أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة "موضوع"
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / كمال زكي عبد
الرحمن اللمعي "نائب رئيس مجلس الدولـة"
"ورئيـس المحكمـة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / منير صدقي يوسف خليل "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار الدكتور/ محمد ماجد محمود أحمد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عمر ضاحي عمر ضاحي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمد مصطفى عنان "مفـوض الدولـة"
وسكرتاريـة السيـد / محمد عويس عوض الله "سكرتيـر المحكمـة"
أصدرت الحكم الاتى
المقام من
أولا: ورثة المرحوم/ السيد محمد الجنادي وهم:1- يوسف السيد محمد الجنادي 2- محمد السيد محمد الجنادي 3- جمال السيد محمد الجنادي
4- فتحية السيد محمد الجنادي 5- أم الخير السيد محمد الجنادي 6- سعدية السيد محمد الجنادي
7- صباح السيد محمد الجنادي 8- منتهى السيد العشري
ثانياً: رمضان علي شليل
ثالثاً: رشاد عبد الحميد موسى
رابعاً: نعيمه أحمد العشري
ضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي … بصفتهفي القرار الصادر من اللجان القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراضين
رقمي 495 ، 496 لسنة 1990 بجلسة 16/ 9/ 2002
الإجراءات
بتاريخ 19/ 11/ 2002 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1636 لسنة 49ق.ع في القرار الصادر من اللجان القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراضين رقمي 495، 496 لسنة 1990 بجلسة 16/ 9/ 2002 والقاضي بقبول الاعتراضين ورفضهما موضوعاً.وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير طعنهم – الحكم: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه، والقضاء مجدداً للطاعنين بطلباتهم الواردة بصحيفتي الاعتراضين مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: بعدم قبول الطعن شكلاً، وإلزام رافعيه بالمصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/ 5/ 2004.
وبجلسة 4/ 9/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة موضوع عليا لنظره بجلسة 21/ 12/ 2004، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها، وبجلسة 26/ 12/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.تابع الحكم في الطعن رقم 1636 لسنة 49 قضائية علي
من حيث إن المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والقانون رقم 18 لسنة 1999 تنص على أن "تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة …. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة شهر …. وذلك بعد سماع أقوال المدعي عليهم وإذ أمضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المحكمة بجلسة 18/ 4/ 2006 قررت إعادة الطعن للمرافعة بعد حجزه للحكم فيه وطلبت من الطاعنين الإرشاد عن رقم الاعتراض الذي ذكر الخبير الذي انتدبته اللجنة القضائية في الاعتراض رقم 495 لسنة 1990 أنه أقيم من كل من محمود السيد العشري يونس، عشري عشري يونس (البائعان للطاعنين) وعليهم بيان ما تم فيه وتم التأجيل عدة مرات لهذا السبب إلا أن الطاعنين لم يقدموا ما طلبته المحكمة فأمرت بتغريمهم بمبلغ مائة جنيه إلا أنهم لم يمتثلوا.
ومن ثم فقد تم حجز الطعن للحكم.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان الطاعنين لم يمتثلوا لأمر المحكمة في شأن الطلبات السالف الإشارة إليها لذا فإنه إعمالاً لحكم المادة من قانون المرافعات المشار إليها فإن المحكمة تقضي بوقف الطعن جزائياً لمدة شهر.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :بوقف الطعن جزائياً لمدة شهر.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 11 محرم سنة 1428 هجرياً والموافق 30/ 1/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |