الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 244 لسنه 43 ق . عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوعى

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوار غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالله عامر ابراهيم نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / سامى حامد عبده نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد لطفى عبدالباقى جوده نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد أمين سر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 244 لسنه 43 ق . عليا

المقام من

1 ) رئيس مجلس الوزراء بصفته الوزير المختص بالإدارة المحلية
2 ) محافظ الجية ( بصفته )
3 ) سكرتير عام محافظة الجيزة ( بصفته )

ضد

مغازى الصغير مغازى تمام
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها
بجلسة 31/ 8/ 1996 فى الطعن رقم 67 لسنه 24 ق
والمقام من المطعون ضده ضد الطاعنين بصفتهما

الإجراءات

فى يوم 16/ 10/ 1996 أودع مستشارهيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والذى قضى للأسباب الواردة به بعدم إختصاصها بنظر الطعن فى قرار ندب الطاعن رقم 386 لسنه 1989 وإحالته الى محكمة القضاء الإدارى ـ دائرة الجزاءات وفى موضوع قرارى الجزاء رقمى 369 , 537 لسنه 1989 بالغائهما مع مايترتب على ذلك من آثار .
ويطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من الغاء قرارى الجزاء رقمى 369 و 537 لسنه 1989 والحكم بعدم قبول الطعن المقام من المطعون ضده شكلا لرفعه بعد الميعاد , وإحتياطيا برفض الطعن التأديبى المقام منه مع مايترتب على ذلك من آثار .
وقد نظر الطعن أمام الدائرة السابعة عليا فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات الى أن تقرر إحالته الى هذه الدائرة للإختصاص النوعى وتحدد لنظره جلسة 24/ 3/ 2005 , وبجلسة 7/ 12/ 2006 تم تكليف الجهة الإدارية بإجراء التحرى وإعلان المطعون ضده بتقرير الطعن ثم قررت بجلسة 7/ 12/ 2007 تأجيل الطعن لذات القرار الى أن تقرر حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
من حيث أن المادة ( 99 ) فقرة ثانيا وثالثا من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 23 لسنه 1992 ثم بالقانون رقم 18 لسنه 1999 تنصان على أنه ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدةى لا تتجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه .
واذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية أو لم ينفذ ماأمرت به المحكمة حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن .
ومن حيث ان المحكمة قد كلفت الحاضر عن الجهة الطاعنه بإجراء التحرى وإعلان المطعون ضده إعلانا صحيحا على عنوانه الا أنه لم ينفذ ماأمرت به المحكمة رغم تداول الطعن أمام المحكمة سنوات عديده مما يعطل الفصل فيه وعملا بحكم المادة ( 99 ) المشار اليها فإن المحكمة تقضى بوقف الطعن جزاء لمدة شهر .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بوقف الطعن لمدة شهر .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 1428هجرية الموافق15/ 3/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات