الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المُستشار / إدوارد غـالـب سـيـفـيـن نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيـس الـمـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / عـبـد اللـه عـامـر إبـراهـيـم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / سـامـي حـامـد إبـراهيم عـبـده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / مـحمد لـطـفي عبد الباقي جـودة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / عبد العزيز أحمد حسن مـحروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحـضور السيد الأستاذ المُستشار / مـحـمـد مـاهـر عـافـيـة مـفـوض الـدولـة
وسكرتارية السيد / جـمـال عـبد الحمـيد عبد الجواد أمـيـن الـسـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 1253 لسنة 49 ق. عليا

المقام من

محافظ القليوبية

ضد

أحمد شوقي عفيفي بيومي
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 4/ 9/ 2002 في الطعن رقم 61 لسنة 36 ق.

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 2/ 11/ 2002 أودعت هيئه قضايا ألدوله نيابة عن الطاعن – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 1253لسنه49ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 4/ 9/ 200/ في الطعن رقم 61لسنه 36ق. والذي قضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 310لسنه2001 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهرين من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وطلب – الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وتأييد القرار الطعين ورفض طعن المطعون ضده الأصلي رقم 61لسنه36ق.مع ما يترتب على ذلك من آثار وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئه مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة (فحص) ثم الدائرة (فحصاً وموضوعاً) ثم أحيل إلى هذه المحكمة وتدوول أمامها وذلك على النحو الثابت في الأوراق بمحاضر الجلسات حيث أودع المطعون ضده بجلسة 5/ 4/ 2007 حافظه مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها .
وبجلسة 21/ 6/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 2/ 7/ 2007
وبجلسة الحكم قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة , وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

الإجراءات

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات .وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن هذه المنازعة تخلص-حسبما يبين من الأوراق – في انه بتاريخ 8/ 12/ 2001
أقام المطعون ضده الطعن التأديبي رقم 135لسنه 30ق. بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا طالباً الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم310لسنه 2001 فيا تضمنه من مجازاته بخصم شهين من راتبه واعتباره كأن لم يكن بكل آثاره ونتائجه وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقال شارحا لطعنه انه يشغل وظيفة مدير مدرسه بنها الثانوية بنين , وقد صدر القرار المطعون فيه رقم 310لسنه2001 بمجازاته بخصم شهرين من راتبه لما نسب إليه من انه في غضون عام 1998 أهمل في أداء عمله بأن قام باعتماد وتوقيع المستندات الخاصة بمبلغ 28440,25 جنيها والمتعلقة بمرتبات بعض الموظفين بالإدارة وهذه المستندات ثبت وهميتها لسابقه صرف تلك المرتبات عن شهر أغسطس 1998 مما سهل للمتهمين الاستيلاء على تلك المبالغ
ونعى الطاعن على القرار المطعون فيه صدوره مشوبا بأخطاء في تطبيق القانون وانعدام السبب حيث أن كل ما قام به هو التوقيع على استمارة الصرف (50ع.ح) باعتباره رئيس المصلحة وهذا التوقيع لا يكون إلا بعد توقيع المختصين وليس في مكنة الرئيس إلا التحقق من أن الاستمارة موقع عليها من محرريها ومراجعيها دون أن يعتمد بيانات أو يشهد بصحتها لأنه ليس في مكنته ذلك , فضلا عن أن القرار المطعون فيه تضمن عقوبة تخالف العقوبات المنصوص عليها في المادة 80 من القانون رقم 47 لسنه 1978 إذ يشغل الطاعن درجه مدير عام ولا توقع عليه سوى العقوبات التالية التنبيه اللوم الإحالة إلى المعاش الفصل من الخدمة , وإذا صدر القرار الطعين بمجازاته بخصم شهرين من أجره فأنه يكون قد خالف صحيح القانون ,وبجلسة 2/ 3/ 2002 حمت المحكمة التأديبية بطنطا بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الطعن وأمرت بإحالته إلى المحكمة التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا للاختصاص .
ونفاذا لهذا الحكم أحيل الطعن إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا وقيد بجدولها برقم 61لسنه 36ق.وبجلسة 4/ 9/ 2002قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 310لسنه 201 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهرين من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وأقامت قضائها على انه لما كان الطاعن يشغل وظيفة كبير باحثين بدرجه مدير عام وتم مجازاته بخصم شهرين من راتبه بموجب القرار المطعون فيه بالمخالفة لأحكام المادة 80 من القانون رقم 47لسنه1978 التي حددت جزاءات
محددة لشاغلي وظائف الإدارة العليا لا يجوز الخروج عليها ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون خليقاً بالإلغاء .
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره إذ الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد أقر بارتكابه المخالفة المنسوبة إليه، ولا يغير منذ ذلك انه اعتمد استمارة الصرف ( 50 ع.ح ) باعتباره رئيس مصلحة إذ أن اعتماده لهذه الاستمارة يعد من قبيل المخالفات الإدارية ومن ثم يكون القرار المطعون فيه متفقاً وصحيح حكم القانون، ولم بين الحكم المطعون فيه المصدر الذي استخلص منه درجة المطعون ضده ولم يتعرض لثبوت المخالفة في حقه وقد أقر بها ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ويكون خليقاً بالإلغاء .
ومن حيث إن الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بخصم شهرين من راتبه على أن المشرع قد حدد الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي وظائف الإدارة العليا وليس من بينها جزاء الخصم من الأجر وأن المطعون ضده يشغل وظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لحكم المادة 80 من القانون رقم 47 لسنة 1978 .
ومن حيث إنه من المسلم به أن مجموعة وظائف الإدارة العليا تعتبر مجموعة نوعية متميزة قائمة بذاتها وأن وظائف هذه المجموعة هي وظائف قيادية توجد على قمة وظائف المجموعات النوعية المختلفةوأن الخبرة المتطلبة لشغلها هي في المقام الأول خبرة متعلقة بأعمال الإدارة والتوجيه والإشراف والرقابة والمتابعة، كما أن القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام ولائحته التنفيذية قد حددا طرق شغل الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وكيفية الإعداد والتدريب وقواعد تقويم أعمال شاغلي الوظائف القيادية وكذا إجراءات تجديد مدة شغلها وانتهائها الأمر الذي يبين منه أن طرق شغل الوظائف المدنية القيادية قد تكفل بتحديدها القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية في ضوء القواعد والإجراءات التي ارتأها المشرع مناسبة لشغل تلك الوظائف القيادية، فضلاً عن أن قرارات وزير الدولة للتنمية الإدارية المتعاقبة بتعيين العاملين بالدرجة الأولى بالوظائف التخصصية والفنية والمكتبية بوظيفة كبير بدرجة مدير عام قد تضمنت ربع الدرجات المالية لشاغلي وظائف الدرجة الأولى بناء على طلبهم من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية إلى درجة مدير عام بمسمى كبير باحثين أو أخصائيين أو فنيين أو كبير كتاب بحسب الأحوال ويستمرون في ممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التي كانوا يمارسونها قبل رفع درجاتهم، بالإضافة إلى أن التعيين بالنسبة للمستوفين شروط المدة في هذه الوظائف يتم بصفة شخصية بإتباع القواعد المقررة قانوناً في تلك الوظائف متى توافرت فيهم شروط شغلها على أن تكفي درجة الوظيفة بمجرد خلوها من شاغلها الأمر الذي يبين منه والحال كذلك أن هذه الوظائف غير مدرجة في الهكيل التنظيمي للدولة فيما يتعلق بترتيب وتوصيف وظائف العاملين المدنيين بالدول وأن الغرض من الرفع المالي طبقاً لقرارات وزير الدولة للتنمية الإدارية الصادرة في هذا الشأن هو رفع الظلم عن العديد من العاملين الذين أمعنوا فترة طويلة شاغلين لوظائف الدرجة الأولى، فضلاً عن أنه ليس هناك ما يمنع قانوناً من أن يتقدم أحد العاملين المعينين في وظيفة كبير باحثين أو أخصائيين أو فنيين طبقاً لقرارات وزير الدولة للتنمية الإدارية لشغل إحدى الوظائف المدنية القيادية طبقاً للقانون رقم 5 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ومن ثم فإنه لا يمكن اعتبار من تم رفع درجاتهم المالية إلى درجة مدير عام بمسمى كبير باحثين أو أخصائيين أو فنيين أو كبير كتاب بحسب الأحوال طبقاً لقرارات وزير الدولة للتنمية الإدارية الصادرة في هذا الشأن من شاغلي وظائف الإدارة العليا وإنما يظلون خاضعين لذات النظام القانوني الخاص بوظائفهم قبل الرفع وبالتالي يكون التحقيق معهم في حالة ارتكابهم مخالفة تأديبية بمعرفة الشئون القانونية بالجهة التي يعملون بها باعتبار أنهم من غير شاغلي وظائف الإدارة العليا وتوقع عليهم سائر الجزاءات المنصوص عليها في المادة 80 من القانون رقم 47 لسنة 1978 ومن بينها جزاء الخصم من الأجر .
وإذ كان الثابت أن المطعون ضده يشغل وظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام وهي ليست من وظائف الإدارة العليا ومن ثم يجوز مجازاته بعقوبة الخصم من الأجر .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهبي وقضى بإلغاء القرار المطعون فيه على سند من أن المطعون ضده يشغل إحدى وظائف الإدارة العليا ومن ثم لا يجوز مجازاته بعقوبة الخصم من الأجر فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون خليقاً بالإلغاء .
وإذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه لمدى مشروعية القرار الطعين من الناحية الموضوعية إذ اكتفى بإلغائه على سند من أن المطعون ضده يشغل إحدى وظائف الإدارة العليا ومن ثم لا يجوز مجازاته بعقوبة الخصم من الأجر على نحو ما سلف بيانه، وإذ جرى قضاء هذه المحكمة على أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من شأنه أن يطرح المنازعة برمتها عليها ويفتح الباب أمامها لتزن القرار المطعون فيه بميزان القانون وزناً مناطه استظهار المشروعية ثم تنزل حكم القانون على المنازعة وذلك نزولاً على سيادة القانون في روابط القانون العام متى كان الطعن مهيأ للفصل في موضوعه .
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه قد انبنى على ما نسب إلى المطعون ضده من أنه في غضون عام 1998 وبصفته مدير مدرسة بنها الثانوية للبنين التابعة لإدارة بنها التعليمية خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وخالف الأحكام المالية بما من شأنه المساس بحق مالي للدولة بأن أهمل في أداء عمله حيث قام باعتماد وتوقيع المستندات الخاصة بمبلغ 2844.25 جنيه المستخرج بموجبها الشيك رقم 17763002 المحرر في 1/ 9/ 1998 والمتعلقة بمرتبات بعض العاملين بالإدارة ثبت وهميتها لسابقة صرف تلك المرتبات عن شهر أغسطس 1998 مما سهل لباقي المتهمين الاستيلاء على تلك المبالغ .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القرار التأديبي يجب أن يقوم على سبب يبرره بحيث يقوم على حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخل جهة الإدارة بتوقيع الجزاء، وأن رقابة القضاء لصحة الحالة الواقعية أو القانونية تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهت إليها جهة الإدارة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً من عدمه، فإذا كانت منتزعة من غير أصول أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها غير صحيح كان القرار فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفاً للقانون، أما إذا كانت النتيجة التي انتهت إليها جهة الإدارة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها كان قرارها متفقاً وصحيح حكم القانون .
كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن سبب القرار التأديبي بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته وإتيانه عملاً من الأعمال المحرمة عليه، فإذا توافر لدى جهة الإدارة المختصة الامتناع بأن الموظف سلك سلوكاً معيباً ينطوي على الإخلال بكرامة وظيفته أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها وكان امتناعها هذا لوجه المصلحة العامة مجرداً عن الميل أو الهوى وأقامت قرارها بإدانة سلوك الموظف على وقائع صحية وثابتة في عيون الأوراق ي ومؤدية إلى صحة النتيجة التي خلصت إليها كان قرارها في هذا الشأن قائماً على سببه مطابقاً للقانون .
كما أنه من الأمور المسلمة أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضي أن يبذل أقصى درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادراً عن يقظة وتبصر بحيث يتحرى في كل إجراء يقوم باتخاذه بما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حيطة وحذر، فإذا ما ثبت في حق الموظف أنه قد أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لا مبالاة كان خارجاً بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة ومن ثم يكون مرتكباً لمخالفة تأديبية تستوجب المساءلة ولو كان الموظف حسن النية سليم الطوية لأن الخطأ التأديبي المتمثل في مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة لا يتطلب عنصر العمد وإنما هو يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفي على الوجه المطلوب، ويكون الحساب على المخالفة أبلغ وأقسى كلما ارتفع الموظف في مدارج السلم الإداري .
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن ما نسب إلى المطعون ضده وسيق سبباً لمجازاته بالقرار المطعون فيه ثابت في حقه ثبوتاً يقينياً بإقراره باعتماد استمارة صرف المبلغ محل التحقيق باعتباره رئيس مصلحة، ومن ثم يكون المطعون ضده قد ارتكب ذنباً إدارياً يستوجب مجازاته عنه تأديبياً .
ولا ينال مما تقدم ما ذهب إليه المطعون ضده من أن توقيعه على استمارة الصرف ( 50 ع.ح ) كان باعتباره رئيس مصلحة ولا يكون توقيعه إلا بعد توقيع المختصين وليس في مكنته إلا التحقق من أن الاستمارة موقع عليها من محرريها ومراجعيها فذلك مردود بأنه ولئن كان تحديد مسئولية صاحب الوظيفة الإشراطية ليس معناه تحميله بكل المخالفات التي تقع في أعمال التنفيذ التي تتم بمعرفة المرؤوسين لأنه ليس مطلوباً من الرئيس أن يحل محل كل مرؤوس في أداء واجباته لتعارض ذلك مع طبيعة العمل الإداري ولاستحالة الحلول الكاملة إلا أن الرئيس الإداري إنما يسأل عن سوء ممارسته لمسئولياته الرئاسية خاصة الإشراف والمتابعة والتنسيق بين أعمال مرؤوسيه في حدود القوانين واللوائح والتعليمات بما يكفل حسن سير المرفق الذي يخدمه .
ومن حيث إنه لما كانت المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضده ثابتة في حقه على نحو ما سلف بيانه الأمر الذي يستوجب مساءلته عنها تأديبياً، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش لبلوغه السن القانونية في 22/ 10/ 2004 الأمر الذي تقضي معه المحكمة – والحال كذلك بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بخصم شهرين من أجره ومجازاته بغرامة مقدارها خمسة وعشرون جنيهاً إعمالاً لحكم المادة 88 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المستبدلة بالقانون رقم 115لسن 1983 .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بخصم شهرين من أجره ومجازاته بغرامة مقدارها خمسة وعشرون جنيهاً .
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الاثنين الموافق من سنة 1428هـ ، الموافق 10/ 9/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات