المحكمة الادارية العليا – الطعن ارتأت فيه الحكم بقبولهشكلا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوار غالب
سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : عبدالله عامر ابراهيم , د. سامى حامد ابراهيم
عبده
محمد الأدهم محمد حبيب , عبد العزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 723 لسنة 47 ق .عالمقام من
مجدى صلاح سليمان نوفلضد
1 ) مدير مديرية التجارة والتموين بالغربية بصفته2 ) محافظ الغربية
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا ( دائرة الغربية , كفر الشيخ )
بجلسة 20/ 8/ 2000
فى الدعوى رقم 4254 لسنه 6 ق
الإجراءات
بتاريخ17/ 10/ 2000 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن على الحكم أعلاه القاضى منطوقه بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا , والزام المدعى المصروفات .وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبوله شكلا للتقرير به فى الميعاد , وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه , والقضاء بأحقية الطالب فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة طبقا لقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 2577 لسنه 1995 , 1726 لسنه 1996 وذلك منذ استحقاقه البدل , مع مايترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية المترتبة على إستحقاقه هذا البدل مع الزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبولهشكلا ورفضه موضوعا , والزام جهة الإدارة المصروفات .
وتدوول الطعن أمام الدائرة الثامنه فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 25/ 2/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5/ 4/ 2007 , وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإستمرار المداولة , وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الاوراق، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا .من حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية , ومن ثم فإنه مقبول شكلا .
ومن حيث إنه عن الموضوع : فإن المنازعة الماثلة تتحصل وقائعها ـ حسبما يبين من الأوراق ـفى أنه بتاريخ 24/ 5/ 1999 أقام الطاعن الدعوى رقم 4254 لسنه 6 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا دائرة الغربية كفر الشيخ طالبا فى ختام عريضة الدعوى الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى اموضوع بأحقيته فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة طبقا لقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 2577 لسنه 95 , 1726 لسنه 1996 وذلك منذ استحقاقه البدل , مع مايترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية المترتبة على إستحقاقه هذا البدل مع الزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه , واستند الطاعن فى دعواه الى أنه حاصل على بكالوريوس زراعة ويعمل مفتش ثان بإدارة التجارة والتموين بالمحلة الكبرى من 30/ 6/ 1983 لكافة السلع التموينية وطبيعة عمله تعرضه للمخاطر وذلك منذ استلامه عمله .
وتدوولت الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 20/ 8/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه وشيدت قضاءها على أن المدعى يعمل بالجهة الإدارية المدعى عليها بوظيفة مفتش تموين بالدرجة الثانية وهى وظيفة ليست من الوظائف الواردة حصرا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 وبذلك فإنه لا يحق له صرفبدل العدوى الصادر به القرار المذكور , ولا يغير من ذلك أنه حاصل على بكالوريوس زراعة , ذلك انه لا يشغل به وظيفة مهندس زراعى المقرر لها البدل المذكور , ومن ثم فإن الدعوى تكون غير قائمة على أساس سليم من القانون متعينا بذلك الحكم برفضها .
ومن حيث أن مبنى الطعن على هذا الحكم الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله لأن الطاعن مهندس زراعى حاصل على بكالوريوس زراعة ومقيد بنقابة المهن الزراعية , ويعمل بوزارة التموين مفتشا بالدرجة الثانية , وهو معامل بالقانون رقم 47 لسنه 1978 , وبالتالى فقد استوفى شرطى استحقاق البدل المطلوب خاصة وأنه يقوم بعمل من أعمال المجالات الزراعية المحددة بقرار وزير الزراعة رقم 918 لسنه 1996 فى الفقرتين ( 10 , 12 ) من المادة الأولى من هذا القرار .
ومن حيث أنه بالرجوع الى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 ( معدلا )يبين أنه قد أجاز فى مادته ( 42 ) لرئيس مجلس الوزراء ـ بناء على إقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية ـ منح بدلات من بينها " البدلات التى تقتضيها ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 40 % من بداية الأجر المقرر للوظفة "
وقضت المادة ( 42 ) ذاتها بأنه " لا يجوز أن يزيد مجموع مايصرف للعامل طبقا لما تقدم على 100 % من الأجر الأساسى "
ونفاذا للأحكام المتقدمة أصدر رئيس مجلس الوزراء قراريه رقمى 1751 , 2577 لسنه 1995 بزيادة فئة بدل العدوى لبعض طوائف العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها , وقد نصت المادة الأولى من القرار الأخير على أن " تكون فئة بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائى التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصى 40 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة " , كما أصدر قراره الرقيم 1726 لسنه 1996 ونص فى مادته الأولى على سريان قراريه المشار إليهما على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائى التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنه 1995 المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه "
ومن حيث ان مفاد ماتقدم أن رئيس مجلس الوزراء قد أعمل سلطته المخوله له بموجب أحكام المادة( 42 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فى تقرير بدل العدوى ( ظروف ومخاطر الوظيفة ) للطوائف المنصوص عليها فى قراريه رقمى 1751 , 2577 لسنه 1995 المشار اليهما , ثم بموجب قراره الرقيم 1726 لسنه 1996 مد أحكام هذين القرارين الى جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائى التغذية , وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها فى المادة الثانية من القرار رقم 2577 لسنه 1995 المشار اليه المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة , ولم يعد بذلك مقصورا على العاملين منهم بوزارة الصحة والجهات التابعة لها , كما لم يعد منح البدل المشار اليه مقيدا بصدور قرار من وزير الصحة بتحديد طوائف العاملين المستحقين , إنما أطلق منح هذا البدل لجميع العاملين من الطوائف سالفة الذكر ومن بينها المهندسين الزراعيين , المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه , بغض النظر عن موقع كل منهم , وهو مااستقر عليه إفتاء مجلس الدولة وقضاء هذه المحكمة ( من ذلك حكمها فى الطعن رقم 8810 لسنه 45 ق . ع بجلسة 13/ 4/ 2002 ) .
ومن حيث أنه تطبيقا لما تقدم , ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن حاصل على بكالوريوس زراعة سنه 1980 وعين بالجهة الإدارية المطعون ضدها بتاريخ 3/ 6/ 1982 ويشغل وظيفة مفتش تموين ثان بمجموعة الإقتصاد والتجارة ومقيد بنقابة المهن الزراعية تحت رقم 33513 وهو من الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 ( معدلا ) فمن ثم فإنه يستحق بدل العدوى الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراءرقم 1726 لسنه 1996 إعتبارا من تاريخ العمل به فى 4/ 7/ 1996 مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق ماليه .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد خالف مايوجبه النظر المتقدم , الأمر الذى يتعين معه القضاء بالغائه والقضاء مجددا بأحقية الطاعن فى صرف بدل العدوى المنصوص عليه فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 إعتبارا من 4/ 7/ 1996 , مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عملا بأحكام المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ..
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه , وبأحقية الطاعن فى صرف بدل العدوى المنصوص عليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 إعتبارا من 4/ 7/ 1996 مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية , وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق ربيع أول سنه 1428 هجرية الموافق 12/ 4 / 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
