أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوار غالب
سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : عبدالله عامر ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
د. سامى حامد ابراهيم عبده نائب رئيس مجلس الدولة
اسامه يوسف شلبى نائب رئيس مجلس الدولة
عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 891 لسنة 46 ق .عالمقام من
1 ) محافظ أسوان2 ) مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسوان ( بصفتهما )
ضد
1 ) أحمد محمود بدوى عيسى2 ) محمود سعيد عبدالله
3 ) عبدالله محمود بسيونى
4 ) منصور محمد حسن
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا
بجلسة 16/ 9/ 1999
فى الدعوى رقم 724 لسنه 5 ق
الإجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 9/ 11/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والقاضى منطوقه بأحقية المدعين فى صرف بدل التفرغ المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنه 1976 إعتبارا من تاريخ شغل كل منهم لوظيفته المقرر لها البدل ….. ".وطلب الطاعنان بصفتهما – فى ختام تقرير الطعن ولما ورد به من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا برفض الدعوى .
ولم يعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا بالرأى القانونى التزمت فيه الرأى .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 27/ 6/ 2004 أمام الدائرة الثامنة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 13/ 3/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع وقد حددت لنظره جلسة 5/ 7/ 2005 وبها نظر وبجلسة 5/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 2/ 3/ 2006 وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 27/ 4/ 2006 وكلفت الجهة الإداريةالطاعنه بإعلان المطعون ضدهم إعلانا قانونيا صحيحا بمحل إقامتهم وتأجل نظر الطعن لعدة جلسات لتنفيذ القرار السابق ولم تقم جهة الإدارة بإعلان المطعون ضدهم وبجلسة 21/ 6/ 2007 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم لحالته لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودتة المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الاوراق ، وسماع المرافعة ، والمداولة قانونا .من حيث أن المادة ( 99 ) مرافعات معدلة بالقانونيين رقمى 23 لسنه 92 , 18 لسنه 1999 تنص على أنه "
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه "
ومن حيث ان المحكمة كلفت المحكمة الحاضر عن الجهة الإدارية الطاعنه بإعلان المطعون ضدهم على مدى عدة جلسات ولم تنفذ ماأمرت به المحكمة , ومن ثم فإنه وإعمالا لحكم المادة ( 99 ) سالفة الذكر فإنه لا مناص من القضاء بوقف الطعن جزاء لمدة شهر .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بوقف الطعن لمدة شهر .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأثنين الموافق سنه 1428 هجرية الموافق 2/ 7 / 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
