطعون ضدهما بصفتهما
الإجراءات
فى يوم الإثنين الموافق 24/ 12/ 2001 أودع الأستاذ / محسن حمامى المحامى أمام محكمة النقض ووكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم المشاراليه والذى قضى للأسباب الواردة به بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا .ويطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير طعنه بقبول طعنه شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيته فى الحافز الشهرى لشاغلى الوظائف الإشرافيه بوزارة الصحة طبقا لقرارى وزير الصحة والسكان رقمى 230 لسنه 1996, 195 لسنه 1998 ومايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وقد أعلن الطعن للجهة الإدارية وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه الى قبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن فى صرف حافز شهرى مقداره 200 % من المرتب الأساسى إعتبارا من 6/ 6/ 1998 ومايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد نظر الطعن أمام هذه الدائرة فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات الى أن قررت المحكمة بجلسة 19/ 4/ 2007 إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا .من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث انه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2172 لسنه 1 ق بصحيفة أودعها وكيله قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى دائرة بنى سويف والفيوم بتاريخ 24/ 7/ 1999 طلب فى ختامها الحكم بأحقيته فى صرف الحافز الشهرى طبقا لقرار وزير الصحة رقم 195 لسنه 1998 إعتبارا من 6/ 6/ 1998 ومايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية . تأسيسا على أنه يعمل بمديرية الشئون الصحية ببنى سويف ويشغل وظيفة مراقب صحى بالدرجة الأولى بوحدة سمسطا ويتولى الإشراف على الوحدات الصحية والمرور عليها خلال الفترات المسائية لرفع مستوى الأداء ويستحق صرف الحافز الشهرى طبقات لقرارى وزير الصحة رقمى 230 لسنه 1996 , 195 لسنه 1998 بنسبة 200 % من أجره الأساسى الشهرى .
وبجلسة 30/ 10/ 2001 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذى شيدته على أن القرارت المطعون فيها صدرت من وزير الصحة وهو غير مختص بتقريرها بإعتبار أن المحافظ المختص بالنسبة لوحدات الإدارة المحلية والجهات التى نقلت إختصاصاتها للمحليات يعد هو الرئيس الإدارى الذى ناط به المشرع تقرير هذه الحوافز للعاملين بها طبقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة .
ومن حيث ان الطعن الماثل يقوم على أن المحكمة أخطأت فى تطبيق القانون إذ أن المشرع فى المادة الثانية من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 جعل السلطة المختصة موزعة بين الوزير المختص والمحافظ المختص بالنسبة لوحدات الحكم المحلى , كما أنه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 268 لسنه 1975 بتنظيم إختصاصات وزارة الصحة والجهات التابعة لها وجعل الوزير هو السلطة المختصة فى تصريف أمور الميزانية والمسائل المالية , وقد أصدر وزير الصحة والسكان عدة قرارات تنظم حوافز العاملين والمقابل عن الجهود غير العادية وحوافز رفع مستوى الأداء ثم أصدر قراره رقم 195 بتاريخ 6/ 6/ 1998 بإضافة المراقبين الصحيين العاملين بالوظائف الإشرافية الى طوائف العاملين المنصوص عليهم بقراراته أرقام 230 , 231 لسنه 1996 ولما كان الطاعن يشغل إحدى هذه الوظائف فإنه يكون مخاطبا بها ومستحقا لصرف ماتضمنته من حوافز .
ومن حيث أن المادة الثانيه من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 تنص على أنه ( فى تطبيق أحكام هذا القانون …. يقصد :
1 ) بالوحدة ………..
2 ) بالسلطة المختصة:
أ ) الوزير المختص .
ب ) المحافظ المختص بالنسبة لوحدات الحكم المحلى .
ج ) رئيس مجلس إدارة الهيئة المختص .
وتنص المادة ( 46 ) من القانون على أنه ( يستحق شاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التى يكلف بها من الجهة المختصة وذلك طبقا للنظام الذى تضعه السلطة المختصة ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أنيتقاضاه العامل من مبالغ فى هذه الأحوال .
وتنص المادة 27 مكررا ( 1 ) من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنه 1979 والمضافة بالقانون رقم 50 لسنه 1981 على أنه ( يكون المحافظ رئيسا لجميع العاملين المدنيين فى نطاق المحافظة فى الجهات التى نقلت إختصاصاتها الى الوحدات المحلية ويمارس بالنسبة لهم جميع إختصاصات الوزير .
ومفاد ذلك أن المحافظ المختص وأن أصبح طبقا لقانون الإدارة المحلية رئيسا لجميع العاملين المدنيين فى نطاق المحافظة بالنسبة للجهات التى نقلت إختصاصاتها الى الوحدات المحلية فإن ذلك الإشراف الرئاسى إنما يستهدف تحقيق تحسين الخدمة ومراقبة العاملين فى هذه الجهات بما يحقق حسن الأداء الإدارى بإعتباره متصلا بصفة مباشرة بهذه الجهات التى تخضع لرقابته وإشرافه الا أنه فى مجال تقرير الحوافز عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية وكذلك الحوافز المالية للعاملين فإن ذلك مرهون بما يقرره الوزير المختص من قواعد عامة تسرى على العاملين فى فروع الوزارات فى نطاق الوحدات المحلية والتى يتولى الوزير تدبير الإعتمادات اللازمة لها فى ميزانيه وزارته فمن ثم لا يحجب القانون عنه هذا الحق بإعتباره السلطة المختصة المنوط بها تحقيق أهداف وزارته سيما وأنه طبقا للمادة 157 من الدستور هو الرئيس الإدارى الأعلى لها بما تنعقد معه مسئوليته عن حسن سير المرافق التابعة لوزارته ومامن شك أن تقرير نظام الحوافز وتمويلها ماليا من الوسائل الإيجابية لتحقيق هذا الهدف فلا صحة قانونا لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من أن هذا الإختصاص قد أصبح معقودا للمحافظ المختص بإعتباره رئيسا لجميع العاملين المدنيين بالدولة فى نطاق محافظته إذ ان لكل من الوزير المختص والمحافظ المختص أن يدعم هذه الرئاسة والإشراف الإدارى بما يحقق الغاية منها ومن ثم فلا يوجد مانع قانونا أن يضع الوزير المختص قواعد عامه لصرف الحوافز والمقابل عن الجهود غير العادية طبقا للمادتين 46 , 50 من قانون العاملين المدنيين بالدولة وهو ماأكدت عليه هذه المحكمة فى أحكام عديده وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا التطبيق الصحيح لإختصاص الوزير بإعتباره أحد السلطات المختصة فى مجال وزارته والجهات التابعة لها فإنه يغدو متعينا القضاء بالغائه .
ومن حيث ان الدعوى قد اضحت صالحة للفصل فى موضوعها وعملا بمبدا الإقتصاد فى إجراءات التقاضى فإن المحكمة تتصدى لبحث مدى أحقية الطاعن فى البدل المطالب به .
ومن حيث أن وزير الصحة والسكان قد أصدر قرارهرقم 230 لسنة 1996 بتقرير حافز شهرى يعادل 200 % من المرتب الأساسى للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وهيئة التمريض المتفرغين للعمل بوظائف الإدارة العليا والوظائف الإشرافية بديوان مديريات الشئون الصحية والمناطق الطبية والإدارات الصحية بالمحافظات نظير قيامهم بالإشراف على أداء الخدمة بالوحدات والعمل بالفترات المسائية .
ثم أصدر قراره رقم 195 لسنه 1998 ونص فى مادته الثانية على أنه (يضاف المراقبون الصحيون العاملون بالوظائف الإشرافية الى طوائف العاملين بالوظائف الإشرافية المنصوص عليها بالقرارات الوزارية أرقام 230 , 231 لسنه 1996 .
وقد عمل بهذا القرار من تاريخ صدوره فى 6/ 9/ 1998 .
ومن حيث ان الطاعن يشغل وظيفة مراقب صحى ويشغل الدرجة الأولى الفنية إعتبارا من 1/ 1/ 1999 وطبقا للشهادة الصادرة من مدير الشئون الصحية والسكان فإنه يشغل وظيفة إشرافية تتضمن المرور على الوحدات الصحية والعمل فى الفترات المسائية ومن ثم ينطبق عليه قرار وزير الصحة والسكان رقم 195 لسنه 1998 ويستحق صرف الحافز الشهرى بواقع 200 % من مرتبه الأساسى إعتبارا من تاريخ شغله الوظيفة الإشرافية فى 1/ 1/ 1999 ومايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع الزام الجهة الإدارية المصروفات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن فى صرف الحافز المقرر للوظائف الإشرافية بنسبة 200 % من أجره الأساى شهريا إعتبارا من 1/ 1/ 1999 ومايترتب على ذلك من آثار وألأزمت الجهة الإدارية المصروفات .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 1428 هجرية الموافق 24/ 5/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
