المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 217 لسنه 47 ق. ع
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد
غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عامر عبدالله ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د.سامى حامد عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / اسامه يوسف شلبى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمدحسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبد الجواد أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 217 لسنه 47 ق. عالمقام من
1 ) وزير الصحة .2 ) مدير عام مديرية الشئون الصحية بالمنوفية ( بصفتهما )
ضد
عبدالعزيز ابراهيم حسب اللهفى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
بجلسة 19/ 8/ 2000
فى الطعن التأديبى رقم 751 لسنه 28 ق
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 7/ 10/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والقاضى منطوقه بالغاء القرار المطعون فيه .وطلب الطاعنان بصفتهما فى ختام تقرير الطعن ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه والقضاء أصليا بعدم قبول الطعن رقم 571 لسنه 28 ق لإنتفاء شرط المصلحة , وأحتياطيا : بعدم قبول الطعن رقم 571 لسنه 28 ق لعدم سابقة التظلم ومن باب الإحتياط الكلى برفض الطعن رقم 571 لسنه 28 ق .
ولـم يعلن تقرير الطعـن وقدمت هيئة مفوضى الدولـة تقريرا مسببا بالرأى القانونى التزمت فيه الرأي .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 7/ 5/ 2003 أمام الدائرة السابعة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 21/ 1/ 2004 قررت المحكمة إحالة الطعن للدائرة الثامنه عليا فحص للإختصاص وقد تحدد لنظره جلسة 8/ 1/ 2006 وبها نظر وقد تأجل نظر الطعن عدة جلسات لإعلان المطعون ضده ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذ قرار المحكمة وبجلسة 26/ 2/ 2006 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع وقد تحدد لنظره جلسة 11/ 5/ 2006 وبها نظر وتم تأجيل الطعن لعدة جلسات لإعلان المطعون ضده ولم يتم تنفيذ القرار وبجلسة 16/ 11/ 2006 حكمت المحكمة بوقف الطعن جزاء لمدة شهر , وبتاريخ 15/ 12/ 2006 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية طلبا بتعجيل الطعن من الوقف وقد تحدد لنظره جلسة 11/ 1/ 2007 ولم يتم إعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن وتم التأجيل لأكثر من جلسة لتنفيذ قرار المحكمة ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذ القرار وبجلسة 24/ 5/ 2007 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا .ومن حيث المحكمة حكمت بجلسة 16/ 11/ 2006 بوقف الطعن جزاء لمدة شهر لعدم إعلان المطعون ضدة بصحيفة الطعن وتم تعجيل نظر الطعن لجلسة 11/ 1/ 2007 وتم التأجيل لأكثر من جلسة لتنفيذ قرار المحكمة الا أن الجهة الإدارية تقاعست عن تنفيذ القرار مما حدا بالمحكمة أن قررت بجلسة 24/ 5/ 2007 حجز الطعن بحالته للحكم .
ومن حيث أن المادة ( 99 ) فقرة ثانيا وثالثا من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة بالقانونين رقمى 23 لسنه 92 , 18 لسنه 99 تنص على أن " يجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهر بعد سماع أقوال المدعى عليه .
وإذ مضت مدة اوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لإنتهائها أو لم ينفذ ماأمرت به المحكمة حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن "
ومن حيث ان المحكمة كلفت الجهة الإدارية الطاعنه بإعلان المطعون ضده وتأجل نظر الطعن لعدة جلسات مما أدى بالمحكمة الى الحكم بوقف الطعن لمدة شهر . وتم تأجيل نظر الطعن من الوقف ولم تنفذ الجهة الإدارية الطاعنه قرار المحكمة بإعلان المطعون ضده من الوقف ومن ثم فإنه وإعمالا لما تقدم لا مناص من القضاء بإعتبار الطعن كأن لم يكن .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بإعتبار الطعن كأن لم يكن .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الأثنين الموافق سنة 1428 هجرية الموافق 2/ 7/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
