المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 221 لسنه 47 ق . عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوعى
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوارد
غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالله عامر ابراهيم نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / سامى حامد ابراهيم عبده نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد لطفى عبدالباقى جوده نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 221 لسنه 47 ق . علياالمقام من
1 ) وزير التربية والتعليم ( بصفته )2 ) محافظ القاهرة بصفته
ضد
محمد محمد عبدالعزيزطعنا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتعليم
بجلسة 14/ 2/ 2000
فى الطعن التأديبى رقم 131 لسنه 33 ق
الإجراءات
بتاريخ 7/ 10/ 2000 أودعت هيئة قضاي الدولة نائبة عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم أعلاه القاضى منطوقه بقبول الطعن التأديبى شكلا , وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه ومجازاته مجددا بعقوبة الإنذار ومايترتب على ذلك من آثار ورفض ماعدا ذلك من طلبات .وطلب الطاعنان ـ بصفتهما وللأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبوله شكلا , وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بتأييد القرار الطعين , ورفض طعن المطعون ضده الأصلى مع مايترتب على ذلك من آثار .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبله شكلا ورفضه موضوعا .
وتدوول الطعن بالجلسات أمام الدائرة الثامنه فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 8/ 3/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم , وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة ومن ثم فإنه مقبول شكلا .
ومن حيث انه عن الموضوع , فإن وقائع المنازعة الماثلة تتحصل حسبما يبين من الاوراق ـ فى أنه بتاريخ 28/ 1/ 1997 أقام المطعون ضده الطعن التأديبى رقم 131 لسنه 33 ق أمام المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها طالبا فى ختام عريضة الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه رقم 136 لسنه 1996 الصادر من إدارة مصر الجديدة التعليمية والزام المدعى عليهما المصاريف وأتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفاله .
وتدوول نظر الطعن بعد تحضيره ـ أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 14/ 8/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه , وشيدت قضاءها على أن القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه مع حرمانه من أعمال الإمتحانات خمس سنوات لما نسب اليه بالتحقيق رقم 502 لسنه 1996 من خروج على مقتضى الواجب الوظيفى بصفته رئيس لجنة النظام والمراقبة للصفوف الأول والثانى والرابع بمدرسة نبيل الوقاد الإبتدائية تمثل فى إهماله واجبات عمله مما ترتب وجود تصليح بالزيادة عشرين درجة فى مادة الرياضيات للتلميذ محمد محمد فهيم بالصف الرابع , وأن مانشب اليه متحققا فى شأنه بإعترافه بالتحقيق المشار اليه الا أن الجزاء مغال فيه ولا يتناسب البته مع المخالفة المنسوبة إليه على ضوء وقوعها على نحو الخطا وإنتفاء ثمة قصد فى شأنه , وتدارك الضرر المترتب على الخطأ بإبلاغ ولى أمر التلميذ بتعديل النتيجة فضلا عن خلو ملف خدمةالطاعن من ثمة جزاء الأمر الذى ترى معه المحكمة النزول بالجزاء الى الحد المناسب .
ومن حيث ان مبنى الطعن على هذا الحكم هو الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله , إذ الثابت خروج المطعون ضده على مقتضى الواجب الوظيفى خروجا جسيما لإخلالها بحسن سير العملية التعليمية والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ الأمر الذى صدر معه القرار الطعين بخصم عشرة أيام من راتبه مع حرمانه من أعمال الإمتحانات خمس سنوات , وعليه يكون القرار قد صدر مطابقا لصحيح أحكام القانون وإذ انزلت المحكمة الجزاء الى عقوبة الإنذار فقط تكون معه المحكمة قد بالغت فى استعمال الشفقة والرأفة .
ومن حيث أنه بالنسبة لما قضى به الحكم المطعون فيه من تعديل الجزاء الموقع على المطعون ضده من خصم عشرة ايام من أجره الى عقوبة الإنذار ـ وهو الشق محل الطعن الماثل , فإن الثابت من الأوراق أن الواقعة التى نسبت الى المطعون ضده على النحو المشار اليه ثابته فى حقه بإعترافه فى التحقيق رقم 502 لسنه 1996 , الأمر الذى يمثل ذنبا إداريا فى حقه يستأهل مؤاخذته عنه تأديبيا .
ومن حيث أنه فى مجال تقدير الجزاء الموقع على المطعون ضده ومدى تناسبه مع الذنب الإدارى الذى ارتكبه فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن تقدير الجزاء التأديبى متروك لسلطة توقيع العقاب التأديبى وهى الرئيس الإدارى المخول قانونا أو مجلس التأديب أو المحكمة التأديبية , على أن السلطة التقديرية فى هذا المجال ليست طليقة من كل قيد , إنما يلزم ألا تكون مشوبة بعدم التناسب الظاهر بين المخالفة التأديبية والجزاء الموقع عنها , وهو مايشكل غلوا فى الجزاء بصحة عدم المشروعية .
ومن حيث انه عن هدى ماتقدم وكان الثابت أن القرار المطعون عليه قد تضمن مجازاة المطعون ضده بخصم عشرة أيام من أجره وهو مالا يتناسب البته مع المخالفة الثابته فى ضوء الظروف والملابسات المكونه لأبعادها الموضحة بحيثيات الحكم المطعون فيه , الأمر الذى يتعين معه تعديل ذلك الجزاء بالقدر الذى يتناسب صدقا وعدلا مع مايثبت فى حق المطعون ضده وهو أمر تملكه المحكمة التأديبية , وإذ قضت بتعديل القرار المطعون فيه ليكون بمجازاة المطعون ضده بعقوبة الإنذار فإن قضائها يكون متفقا وصحيح حكم القانون , ويغدو الطعن فيه ـ فى هذا الشق ـ غير قائم على سند من القانون خليقا بالرفض .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 1428 هجرية الموافق 3/ 5/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
