المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1130 لسنه 50 ق. ع
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد
غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عامر عبدالله ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د.سامى حامد عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / اسامه يوسف شلبى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبد الجواد أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 1130 لسنه 50 ق. عالمقام من
حماده حسن الصغيرضد
1 ) محافظ قنا2 ) رئيس الوحدة المحلية لمركز قوص
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بقنا
بجلسة 4/ 9/ 2003
فى الطعن رقم 46 لسنه11 ق
الإجراءات
بتاريخ 2/ 11/ 2003 أقام الطاعن بصفته الطعن الماثل بإيداع التقرير به – قلم كتاب المحكمة الاداريه العليا طعنا فى الحكم المشار اليه والقاضى منطوقه بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .وقد أختتم الطاعن تقرير الطعن وللأسباب الواردة به بطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه , وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار .
وقد جرى تحضير الطعن لدى هيئة مفوضى الدولة التى أعدت تقريرا بالرأى القانونى فى موضوعه انتهى الى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
وقد تم تداول الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثامنة فحص حسبما هو ثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 12/ 6/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعن الى الدائرة الثامنة موضوع والتى نظرت الطعن حسبما هو ثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 23/ 11/ 2006 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة 21/ 12/ 2006 حيث تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودتة المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا .ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلا .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 1/ 1/ 2003 أقام الطاعن الطعن رقم 46 لسنه 11 ق أمام المحكمة التأديبية بقنا طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 960 لسنه 2002 فيما تضمنه من مجازاته بخصم شهر من راتبه وإعتباره كأن لم يكن مع مايترتب على ذلك من آثار .
وذكر الطاعن شرحا لطعنه أنه يشغل وظيفة رئيس الوحدة المحلية لقرية حجازه قبلى وقد صدر فى حقه القرار المطعون فيه بتاريخ 17/ 8/ 2002 لما نسب اليه من أنه :
1 ) استخدم السيارة رقم 1046 محافظة قنا التابعة لجعة عمله فى تنقلاته الخاصة من منزله الى جهة عمله والعكس يوميا وذلك منذ استلامه العمل فى 1/ 7/ 2002 وحتى الآن الأمر الذى ترتب عليه قطع مسافة 88 كيلومتر بتلك السيارة يوميا رغم أنه غير مصرح له بذلك بالمخالفة للتعليمات ..
2 ) حصل الغرامات الموقعة على المواطنين الموضحة أسماؤهم بالأوراق بأزيد من المستحق وبالمخالفة للقرار رقم 653/ 2000 وقام بتوريد المبالغ وجملتها 1070 جنيه بحساب صندوق الخدمات بدلا من توريدها بحساب الإيرادات المتنوعة للخزانه العامة للدولة بالمخالفة للتعليمات .
وقد تظلم الطاعن من هذا القرار بتاريخ 12/ 10/ 2002 كما تقدم بطلب الى لجنة فض المنازعات بتاريخ 9/ 11/ 2002 والتى أصدرت توصيتها بأحقيته فى طلباته الا أن جهة عمله رفضت تنفيذ التوصية كما لم ترد على تظلمه المشا راليه مما حدا به لإقامة طعنه الماثل والتى أختتمت صحيفته بطلباته المشا راليها .
وبجلسة 4/ 9/ 2003 أصدرت المحكمة التأديبية بقنا حكمها المشار اليه استنادا الى ثبوت المخالفتين المشا راليهما فى حق الطاعن ومن واقع شهادة الشهود فى تحقيقات النيابة الإدارية .
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل ناعيا على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله .
ومن حيث ان موضوع الطعن يخلص فى أن النيابة الإدارية قد تولت التحقيق فى بعض الشكاوى المقدمة ضد الطاعن من قيامه بإستخدام سيارة الحكومة فى تنقلاته من عمله الى محل إقامته وبالعكس وقيامه بتحصيل مبالغ من المواطنين بالزيادة عن الغرامات المسددة قانونا بتوريدها الى حساب صندوق الخدمات بدلا من توريدها الى حساب الخزانه العامة وقد تولت النيابة الإدارية التحقيق فى هذه الشكاوى فى القضية رقم 5 لسنه 2002 نيابة قنا أول حيث أسفرت التحقيقات عن اسناد المخالفتين سابق الإشارة إليهما الى الطاعن .
ومن حيث انه عن المخالفة الأولى المنسوبة للطاعن والمتمثلة فى قيامه بإستخدام السيارة رقم 1046 محافظة قنا التابعة لجهة عمله فى تنقلاته الخاصة من منزله الى جهة عمله والعكس يوميا منذ استلامه العمل فى 1/ 7/ 2000 مما أدى الى قطع مسافة 88 كيلومتر بتلك السيارة يوميا فى هذه التنقلات رغم أنه غير مصرح له بذلك بالمخالفة للتعليمات المنظمة لإستخدام السيارة الحكومية .
ومن حيث ان الثابت من الأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة رئيس الوحدةالمحلية لقرية حجازة قبلى وهى قرية ذات طبيعة جبلية وليس للطاعن سكن بهذه القرية وأن سكنه يبعد عن القرية مسافة 22 كيلو متر وأن طبيعة عمله تتطلب استمراره فى العمل بالوحدة الى ساعات متأخرة الأمر الذى يستدعى استخدام السيارة الحكومية فى تنقله الى مقر اقامته والعكس وذلك نظرا لعدم توافر وسائل مواصلات بصفة منتظمة لهذه القرية التى تتميز بطبيعتها الجبلية .
ومن ثم فإن دفاع الطاعن باستخدام هذه السيارة فى المسائل المصلحية والذى لم يثبت من تحقيقات النيابة الإدارية عدم صحته يكون جديرا بالإعتبار ومن ثم تكون التحقيقات المشار اليها قاصرة لعدم تنوال هذا الدفع بتمحيص لتبيان مدى صحته ومن ثم فإن هذه المخالفة لا تكون ثابته فى حق الطاعن .
ومن حيث أنه عن المخالفة الثانية المنسوبة الى الطاعن والمتمثلة بحصوله بعض الغرامات على المواطنين المبينة أسمائهم بالتحقيقات وذلك بأزيد من المستحق وبالمخالفة للقرار رقم 653 لسنه 2000 وقيام توريد هذه المبالغ والتى جملتها 1070 جنيه لحساب صندوق الخدمات بدلا من توريدها لحساب الإيرادات المتنوعة للخزانه العامة بالمخالفة للتعليمات فإن هذه المخالفة ثابته فى حق الطاعن وذلك وفقا لما شهد به عبداللاه أحمد نصار عضو إدارة المتابعة بالمحافظة وعبدالرحيم محمود عبدالرؤوف مدير إدارة التفتيش بالمديرية المالية بقنا من قيام الطاعن بتحصيل قيمة الغرامات المستحقة على بعض المواطنين بأزيد من الرسوم المقررة وقيامه بتوريد تلك المبالغ التى وصلت جملتها الى مبلغ 1070 جنيه الى صندوق الخدمات بالمحافظة بدلا من توريدها لحساب الخزانه العامة الأمر الذى تكون معه هذه المخالفة ثابته فى حق الطاعن مما يتعين مساءلته تأديبيا عنها .
ومن حيث ان القرار المطعون فيه رقم 960 لسنه 2002 الصادر بمجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبه استنادا الى ثبوت المخالفتين سابق الإشارة اليهما فى حقه .
ومن حيث أن الثابت أن المخالفة الأولى ليست ثابته فى حق الطاعن الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون , ومن ثم أن المخالفة الثانية ثابته فى حق الطاعن على التفصيل سابق إيضاحه أولا أنه نظرا لأن الطاعن ارتكب هذه المخالفة لجهله بالتعليمات دون أن يكون قد قصد الحصول على هذه المبالغ لنفسه بدليل قيامه بتوريدها الى صندوق الخدمات وإن كان يتعين عليه توريدها لحساب الخزانه العامه فإن المحكمة تكتفى بمجازاته بخصم سبعة أيام من راتبه عن هذه المخالفة .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أخذ برأى مخالف لما سبق الأمر الذى يكون معه هذا الحكم قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون مما يتعين القضاء بالغاءه .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبمجازاة الطاعن بخصم سبعة أيام من راتبه .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنة 1428 هجرية الموافق 21/ 6/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
