الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1693 لسنه 44 ق. ع

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عامر عبدالله ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د . سامى حامد عبده ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبد الجواد أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 1693 لسنه 44 ق. ع

المقام من

محاظ الغربية بصفته

ضد

يوسف محمد يوسف خليل
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
بجلسة 22/ 11/ 1997
فى الطعن رقم 603 لسنه 24 ق
المقام من المطعون ضده ضد الطاعن بصفته

الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 8/ 1/ 1998 أودع مستشار هيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعن بصفته – قلم كتاب المحكمة الاداريه العليا تقريرالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والذى قضى للأسباب الواردة به بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار .
ويطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبى المقام من المطعون ضده ومايترتب علي ذلك من آثار .
وقد أعلن الطعن للمطعون ضده الذى حضر وقدم مذكرة وحافظتى مستندات وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه الى قبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الطعن رقم 603 لسنه 24 ق شكلا لعدم سابقة التظلم .
وقد نظر الطعن أمام الدائرة السابعة عليا فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات الى أن تقرر إحالته الى هذه الدائرة وتحدد لنظره جلسة 14/ 4/ 2005 وبعد تداوله بالجلسات قررت المحكمةبجلسة 1/ 3/ 2007 إصدار الحكم فيه بجلسة 12/ 4/ 2007 ثم مدت أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى انتهت فيه الى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع وأدعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا .
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر النزاع تخلص فى أن المطعون ضده أقام الطعن رقم 603 لسنه 24 ق بصحيفة اودعها وكيله قلم كتاب المحكمةالتأديبية بطنطا بتاريخ 11/ 6/ 1996 طلب فى ختامها الحكم بالغاء القرار رقم 2742 لسنه 1994والمعدل بالقرار رقم 1487 ثم بالقرار رقم 2669 لسنه 1995 فيما تضمنه من مجازاتهبخصم سبعة أيام من راتبه ومايترتب على ذلك من آثار .
وجاء فى شرح طعنه أن الجهة الإدارية نسبت له عدم مراعاة الدقة فى تحديد المواصفات الفنية لترسكلات نقل الخبز إبان اشتراكه فى أعمال اللجنة المشكلة لهذا الغرض رغم أنه يشغل وظيفة رئيس العلاقات العامه بحى ثان طنطا ولا خبرة له فى المسائل الفنية المتعلقة بشراء الأصناف موضوع المخالفة وأصدرت القرار رقم 2742 لسنه 1994 بخصم سبعة أيام من أجره فتظلم من هذا القرار وصدر القرار رقم 1487 لتخفيض الجزاء الى خصم ثلاثة أيام من أجره الا انه فوجىء بصدور القرار رقم 2669 لسنه 1995 بالإستمرار بالعمل بقرار الجزاء الأول رقم 2742 لسنه 1994 فتظلم منه ثم أقام طعنه الماثل .
وبجلسة 22/ 11/ 1997 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذى شيدته على أن الجهة الإدارية تقاعست عن تقديم أوراق التحقيق والقرارت المطعون فيها بما يقيم قرينة على صحة ماأورده الطاعن من عدم قيام القرار المطعون فيه على أسباب صحيحة وتعين الحكم بالغائه .
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل يقوم على أن القرينة التى شيد عليها الحكم قضاؤه سوف تزول بتقديم أوراق التحقيق فى قضية النيابة الإدارية والتى يبين منها سلامة القرار المطعون فيه مما يقتضى رفض الطعن المقام من المطعون ضده .
ومن حيث انالجهة الإدارية قدمت أورا التحقيق فى قضية النيابة الإدارية بطنطارقم 176 لسنه 1993 والقرارات المطعون فيها ومن ثم تزول القرينة التى أقام عيها الحكم المطعون فيه قضاؤه وتعين التصدى لبحث مدى مشروعية القرار المطعون فيه .
ومن حيث انه عن شكل الطعن فإن القرار رقم 2742 لسنه 1993 أصدر بتاريخ 26/ 12/ 1993 وطبقا للبيان المقدم من مكتب المستشار مفوض الدولة لمحافظة الغربية فإن المطعون ضده تظلم من هذا القرار برقم 125 بتاريخ 22/ 1/ 1994 وقد صدر قرار محافظ الغربية رقم 1487 بتاريخ 12/ 6/ 1994 بتعديل المادة الثانية من القرار الأول الى خصم ثلاثة أيام من راتب من توقع عليهم قرا رالجزاء بدلا من خصم سبعة أيام من راتبهم , وبذلك لا تكون الجهة قد أهملت التظلم المقدم من المطعون ضده وزملائه ومن ثم يتحدد موقفهم من الطعن فى هذا القرار خلال الستين يوما التالية على صدوره الا أنه وقد أقام الطعن أمام المحكمةالتأديبية بتاريخ 11/ 6/ 1996 بعد مضى زهاء عامين على القرار الساحب فإن طعنه يغدو غير مقبول شكلا بالنسبة للطعن فى هذا القرار الذى يكون قد حدد العقوبة التى نالها على وجه بات وهى خصم ثلاثة أيام من أجره .
ومن حيث إن الجهة الإدارية عادت وأصدرت القرار رقم 2669 لسنه 1995 باستمرار العمل بالقرار رقم 2742 لسنه 1994 وقد علم به بتاريخ 27/ 12/ 1995 وتظلم منه بتاريخ 25/ 12/ 1996 دون إنكار من الجهة الإدارية ولم يتلق ردا على تظلمه خلال الستين يوما التالية فأقام طعنه أمام المحكمة التأدبيية بتاريخ 11/ 6/ 1996 وكان مسلما أنه لا يجوز للجهة الإدارية سحب قراراتها الصحيحة حرصا على إستقرار الأوضاع الإدارية وأما القرارات الإدارية الباطلة فإنه يجوزلها سحبها خلال الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء وهو ستون يوما من صدور القرار فإذا فات هذا الميعاد تحصن القرار من السحب طالما لم يشبه عيب من العيوب التى يترتب عليها إنعدام القرار ومن ثم يظل القرار رقم 1487 لسنه 1994 مرتبا أثره فى تعديل العقوبة الموقعة على المطعون ضده ويضحى القرا ر رقم 2669 لسنه 1995 مخالفا القانون متجردا من أركان المشروعية متعينا القضاء بالغائه ومايترتب على ذلك من آثار .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الطعن فى القرار رقم 1487 لسنه 1994 شكلا وبقبول الطعن فى القرار رقم 2669 لسنه 1995 شكلا وفى الموضوع بالغائه ومايترتب على ذلك من آثار على النحو الوارد بالأسباب .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق من سنة 1428 هجرية الموافق 19/ 4/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات