الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 195 لسنه 49 ق . عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوعى

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوارد غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالله عامر ابراهيم نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / اسامه يوسف شلبى نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد أمين سر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 195 لسنه 49 ق . عليا

المقام من

1 ) ابراهيم عبدالمنعم ابراهيم
2 ) السيد يوسف محمد

ضد

1 ) محافظ قنا
2 ) رئيس الوحدة المحلية لمركز اسنا ( بصفتهما )
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا
بجلسة 15/ 8/ 2002
فى الدعوى رقم 371 لسنه 7 ق

الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 8/ 10/ 2002 أودع الأستاذ / محمد عامر على المحامى نائبا عن الأستاذ / شحات عبدالله حسن المحاومى بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والقاضى منطوقه برفض الدعوى
وطلب الطاعنان فى ختام تقرير الطعن ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا بأحقية الطاعنين بنسبة 25 % من الأجر الأصلى ومبلغ عشرة جنيهات مقابلا نقديا عن الوجبة الغذائية مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق ماليه .
وقد أعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى التزمت فيه الرأى .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 10/ 4/ 2005 أمام الدائرة الثامنه عليا فحص وبها نظر وبجلسة 25/ 12/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع وقد تحدد لنظره جلسة 16/ 3/ 2006 وبها نظر وبجلسة 22/ 3/ 2007 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة26/ 4/ 2007 ثم مدت أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا .
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وعن موضوع الطعن فأن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعنين سبق وأن أقاما الدعوى المطعون على حكمها بطلب الحكم بأحقيتهما فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % من الأجر الأصلى لكل منهما وخمسة عشر جنيها شهريا مقابلا نقديا عن الوجبة الغذائية طبقا لأحكام القانو ن رقم 16 لسنه 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 إعتبارا من 28/ 6/ 1986 ومايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
على سند من القول بأنهما يعملان بالشئون القانونية بالوحدة المحلية لمدينة إسنا ويقومان بإجراء التحقيقات وإبداء الرأى بكافه الإدارات والأقسام بالوحدة ومن بينها أقسام النظافة والكسح والحملة الميكانيكية وشبكة المياه وعملية المياه وفقا لقرار رئيس الوحدة المحلية رقم 1183 لسنه 1981 .
وبجلسة 15/ 8/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه .
وشيدت قضاءها على أساس أن المدعيين يعملان بالشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز إسنا ومن ضمن مهام وظيفتهما الأعمال القانونية الخاصة بأقسام النظافة والكسح والحملة الميكانيكية وعملية المياه والتى يباشرها المدعيان بالنسبة للأقسام المذكورة فى مقار هذه الأقسام يومين كل أسبوع وباقى الأيام بديوان المجلس للقيام بباقى أعمال الإدارة القانونية طبقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك والقرار الصادر من الوحدة المحلية برقم ( 33 ) لسنه 1998 وبالتالى فإن المدعيين لا يستحقان البدل المطالب به لأن عملهما غير مقصور على مجالى الكسح ومياه الشرب وإنما يباشرانه كجزء من مهام وظيفتهما التى تشمل جميع أقسام الوحدة المحلية .
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله حيث أن الطاعنين من العاملين فى مجال المجارى والصرف الصحى والكسح وطبيعة عملهما التحقيق مع العاملين بالصرف الصحى والكسح فى مواقع العمل بالنسبة لإستحقاقهما المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة ـ جرى بأن المستفاد من نصوص مواد القانون رقم 26 لسنه 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنه 1983 بشأن تقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالمجارى والصرف الصحى وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنه 1983 بتقرير مقابل نقدى عن وجبة غذائية لبعض العاملين بالمجارى والصرف الصحى أن المشرع رعاية منه للعاملين المشتغلين فى مجال المجارى والصرف الصحى بالهيئات القومية والعامة والأجهزة المحلية ووحدات الحكم المحلى سواء أكانوا من العاملين الدائمين أو المؤقتين قرر منحهم بدلات تتفاوت نسبتها تبعا لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل فى هذا المجال ووفقا للشروط والأوضاع المقررة فى هذا الشأن وحدد نسبة 25 % للعاملين فى الخدمات المالية والإدارية والقانونية والأعمال المكتبية والخدمات المعاونة بدواوين وحدات المجارى والصرف الصحى وفضلا عن ذلك قرر المشرع منح هؤلاء العاملين المشتغلين فى مجال المجارى والصرف الصحى الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى موقع العمل وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عوضا عنها تختلف نسبته حسب وظيفة العمل فى ذلك المجال حددت بعشرة جنيهات للعاملين فى أعمال الخدمات المالية والإدارية والمكتبية بأجهزة المجارى .
ومن حيث أنه متى كان ماتقدم – وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين يعملان بالوحدة المحلية لمركز إسنا بوظيفة باحث قانونى ويقومان بأعمال التحقيقات الإدارية والمالية لعمال الكسح والنظافة والصرف الصحى إعمالا لقرار رئيس الوحدة المحلية لمركز إسنا رقم ( 33 ) لسنه 98 بتاريخ 18/ 8/ 1998 ومن ثم فإن مناط استحقاقهما لبدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % من أجرهما الأصلى يكون قد توافر فى شأنهما أعمالا للقانون رقم 26 لسنه 1983 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنه 1983 .
ويتعين القضاء بأحقيتهما فى صرف هذا البدل بهذه النسبة .
ولا ينال من ذلك القول بأن عملهما لا يقتصر فقط على العاملين بالمجارى والصرف الصحى والكسح بل يتعداه الى العاملين بديوان الوحدة المحلية , ذلك أن العبرة فى استحقاق البدل هو بالإختصاص المقرر للوظيفة ومدى إتصاله بأعمال المجارى والصرف الصحى ومباشرة الطاعنين له من عدمه بصرف النظر عما إذا كان لهؤلاء العاملين أداة قانونية مستقله أو أن عملهما ليس قاصرا عليهم .
وإذ ذهب الحكم المطعون عليه غير ماتقدم فى هذه الجزئية فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون وتأويله مما يتعين القضاء بالغائه فى هذه الجزئية .
أما فيما يتعلق بطلب الطاعنين منحهما المقابل النقدى للوجبة الغذائية , ولما كانت طبيعة الأعمال التى يضطلع بها الطاعنين لا تتطلب التواجد المستمر فى مواقع العمل فى المجارى والصرف الصحى فمن ثم فلا يستحقان المقابل النقدى للوجبة الغذائية مما يضحى طلبهما فى هذا الشأن لا يسانده واقع أو قانون متعين الرفض .
وإذ خلص الحكم المطعون عليه الى هذا القضاء فإنه يكون قد وافق صحيح حكم القانون .
ويغدو الطعن عليه فى هذا الخصوص قائما على غير سند من القانون حريا بالرفض .
مما يتعين إلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء بأحقية الطاعنين فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % من أجرهما الأصلى إعتبارا من 18/ 8/ 1998 ورفض ماعدا ذلك من طلبات مع مراعاة أن هذا البدل حتى قيام الجهة الإدارية ( مجلس مدينة إسنا ) بتسليم أعمال المياه والصرف الصحى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وإستمرار الطاعنين فى مباشرة مهام وظيفتهما فيما يتعلق بالصرف الصحى بعدها لا يحق للطاعنين إتقضاء هذا المقابل , وإلزام الطرفين بالمصروفات مناصفة .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه وبأحقية الطاعنين فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % من أجرهما الأصلى إعتبارا من 18/ 8/ 1998 ورفضت ماعدا ذلك من طلبات وألزمت طرفى الخصومه بالمصروفات مناصفة .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 1428 هجرية الموافق 3/ 5/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات