المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 430 لسنه 48 ق . عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوعى
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوارد
غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالله عامر ابراهيم نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / سامى حامد ابراهيم عبده نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد لطفى عبدالباقى جوده نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
المقام من
رئيس مجلس إدارة وحدة الهندسة الزراعية ( بصفته )ضد
فرج السيد سيد أحمد العبدفى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
بجلسة 25/ 8/ 2001
فى الطعن التأديبى رقم 1439 لسنه 28 ق
الإجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 23/ 10/ 2001 أودع الأستاذ / شحاته فخرى شحاته المحامى بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن فى الحكم المشاراليه والقاضى منطوقه بالغاء القرار المطعون فيه .وطلب الطاعن ـ بصفته فى ختام بتقرير الطعن , ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه .
وقد أعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى التزمت فيه الرأى .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 11/ 12/ 2005 أمام الدائرة الثامنة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 23/ 4/ 2006 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع وقد تحدد لنظره جلسة 5/ 10/ 2006 وبها نظر وبجلسة 19/ 4/ 2007 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا .من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وعن موضوع الطعن , فإن عناصر المنازعة تخلص فى أن المطعون ضده سبق وأن أقام الطعن التأديبى رقم 1439 لسنه 28 ق والمطعون على حكمه طالبا الحكم بالغاء القرار رقم 559 لسنه 2000 فيما تضمنه من مجازاته بخصم عشرة أيام من أجره .
على سند من القول بأنه يعمل مسئول الأمن الصناعى والتدريب بمحطة قلين للهندسة وقد صدر القرار المطعون فيه بمجازاته بخصم عشرة أيام من أجره .
ونعى على القررا المطعون فيه مخالفته للقانون إذ أنه غير مسئول عن تحرير أمر التشغيل بالمحطة .
وبجلسة 25/ 8/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه .
وشيدت قضاءها على أساس نكول جهة الإدارةعن تقديم أوراق التحقيق اللازمة للفصل فى الطعن ومن ثم يكون إدعاء الطاعن واردا دون رد جدى عى طعنه ويضحى القرار المطعون فيه غير قائم على أساس سليم من القانون متعينا إلغائه .
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله على أساس أن المطعون ضده يعمل بوحدة الهندسة الزراعية وهى تابعة لمركز البحوث الزراعية ومقر إدارتها بالدقى ـ جيزهومن ثم ينعقد الإختصاص بنظر طعنه للمحكمة التأديبية بالقاهره , وقد دفع بهذا الدفع ولم تستجيب المحكمة . إضافة الى أن أوراق التحقيق كانت طرف الجهاز المركزى للمحاسبات وطلب المركز أجلا لتقديمها ولم يمنح وكان يتعين على المحكمة منحه أجلا أو تغريمه بأحكام قانون المرافعات وهو مالم يحصل .
ومن حيث ان مانسب للمطعون ضده وصدر بناء عليه القرار المطعون فيه بمجازاته بخصم عشرة أيام من أجره بوصفه مسئول أمن محطة قلين للهندسة الزراعية سمح بإخراج الصاروخ الصينى والمثقاب الكهربائى دون إثباتهما بدفتر البوابه ودون تحرير أمر تشغيل لهما .
ومن حيث أن الثابت من أوراق التحقيق أن المطعون ضده نفى ذلك الإتهام مقررا توليه هذا العمل إعتبارا من شهر ديسمبر 1998 وتم إخراج هذه الأشياء أثناء تولى أمن البوابه السيد / اسماعيل محمد عباس .
ومن حيث ان الزيارة التى تمت لكشف بعض المخلافات بمحطة قلين للهندسة الزراعية كانت عن الفترة قبل 30/ 6/ 98 ( آخر جرد ) وتاريخ الزيارة .
وقد دفع المطعون ضده بعدم مخالفته لأن الصاروخ الصينى والمثقاب الكهربائى خرجا قبل 30/ 6/ 98 آخر جرد أثناء تولى السيد / اسماعيل محمد عباس مسئولية الأمن بالمحطة وقد كان يتعين على جهة التحقيق تحقيق أوجه دفاع المطعون ضده وسؤال اسماعيل محمد عباس وقد أغفل التحقيق ذلك ومن ثم فإن التحقيق لم يستوف كامل اركانه ومقوماته وقد شابه النقص الشدديد لكونه لم يتناولدفوع المطعون ضده مع من كان يتعين شموله لهم مما يصمه بالبطلان وبالتالى بطلان قرار الجزاء الصادر بناء عليه , مما يضحى القرار الصادر بمجازاة المطعون ضده بخصم عشرة أيام من راتبه قد صدر غير متفق وصحيح حكم القانون متعين الإلغاء .
وإذ ذهب الحكم المطعون عليه فى نتيجته الى ماتقدم فإن المحكمة تؤيده فيما إنتهى اليه من نتيجة محمولا على الأسباب السالف ذكرها مما تقضى معه المحكمة برفض الطعن .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 1428 هجرية الموافق 24/ 5/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |