الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1747 لسنه 51 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوعى

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوارد غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالله عامر ابراهيم نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / سامى حامد عبده ابراهيم نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد لطفى عبدالباقى جوده نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد أمين سر المحكمــة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 1747 لسنه 51 ق

المقام من

محمد عبدالسميع زايد

ضد

رئيس جامعة جنوب الوادى .. بصفته
بالطعن فى قرار مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس
فى الدعوى التأديبية رقم 6 لسنه 2004
بجلسة 27/ 9/ 2004

الإجراءات

بتاريخ 23/ 11/ 2004 أودع الأستاذ / عبدالمنعم محمد عيسى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن فى القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادى فى الدعوى رقم 6 لسنه 2004 بجلسة 27/ 9/ 2004 والذى قرر مجازاة الطاعن بخصم شهر من أجره .
وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة فى تقرير الطعن ـ الأمر وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه , ثم الحكم بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بالغاء قرار مجلس التأديب الصادر بجلسة 27/ 9/ 2004 .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه ـ بعد غعلان تقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم الطعين وبراءة الطاعن مما هو منسوب اليه ومايترتب على ذلك من آثار .
ونظر الطعن أمام الدائئرة الخامسه " فحص " بجلسة 26/ 6/ 2006 وفيها أودع الحاضر مع الطاعن خمس حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاه على غلاف كل منها , وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 2/ 1/ 2007 إحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا " الدائرة الخامسة موضوع " وحددت لنظره جلسة 10/ 2/ 2007 وفيها نظر كما نظر بجلسة 17/ 3/ 2007 حيث قدم الحاضر عن الجامعة المطعون ضدها مذكرة بدفاع الجامعة طلب فيها رفض الطعن وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 5/ 5/ 2007 وصرحت بإيداع مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع حيث أودع الطاعن خلال الأجل مذكرة بدفاعه معقبا على مذكرة الجامعة المطعون ضدها وطالبا الغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار ثم تقرر مد أجل الحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه ومنطوقه فى جلسة إصداره

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا , ومن ثم يكون مقبولا شكلا .
ومن حيث ان الفصل فى موضوع الطعن يغنى عن التصدى للشق المستعجل منه .
وحيث أن عناصر الطعن تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق وقرار مجلس التأديب المطعون فيه ـ فى أنه بتاريخ 14/ 4/ 2004 أصدر رئيس جامعة جنوب الوادى القرار رقم 225 لسنه 2004 بإحالة / محمد عبدالسميع زايد ـ مدير إدارة رعاية الشباب بكلية التربية بالبحر الأحمر " مجلس تأديب العاملين بالجامعة لأنه خرج على مقتضى الواجب لأعمال وظيفته بأن قام بالإستيلاء على مبلغ 158.40 جنيها ( مائه وثمانية وخمسون جنيها واربعون قرشا ) من مستحقات الطلاب والطالبات ومشرفى الرحله والمرفقة أسماؤهم بالأوراق أثناء رحلة الكلية لمدينتى القاهرة والأسكندرية خلال الفترة من 12/ 12 / 2002 حتى 17/ 12/ 2002 , دون وجه حق .
وبجلسة 27/ 9/ 2004 قرر مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس مجازاة الطاعن بخصم شهر من أجره , وشيد مجلس التأديب قراره المطعون فيه على سند من أن الثابت من التحقيقات والأوراق وأقوال الطلاب / أحمد عبدالسلام على ومحمد أحمد محمد محمد الكاشفوأحمد فوزى صالح أن المحال قام بالإستيلاء على مبلغ 158.40 جنيها مائه وثمانية وخمسون جنيها وأربعون قرشا من مستحقات الطلاب والطالبات ومشرفى الرحله خلال الفترة من 12/ 12/ 2002 حتى 17/ 12/ 2002 وهو الأمر الذى يعتبر إخلالا بواجبات وظيفته وذنبا إداريا يستوجب مجازاته عنه , وخلص مجلس التأديب الى قراره المطعون فيه .
وحيث ان مبنى الطعن فر قرار مجلس التأديب المطعون فيهيقوم على الخطأ فى تطبيق القانون وكيدية الإتهام وتلفيقه وذلك على سند من أنه لم يعلن الطاعن بقرار الإحالة لمجلس التأديب حيث كان محددا لنظر الدعوى جلسة 11/ 7/ 2004 وقرر المجلس التأجيل لجلسة 31/ 7/ 2004 ولم يعلن بهذه الجلسة طبقا للشهادة المقدمة لقلم المحضرين وعدم إثبات ذلك بمحضر الجلسة الا أن المجلس أصدر قراره المطعون فيه مما يبطله , وتقدم للمطعون ضده بمايفيد مرضه واستحالة حضوره جلسات المحاكمة الا أن المجلس تجاهل هذا العذر وأصدر قراره الطعين, كما أنه لدى سؤاله بالتحقيقات قدم كشوفا معتمدة من الطلاب تفيد استلامهم كامل مستحقاتهم ومعتمدة من عميدالكلية , ولما كان لا يجوز اثبات مايخالف الكتابة الا بالكتابة , فإنه لا يجوز الإعتداد بأقوال الطلاب التى أدلوا بها فى التحقيق سيما وأن الطلاب أعطوه إقرارات موقعة بعد ذلك تفيد استلامهم كافة مستحقاتهم , الا أن مجلس التأديب التفت عن ذلك وأضاف الطاعن بأنه قام بتنفيذ القوانين واللوائح والتعليمات الصادره اليه ودليل ذلك أنه جاء بعرض الرحله من شركات السياحة أن هناك إكرامية للسائق ووافق عميد الكلية على ذلك , وأعتمد أيضا كشوف تويع المبالغ على الطلاب وقرر الأستاذ الدكتور / محمد جاد حسين أنه استلم من الطاعن مبلغ 200 جنيه وقام بتسليمها للسائق وهى مستقطعه من مستحقات الطلاب طبقا لتعليماتعميد الطلية ومشرفى الرحله وأنه لا أساس لإتهامه بالإستيلاء على المبلغ موضوع المخالفة اذ أنه تم الضغط على الطلاب أثناء التحقيقات حتى يدلوا بمثل هذه الأقوال , وبعدها أعطوه إقرارات تفيد استلامهم مستحقاتهم كامله , وخلص الطاعن الى طلب الحكم بطلباته السابق بيانها .
وحيث أنه عن موضوع الطعن فإن المخالفة المنسوبه الى الطاعن بقرار إحالته الى مجلس التأديب هى الخروج على مقتضى الواجب لأعمال وظيفته بأن قام بالإستيلاء على مبلغ 158.40 جنيها مائه وثمانيه وخمسون جنيها وأربعون قرشا من مستحقات الطلاب والطالبات ومشرفى الرحله والمرفقه أسماءهم بالأوراق أثانء رحلة الكلية لمدينتى القاهرة والأسكندريةخلال الفترة من 12/ 12/ 2002 حتى 17/ 12/ 2002 دون وجه حق .
وحيث ان من المقرر فىقضاء هذه المحكمة أن المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية يجب أن تقوم على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين .
وحيث أن الثابت منالتحقيقات أنه بسؤال بعض الطلبة والمشاركين فى الرحله وهم الطالب / أحمد عبدالسلام على بالفرقة الثانية عام قسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية النوعية بالبحر الأحمر حيث قرر بأنه حصل على مبلغ تسعة جنيهات يوم 13/ 12/ 2003 ليلا بمقر الشباب الدولى وحصل على مبلغ خمسة جنيهات عن يوم لا يتذكره وأنه لم يحصل على 12.40 جنيه يوم 13/ 12/ 2003 ومبلغ 6.40 جنيه يومى 15 , 16 / 12/ 2003 وأن كل طالب استلم المبلغ الذى تسلمه هو وقرر الطالب محمد أحمد محمدالكاشف بذات الأقوال التى قررها زميله السابق وكذلك الطالب أحمد فوزى صالح , كما قرر المدرس المساعد بالكلية المذكورة المرافق للرحلة بأن / محمد عبدالسميع ( الطاعن ) فى اليوم الأخير من الرحلة أعطاه مبلغ 200 جنيه وطلب منه إعطائها للسائق كإكرامية وأخذ المبلغ وأعطاه للسائق , وأنه أعطى لمشرفة الطالبات / رقيه المدرس المساعد مبلغ عشرة جنيهات لكل طالبه وطلب منها أن تعطى كل طالبه 9.5 جنيه وخصم 50 قرش من كل طالبه , كما قررت المدرس المساعد / رقيه محمود أحمد بمذكرتها للشئون القانونية بأن / محمد عبدالسميع قام بإعطاء كل طالب وطالبه مبلغ 9.5 جنيه وأنها ساعدته فى إعطاء هذه المبالغ للطالبات وأنه لم يعطيها مبالغ أخرى فى أى يوم ولا تعلم أى شيىء عن مبلغ 158.40 جنيها , وكان المقرر لكل طالب وطالبة مبلغ 12 جنيه عن يوم 13/ 12/ 2002 ومبلغ سته جنيهات عن عشاء يوم 15 , 16 / 12/ 2002 كما أن الثابت أنه تم خصم مبلغ 40 قرش دمغة توقيع عن كل مبلغ أعطى للطالبة وتجميع مبلغ مائتى جنيه من الطلبة لإعطائه إكرامية لسائق أتوبيس الرحلة حسبما هو وارد بعرض شركة طاى للسياحة القائمه بالرحله حيث اشترطت مبلغ 250 جنيه إكرامية للسائق ولم يكن هذا المبلغ ضمن كشف المصروفات التى تكلفتها الرحلة , ومن ثم فإنه فضلا عن تضارب أقوال الطلاب بأنهم استلموا مبلغ 9 جنيه عن يوم 13/ 12/ 2002 و 5 جنيه يومى 15, 16/ 12/ 2002 وبين أقوال مشرفى الرحلة المذكورين بأنه استلم الطلاب 9.5 جنيه و 5 جنيه وعدول الطلاب بإقرارت لاحقة بأنهم استلموا كافة مستحقاتهم فى الرحلة , فإن الثابت أن المدرس المساعد / محمد جاد استلم من الطاعن مبلغ 200 جنيه لإعطائها إكرامية للسائق من مستحقات الطلاب , ولم يحدد له مصدر آخر , ومن ثم فإن الشك قد تسرب الى وجدان هذه المحكمة فى نسبة المخالفة الى الطاعن بإستيلائه على مبلغ 158.40 جنيه من مستحقات الطلاب , وعليه فإنه وفى ضوء تميز الطاعن على نحو ماجاء بكتب جامعة جنوب الوادى بتكريم الطاعن بإعتباره من العاملين المتميزين فى الأداء عام 2003 تقضى المحكمة ببراءة الطاعن من المخالفة المنسوبة اليه لإنتفاء واقعة استيلائه على مبلغ 158.40 جنيه من مستحقات الطلاب .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بالغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه , والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما نسب إليه .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات