الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 424 لسنه 46 ق. ع

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبدالله عامر ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / اسامه يوسف شلبى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفى عبد الباقى جوده نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبد الجواد أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 424 لسنه 46 ق. ع

المقام من

نادية عبدالحميد حسين

ضد

1 ) رئيس مجلس الوزراء
2 ) وزير الصحة
3 ) رئيس جامعة الأسكندرية
4 ) أمين عام جامعة الأسكندرية
5 ) عميد المعهد العالى للصحة العامة
6 ) مدير إدارة شئون العاملين بجامعه الأسكندرية
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية
بجلسة 7/ 9/ 1999
فى الدعوى رقم 925 لسنه 50 ق

الإجراءات

بتاريخ 23/ 10/ 1999 أقامت الطاعنه الطعن الماثل بإيداع التقرير به قلم كتاب المحكمة الاداريه العليا طعنا في الحكم المشار اليه والقاضى منطوقه برفض الدعوى وألزمت المدعيى المصروفات .
وقد أختتمت الطاعنه تقرير الطعن وللأسباب الواردة به بطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقية الطاعنة فى رفع قيمة بدل العدوى وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2072 لسنه 1993 وذلك إعتبارا من 19/ 11/ 1993 مع الزام المطعون ضدهم بالمصروفات
وقد جرى تحضير الطعن لدى هيئة مفوضى الدولة التى أودعت تقريرا بالرأى القانونى فى موضوعها انتهى الى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعنه المصروفات .
وقد تم تداول الطعن امام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثامنه فحص حسبما هو ثابت بالأوراق , وبجلسة 13/ 2/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعن الى الدائرة الثامنه موضوع حيث تم نظر الطعن امام هذه الدائرة حسبما هو ثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 22/ 3/ 2007 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدىالنطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أركانه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلا .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 1/ 1/ 1996 أقامت الطاعنه الدعوى رقم 1925 لسنه50 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية طالبة الحكم لها بأحقيتها فى رفع بدل العدوى وفقا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2072 لسنه 1993 وذلك إعتبارا من 19/ 11/ 1993 .
وذكرت الطاعنه شرحا لدعواها أنها تشغل وظيفة فنى معمل بالمعهد العالى للصحة العامة التابع لجامعه الأسكندرية وأنها تصرف بدل العدوى بالفئات المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنه 1960 وأنه يتعين افادتها من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2072 لسنه 1993 بشأن زيادة بدل العدوى لشاغلى وظائف التمريض وأنهاتقدمت بطلب ضمها هذا البدل بالفئات الجديدة المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليه ونظرا لرفض الجهة الإدارية صرف هذه الزيادة مما دعاها الى إقامه الدعوى المشار اليها .
وبتاريخ 7/ 9/ 1999 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية حكمها المشار اليه استنادا الى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2072 لسنه 1993 إنما يخص طائفة العاملين من شاغلى وظائف التمريض ومن ثم تكون المدعية غير مخاطبة بأحكامه .
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعنه فغقد أقامت الطعن الماثل ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله .
ومن حيث وأنه عن موضوع الطعن فأن المادة الأولى من قرا ررئيس الجمهورية رقم 2255 لسنه 1960 بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها نصت على أن ( يمنح بدل عدوى للمعرضين لخطرها بحسب طبيعة أعمال وظائفهم وتحدد تلك اوظائف المعرضة لخطر العدوى ووحدات الأمراض بقرار من وزير الصحة بالإتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين ووزارة الخزانه ) .
وتنفيذا لذلك أصدر وزير الصحة القرارات أرقام 508 , 727 لسنه 1963 , 506 لسنه 1964 بتحديد الوظائف المعرضه لخطر العدوى فى الوزارات والمصالح الحكومية ثم فى الأشخاص العامة الإقليمية والمحلية ونص القرار رقم 55506 لسنه1964 على استحقاق العاملين بالمعامل العامه ومعامل المستشفيات بدل العدوى السالف الإشارة إليه .
وجرى قضاء المحكمة الإداية العليا على أن مناط استحقاق بدل العدوى طبقا لأحكام القرار الجمهورى رقم 2255 لسنه 1960 هو التعرض فى الوظيفة لخطر العدوى أيا كان موقعها وأن ترد هذه الوظيفة ضمن الوظائف ووحدات الأمراض المحددة بقرارات وزير الصحة المشار اليها وذلك دون التقيد بإشتراط تبعية العامل لجهة إدارية معينة من الجهات الوارد ذكرها فى القرارات الوزارية آنفة الذكر .
ومن حيث أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2072 لسنه 1993 بشأن زيادة فئات بدل العدوى لشاغلى وظائف التمريض نص فى مادته الأولى على أن تكون فئات بدل العدوى لشاغلى وظائف التمريض نص فى مادته الأولى على أن تكون فئات بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة لشاغلى وظائف التمريض المعاملين بالقانون رقم 47 لسنه 1978 المشار اليه على النحو التالى ………………
ونصت مادته الثانية على أن ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره …. "
ومن حيث أن مفاد ماتقدم أن استحقاق العاملين بالمعامل العامه ومعامل المستشفيات لبدل العدوى تقرر بموجب القرار الجمهورى رقم 2255 لسنه 1960 وقرار وزير الصحة رقم 506 لسنه 1964 الصادر تنفيذا له بموجب المب>ا الذى أرسته المحكمة الإدارية اعليا السالف الإشارة اليه صار يستفيد بهذا البدل جميع العاملين بالمعامل دون اشتراط تبعية العامل لجهة إدارية معينة .
ومن حيث ان جميع القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء فى الفترة من عام 1992 وحتى الآن فى شأن زيادة بدل العدوى ( 624 لسنه 1992 , 235 لسنه 1993 , 2072 لسنه 1993 , 2577 لسنه 1995 , 1726 لسنه 1996 لم ينص أى منهما على زيادة فئات بدل العدوى للفنيين بالمعامل العامة ومعامل المستشفيات فمن ثم يظل استحقاق هذه الطائفة لبدل العدوى مقيدا بالفئات الواردة فى القرار الجمهورى رقم 2255 لسنه 1960 دون زيادة .
ومن حيث ان الطاعنه تقوم بصرف بدل العدوى بالفئات المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنه 1960 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم بزيادة فئات بدل العدوى الا أنها لاتعد من المخاطبين بأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 2072 لسنه 1993 المشار اليه حيث أن الزيادة فى البدل وفقا لأحكام هذا القرار قاصر على شاغلى وظائف التمريض وحيث ان الطاعنه تعمل بوظيفة فنى معامل ومن ثم فإن أحكام القرارات المشار اليها تنحصر عنها , ومن ثم فإن طلبها زيادة بدل العدوى تكون جديرة بالرفض .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا الرأى ومن ثم فإنه يكون قد صدر متفقا وأحكام القانون الامر الذى يتعين معه رفض الطعن الماثل .
ومن حيث ان من يخسر دعواه يلزم بمصروفاتها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا , والزمت الجهة الطاعنة المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق من سنة 1428 هجرية الموافق 3/ 5/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات