المحكمة الادارية العليا – الطعن النتهت فيه الى قبول
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوار غالب
سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمــة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : عبدالله عامر ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
د. سامى حامد ابراهيم عبده نائب رئيس مجلس الدولة
محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـــة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد أمين سر المحكمــة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 998 لسنة 49 ق .عالمقام من
1 ) عادل ميخائيل شنوده2 ) رضا يعقوب حبشي خليل
ضد
1) محافظ قنا2 ) مدير مديرية التربية والتعليم بقنا ( بصفتهما )
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا
بجلسة 15/ 8/ 2002
فى الدعوى رقم 1933 لسنه 8 ق
والمقامه من الطاعنين وآخرين
الإجراءات
فى يوم الأثنين الموافق 28/ 10/ 2002 أودع الأستاذ / أحمد سالم أحمد المحامى أمام محكمة النقض المنتدب بقرار لجنةالمساعدة القضائية لمباشرة الطعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والذى قضى للأسباب الواردة فيه بأحقيةالمدعين فى صرف قيمة ضريبة المبيعات فقط بإعتبارها من الإضافات التى تدخل ضمن حساب قيمة تذكرة السفر المجانية ومايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وبرفض ماعدا ذلك من طلبات والزام الجهة الإداريةالمصروفات .ويطلب الطاعنان – للاسباب المبينة بتقرير الطعن – بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم أحقيتهما فى صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذا~ية عن التذاكر التى تصرف لهما ومايترتب على ذلك من اثار .
وقد أعلن تقرير الطعن للجهة الإدارية وأعدت هيئة موضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى اريأت فى الطعن النتهت فيه الى قبول الطعن الطعن شكلاً ورفضة موضوعاً والزام الطاعنين المصروفات .
وقد نظر الطعن أمام هذه الدائرة فحصا وموضوعا الى أن قررت المحكمة بجلسة 21/ 6/ 2007 إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، حيث أودعت مسودتة المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الاوراق ، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا .من حيث أن الطاعنين تقدما بالطلب رقم 483 لسنه 48 ق بتاريخ 24/ 9/ 2002 لإعفائهما من الرسوم القضائية وقد قررت هيئة مفوضى بجلسة 12/ 10/ 2002 قبول الطلب وندب المحامى الأستاذ / أحمد حسن سالم الذى أودع صحيفة الطعن بتاريخ 28/ 10/ 2002 فمن ثم يضحى الطعن مقاما فى الميعاد ومقبول شكلا .
ومن حيث انه عن الموضوع فأن عناصر النزاع تخلص فى أن الطاعنين أاقاما مع آخيرين الدعوى رقم 1933 لسنه 8 ق بصحيفة أودعها وكيلهم قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى دائرة قنا بتاريخ 13/ 7/ 2000 طلبا فى ختامها الحكم بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات إعتبارا من 2/ 6/ 1995 ومايترتب على ذلك من آثار . تأسيسا على أنهم من العاملين بمديرية التربية والتعليم بقنا ويفيدون من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنه 1995 بتعديل المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال والذى قرر للعامل الحق فى ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما فى ذلك الإضافات دون حاجة الى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس .
وبجلسة 15/ 8/ 2002 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذى شيدته على أن المشرع أتاح للعامل فى المادة 78 مكررا من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الحصول على المقابل النقدى بدلا من استمارات السفر المجانية علىأن يكون هذا المقابل معادلا لتكاليف سفر العامل وأسرته من الجهة التى يعمل بها الى القاهرة وأن حساب هذا المقابل يدخل فيه الإضافات طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم1150 لسنه 1995 ويشمل ضريبة المبيعات وقيمة الوجبة إذا كانت الوجبة تصرف إجباريا فى جميع القضارات أما إذا كان حسابها ضمن ثمن التذكرة على بعض القطارات دون الأخرى فإنه لا يحسب ثمنها ضمن قيمة التذكرة بإعتبار أنه مازال متاحا السفر بذات الدرجة بدون الوجبة سيما وأن العامل لا يسافر فعلا وإنما يتقاضى المقابل النقدىلا لهذه التذاكر مراعاة لصالح الخزانه العامة .
ومن حيث ان الطعن الماثل يقوم على أن المحكمةأخطأت فى تفسير المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال بعد تعديلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنه 1995 إذ لم يشترط تقديم شهادة من السكك الحديدية عن القطارات التى لا تحسب الوجبة ضمن تكلفة قيمة التذكرة فضلا عن أن البيان المقدم عن ثمن التذكرة يتضمن أن عدم إضافة الوجبة أصبح منصرفا الى قطار واحد برقم 88 من القاهرة الى أسوان ويعود برقم 89 من أسوان وقدتقرر عليه قيمة الوجبة بعد ذلك .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد أضطرد على أن المشرع وقد ألغى العمل بإستمارات السفر المجانية كما ألغيت الدرجتان الأولى والأولى الممتازة من قطارات الوجه القبلى وبعض الخطوط الأخرى فلم يعد باقيا الا البديل المتاح وهو السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم ومن ثم أضحى حساب المقابل النقدى الذى يؤدى للعامل وفق النظام الذى تتبعه هيئة السكك الحديدية فى تقدير قيمةتذاكر السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم شاملا الإضافات ويندرج فيها ضريبة المبيعات وكذلك قيمة الوجبة الغذائية منذ تاريخ تقريرها على قطارات الوجه القبلى إعتبارا من 16/ 8/ 2002 وليس من تاريخ نفاذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنه 1995 إذ لم تكن قيمة الوجبة قد تقررت إجباريا على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت عند نفاذه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا التطبيق فيما قضى به من إستبعاد قيمة الوجبة ضمن ثمن التذكرة فإنه يغدو متعينا القضاء بتعديله وبأحقية الطاعنين فى صرف قيمة الوجبةالغذائية ضمن المقابل النقدى الذى يحسب بديلا عن تذاكر السفر التى تصرف لهما ومايترتب على ذلك من آثار والزان الجهة الإدارية المصروفات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الاحكم المطعون فيه ليكون بأحقية الطاعنين فى صرف قيمة الوجبة الغذائية إعتبارا من 16 / 8 / 2002 ومايترتب على ذلك من آثار . .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأثنين الموافق سنه 1428 هجرية الموافق 2/ 7 / 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
