المحكمة الادارية العليا – الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوار غالب
سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : عبدالله عامر ابراهيم , د . سامى حامد ابراهيم
عبده
محمد الأدهم محمد حبيب , عبد العزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
المقام من
محمد فهمى محمد عمرضد
1 ) رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بصفته2 ) محافظ البحيرة بصفته
طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية ( الدائرة الثانية )
بجلسة 18/ 9/ 1999 فى الدعوى رقم 2165 لسنه 51 ق
الإجراءات
بتاريخ 24/ 10/ 1999 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الأدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم عاليه القاضى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضعا والزام المدعى المصروفات .وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه والقضاء بأحقية الطاعن فى بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % من المرتب الأصلى وعشرة جنيهات شهريا كمقابل نقدى عن وجبة غذاية وذلك إعتبارا من 5/ 1/ 1992 مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع الزام جهة الإدارة المصروفات .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا , ورفضه موضوعا والزام الطاعن المصروفات .
وتدوول نظر الطعن امام الدائرة الثامنة فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 8/ 3/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 12/ 4/ 2007 , وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإستمرار المداولة , وبها صدر وأودعت مسودتة المشتملة على أسبابة لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإضاحات وبعد المداولة قانوناًمن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة ومن ثم فإنه مقبول شكلا . .
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن وقائع المنازعة اماثلة تتحصل ـ حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 5/ 1/ 1997 أقام الطاعن الدعوى رقم 2165 لسنه 51 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية طابا فى ختام عريضة الدعوى الحكم بأحقيته فى ثقاضى بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بواقع 25 % من المرتب الأساسى وكذلك مقابل نقدى عن وجبة غذائية قدره عشرة جنيهات شهريا طبقا للقانون رقم 26 لسنه 1983 وقرارى رئيس الوزراء رقمى 955 , 956 لسنه 1983 وذلك إعتبارا من خمس سنوات سابقة على إقامه الدعوى مع مايترتب على ذلك من آثار , والزام جهة الإدارة المصروفات , وذلك استنادا الى أنه يعمل رئيسا لقسم المعاشات للعاملين بالصرف الصحى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور من 1/ 9/ 1982 .
وتدوول نظر الدعوى ـ بعد تحضيرها ـ بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر , وبجلسة 8/ 9/ 1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه , وشيدت قضاءها على أن المدعى يشغل وظيفة رئيس قسم المعاشات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور ومن ثم فإن وظيفته وفقا لهذا الوصف لا تمت بصله للعمل بمجال المجارى والصرف الصحى ومياه الشرب , كما لا يعتبر من العاملين بالخدمات المالية والإدارية والمكتبية المقرر لهم هذا البدل لأن مناط استحقاق هذه الوظائف الأخيرة أن يكون العامل من القائمين بالعمل والخدمات المالية والإدارية والقانونية والمكتبية بأجهزة المجارى والصرف الصحى وهو مالا يتوافر فى حالة امدعى ولم يثبت من الأوراق أنه ألحق بأحد مشروعات الصرف الصحى ومن ثم يخرج عن نطاق المخاطبين بأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 وقرارى رئيس الوزراء رقمى 955 , 956 لسنه 1998 وتغدو دعواه مفتقرة الى السند الصحيح .
ومن حيث أن مبنى الطعن على هذا الحكم هو الخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره وتأويله على أساس أن خلو جداول الوظائف بإحدى المحافظات من وظائف حرفية خاصة بالصرف الصحى مما أضطر المحافظة الى تكليف بعض العاملين بالمجموعات النوعية المختلفة بالإشتغال بأعمال المجارى والصرف الصحى , فحينئذ يتحقق مناط استحقاق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدى عن الوجبة الغذائية , كما ينبنى الطعن على الحكم على أساس الفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب والأخلال بحق الدفاع .
ومن حيث ان المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنه 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 تنص على أن " تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب "
وتنص المادة الثانية على أن " يمنح العامليون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60 % من الأجر الأصلى تبعا لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد وللوظائف وبالنسب التى يحددها قرار رئيس مجلس الوزراء " .
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد وللوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء "
ونفاذا للأحكام المتقدمة صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنه 1983 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالمجارى والصرف الصحى ونص فى المادة الأولى على أن " يمنح العاملين الخاضعين بأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المشار اليه بدلظروف ومخاطر الوظيفة وذلك فى الأحوال وبالنسب المبينة فيما يلى منسوبة الى الأجر الأصلى للعامل :
25 % للعاملين فى الخدمات المالية والإدارية والقانونية والأعمال المكتبية والخدمات المعاونة بدواوين وحدات المجارى والصرف الصحى … " , كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنه 1983 بتقرير مقابل نقدى عن وجبة غذائية لبعض العاملين بالمجارى والصرف الصحى , ونعى فى مادته الأولى على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المشار اليه والذين تقضى طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية على الوجه الآتى …… " .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة ـ قد استقر ـ على أنه ولئن كان المشرع قد قضى بسريان أحكام القانون رقم 26 لسنه 83 معدلا بالقانون رقم 16/ 85 على العاملين بوحدات الحكم المحلى فذلك لعله مقتضاها أن غالبية العاملين فى مجال الصرف الصحى والكسح ومياه الشرب لم يتم نقلهم بعد الى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ولم تكن لهم وحدات مستقلة بذاتها ماليا وإداريا ووظيفيا ودواوين خاصة بهم , ومن ثم فإنه وفى مجال تقرير هذا البدل إنما يعمجميع العاملين فى المجال الإدارى والمالى والقانونى والمكتبى والخدمات المعاونة بدواوين وحدات المجارى والصرف الصحى ومياه الشرب ودواوين وحات الإدارة المحلية طالما يؤدون عملا ولو بطريق التبعية أى بصفة غير أصلية فى مجال الصرف الصحى ومياه الشرب إعمالا لحكم المادة الأولى من القانون رقم 26/ 83 المشار اليه والمعدل بالقانون رقم 16/ 85 فيما قضت به من سريانه على العاملين بوحدات الإدارةالمحلية وذلك لحين استقلال أجهزة الصرف الصحى ومياه الشرب عن وحدات الحكم المحلى( من ذلك حكمها الصادر فى الطعن رقم 5408 لسنه 45 ق عليا بجلسة 5/ 1/ 2006 ) .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد استقر كذلك على أن عبارة " المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب ط الواردة بنص المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنه 83 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 سالفة الذكر تشمل العاملين فى الخدمات المالية والإدارية بوحدات الإدارة المحلية متى اتصلت طبيعة عملهم بأعمال المجارى والصرف الصحى ومياه الشرب سواء كان ذلك العمل داخل المحطات أو خارجها وتحدد نسب البدل بحسب نوع الوظيفة التى يشتغل كل منهم ( من ذلك حكم الدائرة الثانية فى الطعن رقم 3417 لسنه 39 ق بجلسة 31/ 8/ 1996 والثامنة فى الطعن رقم 2204 لسنه 45 ق بجلسة 2/ 12/ 2004 )
ومن حيث أنه تطبيقا لما تقدم وكان الثابت من بيان حالة الطاعن الوظيفية المؤرخ 22/ 5/ 1997 أن الوظيفة المسكن عليها هى رسام ثانى وأن العمل القائم به هو رئيس قسم المعاشات للعاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور والصرف الصحى إعتبارا من 1/ 9/ 1996 , الأمر الذى يستحق معه الطاعن بدل ظروف ومخاطر الوظفة بنسبة 25 % من الأجر الأصلى بإعتباره من قبيل الأعمال الإدارية والمالية والمكتبية .
ومن حيث أن هذا العمل لا يتطلب من الطاعن التواجد فى مواقع العمل بالمجارى والصرف الصحى الأمر الذى لا يتوافر معه مناط استحقاق البدل لانقدى للوجبة الغذائية .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد قضى بغير هذا النظر بالنسبة لإستحقاق البدل بينما أخذ بذات المذهب للبدل النقدى عن الوجبة الغذائية , الأمر الذى يتعين معه تعديل الحكم المطعون فيه ليكون باستحقاق الطاعن لبدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % من الأجر الأصلى ورفض ماعدا ذلك من طلبات والزام كل من الجهة الإدارية والطاعن المصروفات مناصفة عملا بأحكام المادة 186 من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية الطاعن فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفه بنسبة 25 % من الأجر الأصلى , ورفض ماعدا ذلك من طلبات وألزمت الطرفين المصروفات مناصفة بينهما .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1428 هجرية الموافق 3/ 5 / 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |