أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة "موضوع"
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالب
سيفين "نائب رئيس مجلس الدولـة"
"ورئيـس المحكمـة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الله عامر إبراهيم "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار / سامي حامد إبراهيم عبده "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جودة "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه "مفـوض الدولـة"
وسكرتاريـة السيـد / جمال عبد الحميد عبد الجواد "سكرتيـر المحكمـة"
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 691 لسنة 46 قضائية علياالمقام من
محافظ القليوبية … بصفتهضد
عبد الفتاح أحمد علي مطرطعناً في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
بجلسة 4/ 9/ 1999 في الطعن التأديبي رقم 792 لسنة 27ق
الإجراءات
بتاريخ 31/ 10/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل طعناً على الحكم أعلاه القاضي منطوقة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الطعن التأديبي وتأييد القرار المطعون فيه.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الطعن رقم 792 لسنة 27ق.
وتدوول الطعن فحصاً وموضوعاً أمام الدائرة السابعة ثم الدائرة الثامنة موضوعاً على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت المحكمة بجلسة 11/ 1/ 2007 إصدار الحكم بجلسة اليوم، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة، ومن ثم فإنه مقبول شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإن وقائع المنازعة الماثلة تتحصل في أنه بتاريخ 11/ 4/ 1999 أقام المطعون ضده الطعن التأديبي رقم 792 لسنة 27ق أمام محكمة طنطا التأديبية طالباً الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 879 لسنة 1999 وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من القول بأن القرار المطعون فيه قد تضمن مجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه بناء على ما انتهت إليه النيابة الإدارية ببنها قسم أول في القضية رقم 40 لسنة 1999، ونعى على هذا القرار صدوره دون تحقيق دفاعه أمام سلطة التحقيق ولا أمام مصدر القرار ولم تقبل أي مستندات مما في حوزة قسم الأملاك بالوحدة التي يعمل بها بوظيفة سكرتير كعمل مكتبي وإشراف وليس عملاً فنياً ميدانياً، وبالتالي لم يرتكب ما يستوجب مجازاته.
وبجلسة 4/ 9/ 1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها على أساس الثابت من الأوراق والتحقيقات من أن مسئول الأملاك بالوحدة المحلية بشبلنجة قد أعد مذكرة تقترح التنبية على المواطن/ حاتم عبد السميع هاشم بالتقدم بطلب لشراء المساحة التي تعدى عليها من أملاك الدولة، وأشر رئيس قسم الأملاك على تلك المذكرة لرئيس الوحدة المحلية بشبلنجة بالإطلاع، وأشر رئيس الوحدة المحلية على تلك المذكرة بتاريخ 12/ 4/ 1998 بعدم الممانعة، وعليه تقدم المواطن المذكور بطلب شراء أشر عليه رئيس الوحدة المحلية للأملاك لاتخاذ اللازم في 13/ 4/ 1998.
وبذات التاريخ تم مخاطبة مديرية المساحة لإيفاد مهندس لفصل الحد حول المساحة المعتدى عليها، وبتاريخ 15/ 4/ 1998 تم مخاطبة شرطة شبلنجة برفع الحراسة عن موقع المواطن المذكور، ووقع الطاعن على هذا الكتاب، وبالتالي فقد جاء هذا التوقيع بناء على تأشير رئيس الوحدة المحلية بشبلنجة على مذكرة قسم الأملاك، ولا يشكل من ثم مخالفة في حق الطاعن، ويكون القرار المطعون عليه قد صدر فاقداً ركن السبب واجب الإلغاء.
ومن حيث إن مبني الطعن على هذا الحكم هو مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله باعتبار أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده وبصفته سكرتير الوحدة المحلية بشبلنجة قام وآخرين بالسماح للمواطن المذكور باستكمال أعمال البناء على جزء من أملاك الدولة يوم 15/ 4/ 1999 رغم سبق إيقاف هذه الأعمال في 10/ 4/ 1999، وبذلك بأن طلب من نقطة شرطة القرية في التاريخ الأول رفع الحراسة عن الموقع.
ومن حيث إن القرار المطعون عليه الصادر من محافظ القليوبية برقم 879 لسنة 1999 بتاريخ 7/ 3/ 1999 قد قضى في مادته الأولى بمجازاة المطعون ضده وآخرين بخصم خمسة عشر يوماً من راتب كل منهم، وذلك لما ثبت في حقهم من سماحهم للمواطن/ حاتم عبد السميع بناحية شبلنجة باستكمال أعمال البناء لمنزلة يوم 15/ 4/ 1998 على جزء من أملاك الدولة بدون وجه حق ورغم سبق إيقافهم لهذه الأعمال في 10/ 4/ 1998 وذلك على النحو الموضح بأوراق التحقيق خروجاً منهم على مقتضى الواجب الوظيفي.
ومن حيث إن هذه المخالفة ثابتة ثبوتاً يقينياً في حق المطعون ضده من واقع تحقيقات النيابة الإدارية ببنها قسم أول في القضية رقم 40 لسنة 99، ومن الأوراق المتعلقة بالموضوع، وذلك لأن المطعون ضده قد أقر بأنه قد قام بتوقيع كتاب (مع آخرين) إلى رئيس نقطة شرطة شبلنجة بطلب رفع الحراسة من على موقع المواطن/ حاتم عبد السميع هاشم بناحية شبلنجة حارة الأشراف المتفرعة من شارع بني هاشم وذلك بتاريخ 15/ 4/ 1998، وكان هذا الكتاب أساساً لرفع الحراسة عن الموقع رغم التعدي على أملاك الدولة الثابت يقيناً بالأوراق ورغم فرض هذه الحراسة على الموقع بالفعل بسبب هذا التعدي بتاريخ 10/ 4/ 1998.
ومن حيث إنه لا يجدي المطعون ضده في نفي هذه المخالفة تعلله بتقدم المواطن المذكور بطلب لشراء الجزء المتعدى عليه من الأرض أملاك الدولة، والإشارة إلى هذا الطلب في الكتاب الموجه إلى شرطة شبلنجه، إذ لا يخفى على أحد أن مجرد تقديم طلب من المتعدى على أملاك الدولة لشراء ما تم التعدي عليه يخوله حقاً ما على أرض التعدي ولا يقلبه من متعد إلى صاحب حق على الأرض، كذلك لا يجديه نفعاً التأشير الصادر من رئيس الوحدة المحلية على الطلب، فضلاً عن أنه قد علق على بحث تتولاه جهة الاختصاص لتحديد ما إذا كانت الأرض تصلح لإقامة مشروعات عليها، فلم يتضمن هذا التأشير توجيهاً صريحاً برفع الحراسة المفروضة على العقار المتعدى عليه.
كذلك لا يجدي المطعون ضده نفعاً القول بأن طبيعة عمله سكرتيراً للوحدة المحلية حسب القوانين واللوائح اشرافيه، وليس وظيفة فنية متخصصة مسئولة عن عمل محدد، فذلك ما تدعم المخالفة الثابتة في حقه، إذ كان الواجب الوظيفي يقتضي الرجوع إلى جهات الاختصاص المسئولة والتي قد باشرت بالفعل اختصاصها وأصدرت لاحقاً قرارها بإزالة المباني المقامة على الأرض المتعدى عليها.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم تكون المخالفة المنسوبة إلى المدعي ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً، ويكون القرار المطعون عليه قائماً على سببه الصحيح من الواقع والقانون، ويكون الطعن عليه على غير سبب صحيح حرياً بالرفض.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب، فإنه يكون قد خالف صحيح الواقع والقانون خليقاً بالإلغاء، والقضاء مجدداً برفض الطعن التأديبي رقم 792 لسنة 27ق
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً،وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه،وبرفض الطعن التأديبي رقم792لسنة 27ق.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 20 محرم سنة 1428 هجرياً والموافق 8/ 2/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
