المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1328 لسنه 44 ق . عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوعى
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوارد
غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالله عامر ابراهيم نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد لطفى عبدالباقى جوده نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 1328 لسنه 44 ق . علياالمقام من
رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ( بصفته )ضد
1 ) جرجس فرج رزق2 ) محافظ الغربية
3 ) وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ( بصفاتهم )
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
بجلسة 25/10/1997
فى الطعن التأديبى رقم 419 لسنه 25 ق
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 20/12/1997 أودع الأستاذ / معروف حواش المحامى بالنقض بالجهاز المركزى للمحاسبات بصفته نائبا عن رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفته طاعنا قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والقاضى منطوقه بالغاء القرار المطعون فيه .وطلب الطاعن بصفته فى ختام تقرير الطعن ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه والقضاء برفض طعن المطعون ضده
وقد أعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى التزمت فيه الرأى .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 7/5/2003 أمام الدائرة السابعة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 21/1/2004 قررت المحكمة إحالة الطعن الى الدائرة الثامنه عليا فحص للإختصاص وقد تحدد لنظره جلسة 11/12/2005 وبها نظر وبجلسة 23/4/2006 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع وقد تحدد لنظره جلسة 12/10/2006 وبها نظر وبجلسة 3/5/2007 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا .ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن المطعون ضده سبق وأن أقام الطعن التأديبى رقم 419 لسنه 25 ق والمطعون على حكمه طالبا الحكم بالغاء القرار الصادر بمجازاته بخصم عشرين يوما من راتبه لما نسب اليه فى قضية النيابة الإدارية رقم 433 لسنه 96 من إحضاره فاتوره وهمية وليست صحيحة قبل إحضار الأصناف لزوم خامات الزخرفة
وبجلسة 25/10/1997 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه وشيدت قضاءها على أساس تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم المستندات اللازمة للفصل فى الطعن وأهمها أوراق التحقيق الذى بنى عليها القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخصم عشرين يوما من راتبه ومن ثم يكون إداعاء الطاعن واردا دون وجود رد جدى على طعنه ويكون القرار المطعون فيه قائم على أساس سليم من القانون ويتعين الحكم بالغائه .
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله إذ كان يتعين على المحكمة أن تواجه عدم تقديم ملف التحقيق والمستندات اللازمة للفصل فى الطعن بتغريم جهة الإدارة أو تغريم المسئول عن تقديمها حتى يمتثل لأمر المحكمة إعمالا لحكم المادة ( 99 ) مرافعات وهو مالم يحصل .
ومن حيث ان المادة 99 فقره ثانيا وثالثا من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة بالقانونين رقمى 23لسنه 92 , 18 لسنه 99 تنص على أن " يجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهر بعد سماع أقوال المدعى عليه" .
ومن حيث إن الحكم المطعون عليه قد بنى قضاءه بالغاء القرار المطعون عليه على أساس نكول جهة الإدارة عن تقديم أوراق التحقيق اللازمة للفصل فى الطعن رغم تأجيل نظر الطعن لأكثر من مرة دون أن تمتثل جهة الإدارة لقرار المحكمة ¸ وقد طعن الطاعن بصفته على هذا الحكم مستندا لنص المادة ( 99 ) مرافعات دون أن يقدم أوراق التحقيق اللازمة للفصل فى الطعن رغم طلب هيئة مفوضى الدولة من الحاضر عن الطاعن بصفته تقديم أوراق التحقيق دون جدوى , وقد نظرت المحكمة الطعن على مدى ثلاث سنوات ليقدم الحاضر عن الطاعن بصفته أوراق التحقيق دون جدوى وم يمتثل لقرار المحكمة .
ومن ثم فإنه وإعمالا لنص المادة ( 99 ) سالفة الذكر فإن المحكمة تقضى بوقف الطعن جزاء لمدة شهر .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بوقف الطعن لمدة شهر .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 1428 هجرية الموافق 14/6/2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
