الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1667 لسنه 46 ق. ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عامر عبدالله ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامى حامد ابراهيم عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / اسامه يوسف شلبى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبد الجواد أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 1667 لسنه 46 ق. ع

المقام من

1 ) محافظ المنوفيه
2) وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفيه
3 ) مدير 3 ) مدير دارة قويسنا التعليمية

ضد

محمد سعد الدين محمد عيسى
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
بجلسة 6/ 11/ 1999 فى الطعن التأديبى رقم 516 لسنه 27 ق
المقام من المطعون ضده ضد الطاعنين بصفتهم

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 2/ 1/ 2000 أودع مستشار هيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والذى قضى للأسباب الواردة به بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار .
ويطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبى المقام من المطعون ضده .
وقد أعلن الطعن للمطعون ضده الذى حضر وقدم مذكرة وحافظة مستندات وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا الرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه الى قبوله شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه ورفض الطعن التأديبى رقم 516 لسنه 27 ق .
وقد نظر الطعن أمام الدائرة السابعة عليا فح على النحو الثابت بمحاضر الجلسات الى أن قررت بجلسة 21/ 4/ 2004 إحالة الطعن الى هذه الدائرة فحص للإختصاص وبعد تداوله بالجلسات قررت بجلسة 8/ 2/ 2007 إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص فى أن المطعون ضده أقام الطعن التأديبى رقم 516 لسنه 27 ق بصحيفة اودعها وكيله قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا بتاريخ 20/ 2/ 1999 طلب فى ختامها الحكم بالغاء القرار رقم 198 لسنه 1998 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من أجره ومايترتب على ذلك من آثار وذلك تأسيسا على عدم قيام القرار على أسباب صحيحة .
وبجلسة 6/ 11/ 1999 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذى شيدته على القرينة المستمدة من نكول الجهة الإدارية عن تقديم اوراق التحقيق مما يؤيد صحة ماورد بأسباب الطعن من عدم قيام القرار المطعون فيه على أسانيد صحيحة مما يجعله حريا القضاء بالغائه .
ومن حيث ان الطعن الماثل يقوم على ان القرينة التى أقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه سوف تزول عند تقديم الجهة اوراق التحقيق أثناء تداول الطعن بالجلسات والتى سوف يبين منها قيام القرار على سنده من صحيح القانون وماثبت من مخالفات فى شأن المطعون ضده .
ومن حيث ان الجهة الإدارية قدمت أوراق التحقيق ومذكرة النيابة الإدارية فى القضية رقم 677 لسنه 1998 شبين الكوم أول ومن م يضحى الطعن صالحا للفصل فى موضوعه .
ومن حيث أن الجهة الإدجارية نسبة للمطعون ضده قيامه بتبادل ألفاظ غير لائقة مع زميلته فى العمل ( ساميه عبدالمعطى الطورى ) يوم 29/ 8/ 1998 ورفضه استلام البريد الوارد للقسم وتمزيقه كشف التسليم والتسلم يوم 12/ 9/ 1998 , وبسؤاله فى التحقيق الذى اجرى بمعرفة النيابة الإدارية نفى مانسب اليه وقدم بدوره شكوى ضد الموظفة المذكورة اتهمها فيها بسبه والتحر ش به وضد رئيس القسم ( صبحى محمد عبدالعال ) اتهمه فيها بتزوير توقيعهعلى كشف توزيع العمل وقد استندت النيابة الإدارية الىأقوال ( هدى فهمىسيد أحمد ) الموظفة بقسم القيد والحفظ التى أفادت أنها شاهدت المطعون ضده وساميه عبدالمعطىالطورىيتبادلان الإعتداء بالقول وأن الأخيرة قالت له ( هو أحنا عايشين فى زريبه ) وأن المطعون ضده رد عليها ( انتى مكانك فى الشارع وأنا أصلي أحسن من أصلك ) كما أضافت الشاهدة أن المطعون ضده رفض استلام البريد ومزق كشف التسليم والتسلم . كما شهدت ( منال يسى قاسم ) الكاتبة بالقسم بذات المضمون .
ومن حيث أن رئيس قسم القيد والحفظ ( صبحى محمد عبدالعال ) كان قد قدم مذكرة فى ذات التاريخ تضمنت أن المطعون ضده كان يتبادل معه الرأى حولإحدى المكاتبات الواردة للإدارة من المديرية وأثناء الحوار تدخلت ( سامية عبدالمعطى الطورى ) دون إختاصها فى الحوار فنهرها المطعون ضده وخبط على مكتبها عدة مرات فردت عليه بما ورد بأقوال الشهود ثم أحتدم النقاش بينهما ورددا ألفاظ نابية فى مكان العمل .
وقدانتهت النيابة الإدارية الى ثبوت المخالفة المنسوبة للمطعون ضده وزميلته على النحو المشاراليه .
ومن حيث إن التحقيق الذى أجرى حول الواقعة اثبت ان زميلة المطعون ضدههى التى بادرت بالتدخل فى الحوار الذى دار حول بعض المكاتبات الواردة للقسم رغم عدم إختصاصها الا أن رد فعل المطعون ضده قد خرج بدوره على حدود اللياقة واستفزها فيما أبداه من أقوال وخبط بيده علىمكتبها محاولا تهديدها ثم قيامه بتبادل الألفاظ معها مما أحدث فوضى فى مكان العمل وهو مادفعها الى تقديم شكوى ضده للنيابة الإدارية .ومنحيث أن المادة ( 76/ 3 ) من قانون العاملين المدنيين بالدولة توجب على الموظف أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وأن يسلك فى تصرفاته مسلكا يتفق والإحترام الواجب .
ومن ثم يكونالمطعون ضده فيما نسب إليه قدخرج على مقتضيات الواجب فى أداء وظيفته وهو مايجعل المخالفة المنسوبة له ثابته فى حقه .
كما ثبت فى حقه امتناعه عن استلام البريد الوارد للقسم وم 12/ 9/ 1998 وقيامه بتمزيق كشف التسليم حسبما شهد به رئيس القسم ( بحى عبدالعال ) والذى تأيد بشهادة كل من ( هدى فهمى سيد ) و ( منال يسى قاسم ) الموظفتين بالقسم , وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد قام على سبب صحيح فيما تضمنه من مجازاةالمطعون ضده . الأمر الذى يجعل الطعن المقام منه غير مستقيم على سنده من صحيح القانونوإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا التطبيق فإنه يغدو متعينا القضاء بالغائه وبرفض الطعن التأديبى المقام من المطعون ضده .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبيى المقام من المطعون ضده ومايترتب على ذلك من آثار على النحو الوارد بالأسباب .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق من 1428 هجرية الموافق 15/ 3/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات