الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 731 لسنه 51 ق . عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوعى

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوارد غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالله عامر ابراهيم نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / سامى حامد عبده ابراهيم نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد لطفى عبدالباقى جوده نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد أمين سر المحكمــة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 731 لسنه 51 ق . عليا

المقام من

ألين يوسف عبدالمسيح

ضد

محافظ أسيوط
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة الثانية بأسيوط )
بجلسة 16/ 9/ 2004
فى الدعوى رقم 1164 لسنه 8 ق

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 30/ 10/ 2004 أودع الأستاذ / حشمت وديع حكيم ( المحامى ) وكيلا عن الطاعنه قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 731 لسنه 51 ق عليا فى الحكم الصادرمن محكمة القضاء الإدارى بأسيوط ( الدائرة الثانية ) بجلسة 16/ 9/ 2004فى الدعوى رقم 1164 لسنه 8 ق والذى قضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعية المصروفات .
وطلبت الطاعنه ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجددا بأحقية الطاعنه فى صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنه 1995 إعتبارا من 1/ 7/ 1995 ومايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع الزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه عن الدرجتين .
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى أرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع الزام الطاعنه المصروفات .
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة ـ بعد إحالته اليها من الدائرة الثامنه ( فحص ) بجلسة 28/ 12/ 2006 وفيها أودع الحاضر عن الطاعنه حافظتى مستندات أحاطت بهما المحكمة ومذكرة دفاع بذات الطلبات الواردة بعريضة الطعن .
وبجلسة 19/ 4/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم , وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصرهذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 27/ 3/ 1997 أقامت الطاعنه الدعوى رقم 1164 لسنه 8 ق بايداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بأسيوط طالبة الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بأحقيتها فى صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنه 1995 إعتبارا من 1/ 7/ 1995 وصرف الفروق المالية المستحقة لها وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
وقالت شرحا لدعواها أنها حاصلة على بكالوريوس التعاون والإرشاد الزراعى ومقيدة بنقابةالمهن الزراعية وتشغل وظيفة أخصائى تشجير وحدائق ثان بالمجموعة التخصصية لوظائف الزراعة بمديرية الإسكان والمرافق بأسيوط ومن ثم يكون قد توافر فى شأنها مناط الحصول على بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين إعمالا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنه 1995 وقرارات وزير الزراعة أرقام 1364 لسنه 1995 , 99 لسنه 1996 , 918 لسنه 1996 .
وبجلسة 16/ 9/ 2004 حكمت محكمة القضاء الإدارى بأسيوط " الدائرةالثانية " بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا . وألزمت المدعية المصروفات .
وأقامت قضاءها علىأن المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنه 1995 قد نصت على أن يصدر وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية واستصلاح الأراضى قرارا بتحديد الوظائف التى تقتضى التفرغ وعدم مزاولة المهنة فى الخارج التى يمنح شاغلوها هذا البدل , وإذ لم يصدر قرار من وزير الزراعة بتحديد الوظائف التى تستحق صرف بدل التفرغ طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليه فمن ثم يكون طلب المدعية صرف بدل التفرغ غير قائم على سند من القانون مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى .
ومن حيث أن اسباب الطعن الماثل تتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وشابه الفساد فى الإستدلال إذ الثابت أن الطاعنه حاصلة على بكالوريوس التعاون والارشاد الزراعى ومقيدة بنقابة المهن الزراعية ومن العاملين بمديرية الإسكان بأسيوط أى من المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنه 1978 وتشغل وظيفة أخصائى تشجير وحدائق ثان وهى من الوظائف التى تقتضى التفرغ وعدم مزاولة المهنة فى الخارج وتتضمن واجباتها ومسئولياتها أحد المجالات الزراعية المحددة بقرار وزير الزراعة رقم 918 لسنه 1996 ومن ثم فإنها تستحق صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنه 1995 إعتبارا من 1/ 7/ 1995 .
ومن حيث ان المادة 42 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 تنص على أنه …..
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على إقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وفقا للقواعد التى يتضمنها القرار الذى يصدره فى هذا الشأن وبمراعاة مايلى : ـ
1 ) ….. 2 ) ….
3 ) بدلات وظيفية يقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغلها من مزاولة المهنة وذلك فى حدود الإعتمادات المالية المخصصة بالموازنة .
ولا يجوز أن يزيد مجموع مايصرف للعامل طبقا لما تقدم على 100% من الأجر الأساسى "
وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنه 1995 فى شأن تقرير بدل التفرغ للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين حيث نصت المادة الأولى منه على أن " يمنح المهندسون الزراعيون أعضاء نقابة المهن الزراعية والأطباء البيطريون الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضى التفرغ وعدم مزاولة المهنة فى الخارج الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشا راليه بدل تفرغ بنسبة 30 % من بداية الأجر المقرر لدرجةالوظيفة "
ونصت المادة الثانية من ذات القرار على أن يصدر وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية واستصلاح الأراضى قرارا بتحديد الوظائف التى تقتضى التفرغ وعدم مزاولة المهنة فى الخارج التى يمنح شاغلوها البدل المشا راليه فى المادة السابقة وذلك بالإتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
ونصت المادة الثالثة من القرار المشا راليه على أنه " لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المشار اليه فى المادة الأولى من هذا القرار وبين بدل التفتيش أو أيه ميزة أو حافزا أو مكافأة تمنح بديلة لهذا البدل .
ونفاذا لذلك أصدر وزير الزراعةالقرار رقم 1364 لسنه 1995 ونص فى المادة الأولى منه على أن " يمنح المهندسون الزراعيون أعضاء نقابة المهن الزراعية الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 شاغلوا الوظائف التى يتطلب لشغلها الحصول على بكالوريوس الزراعة وكذا وظائف المهندسين الزراعيين التى تتطلب لشغلها الحصول على دبلوم الزراعة المتوسطة أو دبلوم الزراعة الثانوية بدل التفرغ المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنه 1995 المشار اليه .
وتلى ذلك صدور قرارى وزير الزراعة رقمى 918 لسنه 1996 , 919 لسنه 1996 حيث تضمن القرار الأول تحديد مجالات العمل الزراعى وتضمن القرار الثانى تعديل بعض أحكام قرار وزير الزراعة رقم 1364 لسنه 1995 سالف الإشارة اليه .
وقد صدر قرار وزير الزراعة رقم 918 لسنه 1996 فى المادة الأولى منه مجالات العمل الزراعى المتعلقة بإجراء الدراسات والبحوث أو التخطيط أو التنفيذ أو المراجعة أو الإشراف أو المتابعه أو التقييم أو الرقابة فى أحد المجالات الموضحة بهذا القرار ومن بينها تنسيق وزراعة ومراقبة الحدائق وإنتاج الفاكهة والخضر والزهور والتقاوى والمشاتل والمراعى وإنتاج الأخشاب وتكنولوجيا الأخشاب , ونصت المادة الأولى من قرار وزير الزراعة رقم 919 لسنه 1996 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1463 لسنه 1995 على أن " يستبدل بنص المادة الأولى من قرار وزير الزراعة رقم 1364 لسنه 1995 انص الآتى :
( يمنح المهندسون الزراعيون أعضاء نقابة المهن الزراعية الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 الحاصلون على مؤهل زراعى عال وكذا المهندسون الزراعيون الحاصلون على دبلوم الزراعة المتوسطة أو دبلوم الزراعة الثانوية بدل التقرغ المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنه 1995 ويشترط للمنح أن يكون العامل شاغلا لوظيفة تتضمن واجباتها أحد المجالات الزراعية ويرجع فى ذلك الى بطاقة وصف الوظيفة وقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 918 لسنه 1996 فى شأن تحديد مجالات العمل الزراعى وذلك بصرف النظر عن المؤهل المتطلب لشغل الوظيفة ( مؤهل زراعى بذاته أو مؤهل مناسب ) والمجموعة النوعية التى تنتمى اليها الوظيفة التى يشغلها العامل )
ونصت المادة الثانية من هذا القرار على أن " ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره "
ومن حيث ان مفاد ماتقدم أن رئيس مجلس الوزراء بموجب السلطة التى خوله إياها المشرع فى المادة 42 من القانون رقم 47 لسنه 1978 ـ أصدر قراره رقم 1664 لسنه 1995 والذى منح بموجبه المهندسين الزراعيين أعضاء نقابة المهن الزراعية والأطباء البيطريين أعضاء نقابة البيطريين أعضاء نقابة البيطريين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضى التفرغ وعدم مزاولة المهنة فى الخارج بدل التفرغ بنسبة 30 % من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة , وناط هذا القرار بوزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية واستصلاح الأراضى بالإتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تحديد الوظائف التى يمنح شاغلوها هذا البدل , وبموجب ذلك أصدر وزير الزراعة القرار رقم 1364 لسنه 1995 بمنح هذا البدل للمهندسين الزراعيين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشا راليه الشاغلين للوظائف التى تتطلب لشغلها الحصول على بكالوريوس الزراعة المتوسطة أو دبلوم الزراعة الثانوية , ثم تلى ذلك صدور قرارى وزير الزراعة رقمى 918 لسنه 1996 , 919 لسنه 1996 حيث حدد أولهما مجالات العمل الزراعى وبموجب الأخير منهما مد الحق فى الحصول على هذا البدل الى المهندسين الزراعيين أعضاء نقابة المهن الزراعية الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الحاصلين على مؤهل زراعى عال أو دبلوم الزراعة المتوسطة أو دبلوم الزراعة لاثانوية الشاغلين لوظائف تتضمن واجباتها ومسئولياتها أحد مجالات العمل الزراعى وفقا لما يتضمنه القرار رقم 918 لسنه 1996 المشار اليه وبطاقة وصف الوظيفة وذلك بغض النظر عن المؤهل المتطلب لشغل هذه الوظيفة والمجموعة النوعية التى تنتمى اليها الوظيفة التى يشغلها العامل .
ومن حيث انه على هدى ماتقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنه حاصلة على بكالوريوس التعاون والإرشاد الزراعى وحاصلة على لقب مهندس زراعى ومقيده بنقابة المهن الزراعية وتشغل وظيفة أخصائى تشجير وحدائق ثان بالمجموعة النوعية لوظائف الزراعة والتغذية بمديرية الإسكان والمرافق بأسيوط وتختص بالإشراف على الحدائق والمزروعات بالمديرية , ولماكان العمل فى مجال تنسيق وزراعة ومراقبة الحدائق يندرج فى مجالات العمل الزراعى وفقا لأحكام قرار وزير الزراعة رقم 918 لسنه 1996 سالف الإشارة اليه ومن ثم فإن الطاعنه تكون قد توافرت فى شأنها شروط الحصول على بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين وفقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنه 1995 وقرارات وزير الزراعة أرقام 1364 لسنه 1995 , 918 لسنه 1996 , 919 لسنه 1996 وهو مايتعين معه القضاء بأحقيتها فى صرف هذا البدل بنسبة 30 % من بداية الأجر المقرر لدرجة وظيفتها وذلك إعتبارا من تاريخ صدور قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 918 لسنه 1996 مع مايترتب على ذلك من آثاروفروق مالية .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون خليقا بالإلغاء .
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنه فى صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين بنسبة 30 % من بداية الأجر المقرر لدرجة وظيفتها على النحو المبين بالأسباب مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألأزمت جهة الإدارة المصروفات عن درجتى التقاضى .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 1428 هجرية الموافق 24/ 5/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات