المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 774 لسنه 46 ق. ع
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد
غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عامر عبدالله ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د.سامى حامد عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / اسامهه يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبد الجواد أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 774 لسنه 46 ق. عالمقام من
1 ) محافظ القليوبية 2 ) رئيس حى شبرا الخيمة3 ) رئيس مدينة شبرا الخيمة
ضد
فريد ابراهيم محمدفى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا
بجلسة 9/ 9/ 1999 فى الدعوى رقم 1905 لسنه 4 ق
الإجراءات
بتاريخ 3/ 3/ 1999 أودعت هيئءة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين – قلم كتاب المحكمة الاداريه العليا تقريرالطعن الماثل في الحكم أعلاه القاضى منطوقه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى الحصول على بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة ( 30 % ) من أجره ومبلغ عشرة جنيهات كمقابل نقدى عن وجبة غذائية وأجراإضافيا عن ساعات التشغيل الإضافية شهرا , وذلك إعتبارا من 1/ 3/ 1992 وعلى النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإداريةالمصروفات .وطلب الطاعنون بصفاتهم ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى مع الزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا , ورفضه موضوعا والزام الجهة الإدارية المصروفات .
وتدوول الطعن أمام الدائرةالثامنه فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 1/ 3/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودتة المشتملة على أسباب لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا .ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة فإنه يكون مقبول شكلا .
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن وقائع هذا النزاع تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 1/ 3/ 1997 اقام المدعى الدعوى رقم 1905 لسنه 4 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا طالبا فى ختام عريضة الدعوى الحكم بأحقيته فى صرف ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة )بنسبة 40 % من الأجر الأساسى وعشرة جنيهات مقابل نقدى عن وجبة غذائية والأجر الإضافى المستحق عن الساعات الإضافية وذلك إعتبارا من 1/ 7/ 1986 مع الزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه , تأسيسا على أنه مساعد فنى للمشرفين الفنيين على أعمال شبكات المياه بحى شرق شبرا الخيمة .
وبجلسة 9/ 9/ 1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه , وشيدت قضاءها على أساس أن الثابت من الأوراق أن المدعى قائم بعمل مشرف فنى على البارات وإصلاح الشبكات ويستحق من ثم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30 % من الأجر الألى , كما يستحق مقابلا نقديا عن وجبة غذائية قدر ه عشرة جنيهات ¸ ويستحق أجراإضافيا عن ساعات التشغيل الإضافى بحسب الواقع الفعلى لها وعلى الوجه المبين ببيان الحالة المقدم منه بجلسة 18/ 5/ 1999 والمرفق به ساعات التشغيل الإضافية.
ومن حيث ان مبنى الطعن علىهذا الحكم هو مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله بإعتبار أن الوارد ببيان حالة المطعون ضده أنه يعمل فى وظيفة كاتب سكرتارية ثان وهى ليست من الوظائف الواردة حصرا فى قرار رئيس مجلس الورزاء رقم 711 لسنه 86 وإنها ليست متعلقة بمياه الشرب ومن ثم لا يستحق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ولا يستحق أجراإضافيا .
ومن حيث إنهوفقا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 26لسنه 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الحى ومياه الشرب المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 تسرى أحكامه على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب , وقضت مادته الثانية بأن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60 % من الأجر الأصلى تبعا لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد والوظائف وبالنسب التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء " ونصت المادة الثالثة على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذبن تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل وجبة غذائية او مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد والوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء وأخيرا فقد نصت المادة الرابعة من ذات القانون على أن " يستحق العامل أجرا إضافيا عن ساعات العمل التى تزيد على ست ساعات يوميا بنسبة 25 % من الأجر الأصلي إذا كان التشغيل نهارا ونسبة 50 % شهريا إذاكان التشغيل ليلا وبشرط ألا يقل مجموعساعات التشغيل الإضافى عن 50 ساعة شهريا والا خفض الأجر الإضافى بحسب عدجد ساعات التشغيل الإضافىالفعلية "
ونفاذا لذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنه1983 بشان تقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالمجارى والصرف الصحى , ونص فى مادته الأولى على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المشار إليه بدل ظروف ومخاطر الوظيفة فى الأحوال وبالنسب المبينة فيما يلى منسوبة الى الأجر الأصلي المعامل : ـ
( ……. ) 30 % لشاغلي الوظائف الآتيه : أ ) الإدارة والإشراف العام للمحطات ……..
د ) الصيانه العامة والحملة الميكانيكية ….. " , " كما قضت المادة ( 4 ) من القرار بأن يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المشار اليه والذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية قدره عشرة جنيهات شهريا للعاملين فى محطات الرفع والتنقية والروافع والبدلات والشبكات والطرود وأعمال الترميمات والحملة الميكانيكية .
ومن حيث أنه تطبيقا للأحكام المتقدمة , ولما كان الثابت بالبيان الصادر من شئون العاملين بحخى شبرا الخيمة المؤرخ 11/ 10/ 1998 أنه ولئن كانت الوظيفة المسكن عليها المطعون ضده هى كاتب سكرتارية ثان , إلا أ، البيان ذاته قد أثبت أن العمل القائم به هو " مشرف فنى على إنفجارات وإصلاح وصيانه الشبكات " وهو العمل ان يستحق عنه المطعون ضده بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30 % من أجره الأصلى , كما يستحق مقابلا نقديا عن وجبة غذائية قدره عشرة جنيهات شهريا بإعتبار ان الطبيعة الإشرافية لعمل المطعون ضده تتطلب تواجده فى موقع العمل , كمايستحق أجرا إضافيا عن ساعات العمل الإضافية المحددة بالكشوف والسجلات المعتمدة من شئون العاملين بالحى وفقا لأحكام المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنه 1983 المشار إليه .
ومن حيث ان استحقاق المطعون ضده للبدل المذكور والمقابل النقدى للوجبة الغذائية والأجر الإضافى يكون عن المدة التى قام فيها بالعمل المذكور بمراعاة التقادم الخمسى مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية إعتبارا من خمس سنوات سابقة على تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 1/ 3/ 1997 وقد قضى بذلك الحكم المطعون فيه , ومن ثم يتعين تاييد هذا الحكم , والقضاء برفض الطعن الماثل , مع الزام الجهة الإدارية المصروفات عملا بأحكام المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا , وألزمت الجهة الإدارية الطاعنه المصروفات .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 10 من ربيع أول سنة 1428 هجرية الموافق 29/ 3/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
