الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 845 لسنه 47 ق . عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوعى

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوارد غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / سامى حامد ابراهيم عبده نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / اسامه يوسف شلبى نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد لطفى عبدالباقى جوده نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد أمين سر المحكمــة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 845 لسنه 47 ق . عليا

المقام من

1 ) وزير الداخلية
2 ) مساعد وزير الداخلية رئيس مصلحة الأحوال المدنية

ضد

ناهد متولى السيد أحمد زيد
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها
بجلسة 26/ 8/ 2000
فى الطعن التأديبى رقم 180 لسنه 34 ق

الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق 18/ 10/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 845 لسنه 47 ق . عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها بجلسة 26/ 8/ 2000 فى الطعن رقم 180 لسنه 34 ق والذى قضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2/ 1/ 2000 فيما تضمنه من مجازاة الطاعنه بخصم عشرة أيام من أجرها مع مايترتب على ذلك من آثار .
وطلب الطاعنان ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بالغاء الحكم الطعين وتأييد القرار المطعون فيه , ورفض طعن المطعون ضده الأصلى مع مايترتب على ذلك من آثار .
ولم تعلن عريضة الطعن المطعون ضدها .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الطعن التأديبى رقم 180 لسنه 34 ق موضوعا مع مايترتب على ذلك من آثار .
ونظر الطعن أمام الدائرة السابعة فحص ثم أحيل الى هذه المحكمة وتدوول أمامها ( فحصا وموضوعا وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 22/ 3/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 26/ 4/ 2007 وبجلسة الحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم , وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 25/ 3/ 2000 أقامت المطعون ضدها الطعن التأديبى رقم 180 لسنه 34 ق بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها طالبة الحكم بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2/ 1/ 2000وما يترتب عليه من آثار والزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
وقالت شرحا لطعنها أنها تشغل وظيفة رئيس قسم الإحصاء بمصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية وبتاريخ 2/ 1/ 2000 صدر القرار المطعون فيه بمجازاتها بخصم عشرة أيام من راتبها لما نسب اليها من تعديها بالسب على السيده / إيمان يوسف أحمد وتلفظها بألفاظ خادشة للحياء واتيانها بأفعال منافية للآداب العامه وإفشائها أسرار العمل وطلبها الهدايا من مرؤوسيها نظير السماح لهن بالتوقيع بدفتر الحضور والإنصراف وإساءة معاملتهن والتحدث معهن بطريقة غير لائقة ومسيئة الى سمعتهن .
ونعت الطاعنه على القرار المطعون فيه صدوره بالمخالفة للقانون حيث صدر بناء على تحقيق افتقد الحيدة الواجبة قانونا , فضلا عن أن الواقعة التى صدر بناء عليها القرار المطعون فيه وقضت عام 1996 ومن ثم تكون الدعوى التأديبية بشأنها قد سقطت بالتقادم لمرور أكثر من ثلاث سنوات .
وبجلسة26/ 8/ 2000 حكمت المحكمة اتأديبية للرئاسة وملحقاتها بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2/ 1/ 2000 فيما تضمنه من مجازة الطاعن بخصم عشرة أيام من أجرها مع مايترتب على ذلك من آثار .
وأقامت قضاءها على أن أوراق الطعن جاءت خلوا من دليل على صحة مانسب الى الطاعنه وقد تقاعست جهة الإدارة عن تقديم المستندات اللازمة للفصل فى الطعن والتى تكمن المحكمة من بسط رقابتها على مشروعية القرار المطعون فيه والتحقق مما أوردته الطاعنه من عيوب رأت أنه صدر معيبا بها ومن ثم فلا مناص من التسليم بصحة ماورد بصحيفة الطعن من بطلان القرار المطعون فيه الأمر الذى يتعين معه القضاء بالغائه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنه .
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك أن قرينة الصحة المستمدة من نكول جهة الإدارة عن تقديم مالديها من مستندات منتجة فىالطعن هى قرينة قابلة لإثبات العكس وتسقط بتقديم الأوراق والمستندات والتحقيقات التى صدر إستنادا اليها القرار المطعون فيه .
ومن حيث إن المادة 99 من قانونالمرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنه 1968 المعدل بالقانونيين رقمى 23 لسنه 1992 , 18 لسنه 1999 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن ايداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامه لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه …..
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه .
وإذ مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لإنتهائها أو لم ينفذ ماأمرت به المحكمة حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن " .
ومن حيث انه على هدى ماتقدم وكان الثابت بالأوراق أن عريضة الطعن لم تعلن الى المطعون ضدها , ونظر الطعن أمام الدائرة السابعة ( فحص ) ثم الدائرة الثامنه ( فحص ) ثم أمام هذه المحكمة وذلك علىالنحو الثابت بمحاضر الجلسات الى أن تم حجزه للحكم , ثم أعيد للمرافعة مع تكليف جهة الإدارة بإعلان المطعون ضدها بعريضة الطعن إعلانا صحيحا , وتأجل نظر الطعن لهذا السبب ست جلسات بيد أن جهة الإدارة لم تمتثل لقرار المحكمة وتخلفت عن تنفيذه .
ومتى كان ذلك فلام مندوحة ـ والحال كذلك ـ من إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة ( 99 ) من قانون المرافعات سالف الإشارة اليها والقضاء بوقف الطعن جزاء لمدة شهر .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : ببوقف الطعن لمدة شهر .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 1428 هجرية الموافق 3/ 5/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات