المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 964 لسنه 47 ق . عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوعى
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوار غالب
سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالله عامر ابراهيم نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / د. سامى حامد عبده نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / اسامه يوسف شلبى نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد أمين سر المحكمــة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 964 لسنه 47 ق . علياالمقام من
1 ) محافظ الغربية بصفته 2 ) وكيل وزارة الصحة بطنطا بصفتهضد
محمد على محمد دبلفى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا
بجلسة 3/ 9/ 2000 فى الطعن رقم 2233 لسنة 3 ق
الإجراءات
بتاريخ 18/ 10/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم أعلاه والقاضى منطوقه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40 % من أجره الأصلى شهريا وعشرة جنيهات مقابل وجبة غذائية اعتبارا من 5/ 5/ 1991 ومايترتب على ذلك من آثار والزام جهة الإدارة المصروفات .وطلب الطاعنان بصفتهما ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض دعوى المطعون ضده الأصلية مع مايترتب على ذلك من آثار والزام المطعون ضده بالمصروفات وأتعاب المحاماه .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا والزام الجهة الإدارية الطاعنه المصروفات .
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة الثامنة فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 18/ 5/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم لجلسة 5/ 7/ 2006 وبها قررت المحكمة إعادة الدعوى الى المرافعة بجلسة 14/ 12/ 2006 لتقدم الجهة الإدارية مايثبت صرف المطعون ضده لبدل العدوى للعاملين بوزارة الصحة وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنه 1995 وبها قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 22/ 2/ 2007 للقرار السابق على أن يكون آخر أجل وبها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 22/ 3/ 2007 وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا .من حيث ان المحكمة قد كلفت الجهة الإدارية الطاعنه بتقديم مايثبت صرف المطعون ضده لبدل العدوى للعاملين بوزارة الصحة وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنه 1995 وقررت إعادة الطعن الى المرافعة بجلسة 14/ 12/ 2006لهذا السبب , ثم قررت تأجيل نظره لجلسة 22/ 2/ 2007 لذات السبب , الا أن الجهة الإدارية الطاعنه نكلت عن تنفيذ ماأمرت به المحكمة .
ومن حيث أنه طبقا لأحكام المادة ( 99 ) فقرة ثانيا وثالثا من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانونين رقمى 23 لسنه 1992 و 18 لسنه 1999 " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن ايداع المستندات أو عن القيام بأى أجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة .
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه … "
ومن حيث أن الجهة الإدارية الطاعنه قد نكلت عن تنفيذ ماأمرت به المحكمة فى قرارها بإعادة الطعن للمرافعة بجلسة 14/ 12/ 2006 فمن ثم فإنه إعمالا لأحكام المادة ( 99 ) سالفة الذكر تقضى المحكمة بوقف الطعن جزاء لمدة شهر .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بوقف الطعن جزاء لمدة شهر .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 1428هجرية الموافق22/ 3/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
