الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1100 لسنه 49 ق . عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوعى

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوارد غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالله عامر ابراهيم نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / سامى حامد ابراهيم عبده نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / اسامه يوسف شلبى نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد لطفى عبدالباقى جوده نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد أمين سر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 1100 لسنه 49 ق . عليا

المقام من

1 ) وزير التربية والتعليم
2 ) وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية

ضد

فتحى محمدالمرسى الشعراوي
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
بجلسة 1/ 9/ 2002
فى الطعن التأديبى رقم 700 لسنه 30 ق

الإجراءات

بتاريخ 30/ 10/ 2002 أقامت هيئة قضايا الدولة الطعن الماثل بايداع التقرير به قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا فى الحكم المشا راليه والقاضى منطوقه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب علىذلك من آثار .
وأختتمت الجهة الإداية تقرير الطعن وللأسباب الواردة به بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه , والحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم الطعين وتأييد القرار المطعون عليه ورفض طعن المطعون ضده الأصلى مع مايترتب على ذلك من آثار .
وقد جرى تحضير الطعن لدى هيئة مفوضى الدولة التى أعدت تقريرا بالرأى القانونى فى موضوعه انتهت الى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء برفض الطعن رقم 700 لسنه 30 ق معمايترتب على ذلك من آثار .
وقد تم تداول الطعن لدى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثامنه فحص حسبما هو ثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 12/ 3/ 2006 قررت المحكمة إحالة الطعن الى الدائرة الثامنة موضوع التى نظرت الطعن حسبما هو ثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 23/ 11/ 2006 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة 21/ 12/ 2006 ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا .
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلا .
ومن حيث إن أن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 10/ 7/ 2002 أقام المطعون ضدع الطعن رقم 700 لسنه 30 ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا طالبا الغاء قرارالجهة الإدارية الصادر بتاريخ 2/ 4/ 2002 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من أجره وتحميله مبلغ 3795 جنيه ومايترتب على ذلك من آثار وذلك فيما نسب اليه من إهماله فى المحافظة على ممتلكات المدرسة التى يعمل بها أثناء قيامه بحراسة المدرسة ليلا فى يوم 10/ 12/ 2001 مما مكن أخرين من سرقة جهاز تليفزيون ورسيفر ثمنهما 3795 جنيه .
وبجلسة 1/ 9/ 2002 صدر حكم المحكمة التأديبية بطنطا المشار اليه مستندا الى نكول جهة الإدارة عن ايداع الأوراق والمستندات المتصلة بالقرار المطعون فيه وذلك بالمخالفة للقانون الأمر الذى يقيم قرينه على صحة أداء الطاعن بعدم سلامه القرار موضوع الطعن .
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الجهة الإدارية فقد أقامت الطعن الماثل ناعية على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى علىأن القرينة التى تستخلصها أحكام المحاكم من تقاعس الجهات الإدارية عن تقديم الأوراق اللازمة للفصل فى الطعون التأديبية هى قرينة قابله لإثبات العكس ومن ثم فإنها تسقط اذا ماوضح الأصل امام المحكمة متمثلا فى المستندات والأوراق والتحقيقات اذ يتعين فى هذه الحالة اسقاط قرينة الصحة المستمدة من نكول المسلك السلبى للإدارة وبحث وتحقيق الوقائع وإنزال حكم القانون عليها فى ضوء الحقيقة المستخلصة من الأوراق المودعة .
ومن حيث ان موضوع الطعن يخلص فى أن مديرية التربية والتعليم أبلغت النيابة الإدارية بطنطا بشأن إهمال العامل / فتحى محمد المرسى الشعراوى عامل النظافة بمدرسة عزبة السرايا الكبرى الإبتدائية التابعة لإدارة قطور التعليمية فى أداء أعمال النوبتجية الليلية فى يوم 10/ 12/ 2001 مما ادى الى سرقة جهاز فيديو وريسيفر والريموت الخاص بكل منهما ومثبت تيار كهربائى واثنين فيشه من جزء الكمبيوتر , وقد تم ابلاغ قسم الشرطة بالواقعة حيث انتهت تحريات الشرطةت الى عدم معرفة الفاعل كما انتهت تحقيقات النيابة العامه فى القضية رقم 17482 لسنه 2001 جنح قطور , 9 لسنه 2001 حصر أموال عامه انتهت الى استبعاد شبهة جريمة الإختلاس من الأوراق والإكتفاء بالجزاء الإدارى .
هذا وقد أجرت النيابة الإدارية تحقيقها فى القضية رقم 291 لسنه 2002 حيث تبين لها أن مدير مدرسة عزبة السرايا الكبرى بالقطور غربية ابلغ بأنه فى يوم الثلاثاء الموافق 11/ 12/ 2001 أثناء توجهه للمدرسة أخبره العامل المكلف بالحراسة / فتحى محمد المرسى الشعراوى المطعون ضده بسرقة حجره الكمبيوتر فذهب لأستطلاع الأمر ووجد الباب الحديدى للحجره مفتوح والقفلين الخاصين به ملقيان على الأرض والباب الخشب الذى خلف الباب الحديدى مفتوح والقفل ملقى على الأرض وبدخوله الحجرة شاهد الدولاب الموجود بها مفتوح والرزه والقفل الخاص به ملقيان على الأرض وأن السرقة حدثت أثناء نوبتجية المطعون ضده .
هذا وقد انتهت تحقيقات النيابة الإدارية فى القضية المشار اليها الى قيدالواقعة مخالفة مالية وإدارية ضد المطعون ضده لأنه فى يوم 10/ 12/ 2001 أهمل فى أعمال النوبتجية اليلية مما أدى الى سرقة الأجهزه السابق الإشارة اليها المملوكه للمدرسة .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده هو عامل نظافة بالمدرسة ولم توفر له الإدارة التدريب الكافى للقيام بأعمال الحراسة فضلا عن توفير الأجهزه والأدوات اللازمه بهذه المهمة الدقيقة والتى تتطلب تدريب خاص فضلا عن توافر مواصفات جسديه وذهنية معينه لم يتبين من الأوراق انها قد روعيت عند اسناد أعمال الحراسة للمطعون ضده والذى لم يبين بالمدرسة للقيام بهذه المهمةبل عين كعامل نظافة كما سبق الإيضاح , كما أن التحقيقات قد أوضحت انه لم يكن أمام المطعون ضده ايه أجراءات كانت يمكن ان تحول دون وقوع جريمة السرقة حيث أ،ه لم يكن لديه أيه سلاح يمكنه من التعرض للجناه الأمر الذى لا يجوز معه نسبة أية إهمال وتقصير فى جانبه فضلا عن أن اسناد جهة الإدارة مهمة الحراسة له دون توافر العناصر سابق الإشارة اليها إنما تعتبر خطأ ادارى يستغرق أيه أخطاء يمكن نسبتها للمطعون ضده فيما عدا تواطؤه شخصيا من الجناة وهو ماأثبتته تحقيقات النيابة العامة .
وعلى هدى ماتقدم يكون القرار المطعون ضده الصادر بخصم خمسة عشر يوما من راتبه وتحميله مبلغ3795 جنيه قيمه الأجهزة المسروقة قد صدر بالمخالفة لحكم القانون مما يتعين معه القضاء بالغاءه .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد ذهب الى ذات الرأى فإن الطعن فيه يكون متعينا القضاء برفضه .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1428 هجرية الموافق 15/ 3/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات