الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن التأديبي رقم 179 لسنه 32 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : عبدالله عامر ابراهيم , د. سامى حامد عبده ابراهيم
محمد الأدهم محمد حبيب , عبد العزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد أمين سر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 1354 لسنة 45 ق .ع

المقام من

1 ) مدير الشباب والرياضة بالقاهره بصفته
2 ) محافظ القاهرة بصفته

ضد

حسين حسنين محمد حسنين
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها
بجلسة 31/ 10/ 1998
فى الطعن التأديبي رقم 179 لسنه 32 ق

الإجراءات

بتاريخ 23/ 12/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم عاليه والقاضى منطوقه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 345 لسنه 1998 المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم يومين من أجره وحرمانه من أجر ستة عشر يوما مع مايترتب على ذلك من آثار .
وطالب الطاعنان بصفتيهما ـ للأسباب الواردة بالتقرير ـ الحكم بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه , والقضاء مجددا بتأييد القرار رقم 345 لسنه 1998 وبرفض دعوى طلب الحكم بالغاء ذلك القرار مع مايترتب على ذلك من آثار .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ورفض الطعن التأديبى رقم 179 لسنه 32 ق .
وتدوول الطعن أمام الدائرة الثالثة والسابعة والثامنة فحصا وموضوعا على النحو الثابت بالمحاضر .
وبجلسة 8/ 3/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5/ 4/ 2007 وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإستمرار المداولة وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الاوراق، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا .
من حيث أن المحكمة قد كلفت جهة الإدارة الطاعنه بإعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن ةتاريخ الجلسة المحددة لنظره وقررت التأجيل لهذا السبب إلا أن الجهة الإدارية الطاعنه لم تقم بتنفيذ ماأمرت به المحكمة , وخلت الأوراق مما يفيد القيام بهذا الإجراء .
ومن حيث ان المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنه 1968 المعدل بالقانونين رقمى 23 لسنه 1992 , 18 لسنه 1999 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن ايداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامه ( …… ) .
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه …. " .
ومن حيث انه على هدى ماتقدم , ولما كان الثابت بمحضر جلسة 18/ 1/ 2007 أن المحكمة قد قررت تأجيل نظر الطعن لجلسة 8/ 3/ 2007 لإعلان المطعون ضده بعريضة الطعن وتاريخ الجلسة المحددة لنظره ولم تقم الجهة الإدارية بهذا الإجراء وخلت الأوراق مما يفيد استيفاءه , فمن ثم فإنه إعمالا لأحكام المادة ( 99 ) من قانون المرافعات سالفة الذكر فإن المحكمة تقضة بوقف الطعن جزاء مدة شهر .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بوقف الطعن جزاء لمدة شهر .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق ربيع أول سنه 1428 هجرية الموافق 12/ 4 / 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات