المحكمة الادارية العليا – الطعن الماثل الدعوى رقم 1711/ 7 ق امام المحكمة الادارية بقنا بطلب
بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشعـب
مجلـس الدولـة
المحكمـة الادارية العليا
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار :- منصور
حسن على غربى
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين :- ادوارد غالب سيفين عبده ، ابراهيم على ابراهيم
عبد الله
، محمد لطفى عبد الباقى جودة
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار:- طارق خفاجى مفوض الدولة
وحضور السيد:- صبحى عبد الغنى جودة سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعـن رقم 7641 لسنة 46 ق عالمقام من
1- وزير التربية والتعليـم2- محافـظ قنـا
ضد
1- عكاشة راشد السيـدفى الحكم الصادر من محكمة القضـاء
الادارى بقنا بجلسة19/ 4/ 2000 فـى
الدعوى رقم 1711 لسنة7 ق .
الإجراءات
فى يوم الاربعاء الموافق14/ 6/ 2000 اودع تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الادارية العليا طعنا فى الحكم المشار اليه عاليه والقاضى فى منطوقه بأحقية المدعى فى ان تحسب له اقدمية اعتبارية تساوى نصف مدة اشتغاله بالتعليم الابتدائى تضاف الى اقدمية حصوله على المؤهل العالى وما يترتب على ذلك من اثاروالزام الجهة الادارية المصروفات .وطلب الطاعنان للاسباب الوارده بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددابرفض الدعوى والزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى .
وتم اعلان الطعن الى المطعون ضده على الوجه المبين بالاوراق .
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
وتدوول نظر الطعن فحصا وموضوعا امام الدائرة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 14/ 10/ 2004 قررت الدائرة اصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات خلال عشرة ايام ولم تقدم اية مذكرات خلال هذا الاجل وصدرالحكم بعد ان اودعت مسودته مشتمله على اسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .من حيث ان الطعن قد استوفى سائر اجراءاته الشكلية .
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الاوراق فى انه بتاريخ 14/ 8/ 98 اقام
تابع الطعن رقم 7641 لسنة 46 ق عليا
المطعون ضده فى الطعن الماثل الدعوى رقم 1711/ 7 ق امام المحكمة الادارية بقنا بطلب الحكم بأحقيته فى احتساب اقدمية اعتبارية تساوى نصف مدة اشتغاله بالتعليم الابتدائى الى اقدمية حصوله على المؤهل العالى وما يترتب على ذلك من اثار طبقا للقرار الوزارى رقم 50 لسنة 1980 .
وقالوا شرحا لدعواه انه حاصل على دبلوم المعلمين عام 76 وعين بالتعليم الابتدائى واستمر به حتى حصل على ليسانس الاداب عام 85 وبموجبه عين بالتعليم الاعدادى ومن ثم يحق له احتساب اقدمية اعتبارية تساوى نصف مدة اشتغاله بالتعليم الابتدائى الى اقدمية حصوله على المؤهل العالى طبقا لقرار وزير التعليم والبحث العلمى رقم 50/ 80 الا ان جهة الادارة امتنعت عن ذلك مما حدا به الى اقامة دعواه للحكم له بطلباته سالفة الذكر .
وبجلسة 28/ 8/ 99 حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الادارى بقنا ووردت الدعوى الى المحكمة المحالة اليها وقيدت بجدولها برقم 1711/ 7 ق وبجلسة 19/ 4/ 2000 اصدرت هذه المحكمة الحكم المطعون فيه على النحو المشار اليه بصدر هذا الحكم .
وشيدت المحكمة قضاءها على ان المدعى حصل على دبلوم المعلمين عام 76 وعين بمقتضاه مدرسا بالمرحلة الابتدائية اعتبارا من 10/ 10/ 76 ثم حصل اثناء الخدمة على ليسانس الاداب عام 85 وعين بموجب هذا المؤهل بوظيفة مدرس مواد اجتماعية بالمراحلة الاعدادية بمديرية التربية والتعليم بقنا من الدرجة الثالثة التخصصية اعتبارا من 22/ 2/ 87 واستلم عمله فى هذه الوظيفة بتاريخ 10/ 3/ 87 ورقى الى وظيفة مدرس اول اعدادى ثم رقى حاليا الى الدرجة الثانية(ب) اعتبارا من 31/ 3/ 96 بمسمى وظيفى اخصائى تدريس ثان ومن ثم يحق له احتساب اقدمية اعتبارية تساوى نصف مدة اشتغاله بالتعليم الابتدائى الى اقدمية حصوله على المؤهل العالى طبقا لحكم البند خامسا من القرار الوزارى رقم 50/ 80 المشار اليه .
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك ان المطعون ضده قد عين بموجب المؤهل العالى الذى حصل عليه اثناء الخدمة فى 22/ 2/ 87 بالمادة 25 مكررا من القانون رقم 47/ 78 المعدل بالقانون رقم 115/ 83 ولما كان القرار الوزارى رقم 50/ 80 قد انتهى العمل به بعد تطبيق نظام ترتيب الوظائف بالمديرية والصادر به قرار المديرية رقم 1/ 83 المؤرخ 2/ 4/ 83 فمن ثم يكون استناد الحكم المطعون فيه الى هذا القرار الوزارى وتطبيقه على حالة المطعون ضده يكون مخالفا لاحكام القانون.
ومن حيث ان البند خامسا من الباب الثالث من قرار وزير التعليم والبحث العلمى رقم 50/ 80 بشأن قواعد النقل والتعيين فى وظائف هيئات التدريس والاشراف والتوجيه الفنى والوظائف الفنية والادارية والمكتبية الاخرى ينص على انه" عند حساب مدة الاشتغال بالتعليم بالنسبة لمن كانوا حاصلين على مؤهلات متوسطة ومقيدين على المرحلة الابتدائية ثم حصلوا على مؤهلات عالية اثناء الخدمة تضاف لهم بالكامل مدة الاشتغال بالتعليم بالمؤهل المتوسط اذا كان ترشيحهم لوظيفة اعلى فى المرحلة الابتدائية اما اذا كان الترشيح لغير وظائف التعليم الابتدائى فتضاف لهم اقدمية اعتبارية عن فترة عملهم قبل الحصول على المؤهل العالى تساوى نصف مدة العمل بالتعليم الابتدائى الى اقدمية الحصول على المؤهل العالى. ويطبق ذلك ايضا على الاداريين والكتابيين والفانونيين وشاغلى المبانى والتغذية الذين لهم مدة خدمة بمؤهل متوسط سابق على المؤهل العالى".
ومن حيث ان المستفاد من النص سالف الذكر ان من كان يعمل بالمرحلة الابتدائية بمؤهل متوسط
تابع الطعن رقم 7641 لسنة 46 ق عليا
وحصل اثناء الخدمة على مؤهل عال ورشح لوظيفة اعلى تضاف له اقدمية اعتبارية تساوى مدة خدمته بالمؤهل المتوسط بالكامل اذا كان الترشيح للوظيفة الاعلى بذات المرحلة الابتدائية اما اذا كان الترشيح لوظيفة اعلى بغير هذه المرحلة فتضاف له اقمية اعتباريةعن فترة عمله قبل الحصول على المؤهل العالى تساوى نصف مدة عمله بالتعليم الابتدائى وهذه القواعد لاتطبق على القائمين بأعمال التعليم فحسب وانما تطبق ايضا وفقا لصريح النص المتقدم على الاداريين والكتابيين والقانونيين وشاغلى وظائف المبانى والتغذية الذين لهم مدة خدمة متوسط سابقة على الحصول على المؤهل العالى .
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان المطعون ضده حصل على دبلوم المعلمين عام 76 وعين بمقتضاه مدرسا بالتعليم الابتدائية بالدرجة الثانية اعتبارا من 1/ 9/ 76 ثم حصل على ليسانس الاداب عام 85 وعين بموجبه بوظيفة مدرس مواد اجتماعية بالمرحلة الاعدادية بالدرجة الثالثة التخصصية بمديرية التربية والتعليم بقنا اعتبارا من 22/ 2/ 87 بموجب القرار رقم 39/ 87 ورقم الى الدرجة الثانية (ب) اعتبارا من 31/ 3/ 96 بالقرار رقم 44/ 96 بمسمى وظيفى اخصائى تدريس ثان ومن ثم يحق له حساب اقدمية اعتبارية تساوى مدة اشتغاله بالتعليم الابتدائى الى اقدمية حصوله على المؤهل العالى طبقا للبند خامسا من القرار رقم 50/ 80 المشار اليه.
ولاينال من ذلك القول بأنه لايجوز الجمع بين تطبيق المادة 25مكررا من قانون تنظيم العاملين المدنيين بالدوله رقم 47/ 78 فى شأن قواعد النقل والتعيين وبين القرار الوزارى رقم 50 / 80 لان هذا القول مردود بأنه وفقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة فأنه لاعلاقة بين احكام القرار الوزارى آنف البيان وبين قواعد التعيين والترقية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 78وبالتالى لاتحول هذه القواعد دون تطبيق القرار الوزارى سالف الذكر ذلك ان الاقدمية الواردة بهذا القرار هى مجرد اقدمية افتراضية ليس لها ثمة اثر فيما يتعلق بالمرتب او الترقية الى الدرجات المالية الاعلى وانما يعتد بها فقط للمفاضلة عند الترشيح للوظائف الاعلى داخل نطاق الدرجة التى يشغلها العامل .
واذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فانه يكون قد اصاب الحق فيما قضى به ويكون النعى عليه غير قائم على سند من القانون خليقا بالرفض .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الجهة الادارية المصروفات .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق شوال سنة 1425
الموافق 25/ 11/ 2004 بالهيئة المبينة بصدرة .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
