الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن

بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشعـب
مجلـس الدولـة
المحكمـة الادارية العليا

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار :- منصور حسن على غربى
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين :- ادوارد غالب سيفين عبده ، ابراهيم على ابراهيم عبد الله
محمد الادهم محمد حبيب جودة،عبد العزيز احمد حسن محروس
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار:- طارق خفاجى مفوض الدولة
وحضور السيد:- صبحى عبد الغنى جودة سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعـن رقم 5982 لسنة 43 ق ع

المقام من

1- وزير الدفاع والانتاج الحربـى
2- قائد الوحدة الحسابية بالجيش الثانى الميدانى بصفاتهمـا

ضد

ورثة المرحوم: محمد عبد السلام احمد مرسى الحـداد
وهم:ارملته: فاطمة هانم محمود وابنائه طه ويسرى وشريف
وهندية ومحاسن وهانم والهام محمد عبد السلام احمـد
فى الحكم الصادر من محكمة القضـاء الادارى الدائرة الاولى
بالاسماعيلية بجلسة 23/ 6/ 97 فى الدعوى رقم 4603/ 1 ق
والمقامة من مسودة المطعون ضدهم ضد الطاعنين بصفتهما.

الإجراءات

بتاريخ 18/ 8/ 1997اودع الاستاذ/ هانى عطية المستشار بهيئة قضايا الدولة نائباعن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى الدائرة الاولى بالاسماعيلية بجلسة 23/ 6/ 97 فى الدعوى رقم 4603/ 1 ق والمقامة من مورث المطعون ضدهم والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى اعانة التهجير طبقا لحكم المدة الثانية من القانون رقم 98/ 76 وضمنها للاجر الاساسى المستحق له فى 12/ 4/ 86والجمع بينهما وبين بدل الجهود الاضافية المقرر الجمهورى رقم 251/ 79 اعتبارا من 1/ 5/ 79 مع اخذ الاعانة فى الاعتبار عند حساب متوسط الاجر الذى يسوى على اساسه المعاش المستحق له وصرف الفروق المالية الناتجة عن ذلك اعتبارا من 21/ 2/ 87 والزمت جهة الادارة المصروفات .
وطلب الطاعنان للاسباب الوارده بتقرير الطعن الحكم امام دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبعد احالة الطعن الى الدائرة المختصة بوقف الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى والزام المطعون ضده المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .
واعلان تقرير الطعن للمطعون ضده وبعد تحضير الطعن اعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برايها انتهى لاسباب الواردة به الى تعديل الحكم المطعون فيه بأحقية المدعى فى صرف اعانة التهجير وضمنها الى اجره الاساسى فى 12/ 4/ 86 واخذها فى الاعتبار عند حساب متوسط الاجر
تابع الطعن رقم 5982 لسنة 43 ق عليا
الذى يسوى على اساسه المعاش المستحق له وصرف الفروق المالية اعتبارا من 18/ 4/ 88 بمراعاة التقادم الخمسى مع ما يترتب على ذلك من اثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات والزام طرفى الخصومه المصروفات مناصفة .
وقد نظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الثانية بالمحكمة الادارية الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقدم الحاضر عن الدولة شهادة تفيد وفاة المطعون ضده بتاريخ 5/ 4/ 97 وبجلسة 25/ 3/ 2002 حكمت دائرة فحص الطعون باجماع الاراء بانقطاع سير الخصومة فى الطعن .
وبموجب صحيفة معلنة لورثة المطعون ضده قامت الجهة الطاعنة بتصحيح شكل الطعن باختصام الورثة واعلانهم بصحيفة الطعن ثم قررت دائرة فحص الطعون بالدائرة الثانية بجلسة 8/ 12/ 2001 احالة الطعن الى الدائرة الثامنة عليا فحص للاختصاص والتى قررت بدورها بجلسة 11/ 4/ 2004 احالة الطعن الى دائرة الموضوع وبعد تداول الطعن امام دائرة الموضوع بالدائرة الثامنة قررت بجلسة 14/ 10/ 2004 اصدار الحكم فيه بجلسة 25/ 11/ 2004 حيث صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا .
من حيث ان الطعن قد اقيم فى الميعاد المنصوص عليه بالمادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47/ 72 واستوفى سائر اوضاعه الشكلية اخرى فأنه يكون مقبولا شكلا .
ومن حيث ان الطعن اضحى صالحا للفصل فيه واذ تخلص وقائع النزاع فى ان مورث المطعون ضدهم اقام الدعوى ابتداء امام محكمة القضاء الادارى ببورسعيد بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/ 12/ 95 يطلب الحكم بأحقيته فى صرف مقابل التهجير المقرر بالقانون رقم 98/ 76 اعتبارا من 1/ 5/ 79 والجمع بينهما وبين بدل الجهوج الاضافية المقرر بالقرار الجمهورى رقم 251/ 79 مع ما يترتب على ذلك من اثار وصرف الفروق المالية بمراعاة التقادم الخمسى والزام جهة الادارة بالمصروفات .
واوضح شرحا لدعواه انه كان يعمل بورشة مركبات المحطة رقم 308 بالجيش الثانى الميدانى وممن ينطبق عليهم احكام القوانين رقم934/ 64،98/ 76،58/ 88 وقرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 119 / 69 فى شأن منح مقابل التهجير بواقع 25% من راتبه الشهرى وانه بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 251/ 79 بالغاء مكافأة الميدان والطوارئ وعلاوة الخدمة المقررة بالقرار رقم 342/ 74 مع تقرير بدل جهود اضافية لافراد القوات المسلحة فأنه يستحق مقابل التهجير بنسبة 25% من راتبه الاصلى الشهرى مع الجمع بينهما وبين مقبل الجهود الاضافية المقررة بالقرار الجمهورى المشار اليه مع ضم تلك الاعانة للمرتب اعتبارا من 18/ 4/ 88 تطبيقا لاحكام القانون رقم 58/ 1988 .
وبعد انشاء دائرة القضاء الادارى بالاسماعيلية احيلت اليها الدعوى للاختصاص المحلى وقيدت برقم 4603/ 1 ق بجلسة 23/ 6/ 97 قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه والذى استندت فيه فى احقية المدعى للاعانة للمادة الثانية من القانون رقم 98/ 76 فى شأن منح اعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة والتى تقرر منح اعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الاصلى الشهرى لمن كانوا يعملون حتى 31/ 12/ 75 بمحافظات القناة وذلك بحد اقصى قدره عشرون جنيها وبحد ادنى قدره خمسة جنيهات وقد خطرت المادة الخامسة من هذا القانون الجمع بين الاعانة وبين
تابع الطعن رقم 5982 لسنة 43 ق عليا
مكافأة الميدان المقررة للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ثم صدر القانون رقم 58/ 88 مقررا فى مادته الثانية ضم المشار اليها الى الاجر الاساسى للعامل اعتبارا من 12 ابريل 86 حتى ولو تجاوز بها الربط المقرر لدرجة الوظيفة كما قررة المادة الثالثة منه زيادة الحد الاقصى الرقمى للمعاش الاساسى بمقدار الزيادة فى المعاش الناتجة عن اضافة الاعانة لاجر حساب المعاش واضافة المحكمة ان المشرع لم يشترط لاستحقاق الاعانة الشهرية بواقع 25% من الراتب الاصلى الشهرى للعاملين المدنيين بمحافظات القناة سوى الوجود باحدى الجهات المنصوص عليها فى القانون المذكور قبل 31/ 12/ 75 ورغبة من المشرع فى الاستمرار فى صرف هذه الاعانة لمن توافرت فى شأنهم شروط استحقاقها فقد صدر القانون رقم 58/ 88 بضم هذه الاعانة للاجر الاساسى للعامل اعتبارا من 12/ 4/ 86 حتى وان تجاوز بها الربط المقرر لدرجة وظيفته كما قرر اضافتها عند حساب متوسط الاجر الذى يسوى على اساسه المعاش لمن تنتهى خدمته اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 58/ 88 ولما كان المدعى يعمل موظفا مدنيا بالقوات المسلحة بالوحدة رقم 4715 ج25 بمنطقة القناة فى الفترة من 1/ 4/ 75 حتى تاريخ احالته للمعاش فى 1/ 9/ 88 فأنه يكون مستحقا صرف اعانة التهجير طبقا لحكم المادة الثانية من القانون رقم 98/ 76 وضمها لاجرة الاساسى المستحق له فى 12/ 4/ 1986 .
وفيما يتعلق بطلب الجمع بينها وبين بدل الجهود الاضافية المقررة بالقرار الجمهورى رقم 251/ 79 مع اخذها فى الاعتبار عند حساب متوسط الاجر الذى يسوى على اساسه المعاش فقد اسست المحكمة احقية المدعى فى هذا الطلب على ان قاعدة عدم جواز الجمع بين الاعانة الشهرية ومكافأة الميدان بالنسبة للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة تكون منتجة لاثارها حتى اول مايو 79 تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 251/ 79 فى شأن صرف بدل جهود اضافية لافراد القوات المسلحة عسكريين ومدنيين بحد اقصى 100% من الراتب الاصلى للرتبة او الدرجة طبقا للجدول المرفق بالقرار والذى نص فى مادته الاولى على الغاء مكافأة الميدان والطوارئ وعلاوة الخدمة المقررة لافراد القوات المسلحة التى تقررت لهم بالقرار الجمهورى رقم 343/ 74 وانه متى كانت مكافأة الميدان تختلف فى اساسها وطبيعتها وفئاتها وشروط استحقاقها عن بدل الجهود الاضافية باعتبار ان عدم الجمع لايكون الا بمقتضى نص صريح .
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل يقوم على ان الحكم المطعون فيه اخطأ فى تطبيقه القانون فيما قضى به من احقية مورث المطعون ضدهم فى الجمع بين اعانة التهجير المقررة بالقانون رقم 98/ 76 وبدل الجهود الاضافية المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1979 لان المشرع وقد حظر فى المادة الخامسة من القانون رقم 98/ 76 الجمع بين الاعانة الشهرية المقررة بالمادة الثانية من هذا القانون ومكافأة الميدان المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 343/ 74 يكشف عن انه قصد عدم الجمع بين الاعانة المذكورة واية ميزة اخرى مقررة بسبب العمل فى المجال العسكرى وان بدل الجهود الاضافية حل محل مكافأة الميدان الملغاه مع اشتراط العمل بالوحدات العسكرية بما من شأنه ان يؤدى الى عدم احقية من يتقاضى هذا البدل للاعانة لتوافر علة حكم الخطر حتى ولو لم ينص عليه وهو التفسير الذى اضطرده على الاخذ به احكام المحكمة الادارية العليا .
ومن حيث ان مكافأة الميدان سبق تقريرها بقرار رئيس الجمهورية رقم 1775/ 73 وعدلت فئاتها بقرار رئيس الجمهورية رقم 343 لسنة 1974 .
ثم تقرر بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 98/ 76 منح اعانة للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع
تابع الطعن رقم 5982 لسنة 43 ق عليا
غزة ومحافظات القناة الذين كانوا يعملون بهذه المناطق حتى 31 من ديسمبر سنة 75 بالنسب والشروط الواردة بها .
وتنصت المادة الخامسة من القانون على انه" لايجوز الجمع بين الاعانة المنصوص عليها فى المادتين 1،2 من هذا القانون وبين مكافأة الميدان المقررة للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة".
ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 251/ 79 الذى نص فى مادته الاولى على الغاء مكافأة الميدان والطوارئ وعلاوة الخدمة المقررة لافراد القوات المسلحة بالقرار الجمهورى رقم 343/ 74 ونصت المادة الثانية من هذا القرار على ان ( يصرف بدل جهود اضافية لافراد القوات المسلحة عسكريين ومدنيين 0000 بحد اقصى 100% من الراتب الاصلى للرتبة او الدرجة طبقا للفئات الموضحة بالملحق المرافق 0000)
ومن حيث ان قاعدة عدم جواز الجمع بين الاعانة الشهرية ومكافأة الميدان التى تقررت للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة قد انتهى اثرها بصدور القرار الجمهورى رقم 251/ 79 الذى لم يتضمن الاشارة للقانون رقم 98/ 76 او ثمة خطر على هذا الجمع بين الاعانة وبدل الجهود الاضافية التى تختلف فى طبيعتها وفئاتها عن مكافأة الميدان والطوارئ التى صاحب تقريرها حالة الحرب بين مصر واسرائيل واستتبع انهائها الغاء الاساس القانونى الذى بنيت عليه مكافأة الميدان والطوارئ وعلاوة الخدمة حسبما جاء بالمذكرة الايضاحية لقرار رئيس الجمهورية رقم 251/ 79 ذلك انه مع افتراض ان بدل الجهود الاضافية قد صل محل هذه المكافأة لصدورهما فى قرار واحد الا انه لايجوز استصحاب الحظر الوارد فى المادة الخامسة من القانون رقم 98/ 76 المشار اليه للقول بعدم الجمع بين الاعانة وبدل الجهود الاضافية الذى يقوم مناط استحقاقه على اساس الاداء الفعلى للعمل فى الوحدات العسكرية التى تحدد بقرار من وزير الدفاع ومن ثم لايوجد مانع قانونا بين الجمع وبين الاعانة المقررة بموجب القانون رقم 98/ 76 وبين بدل الجهود الاضافية المنصوص عليها فى القرار الجمهورى رقم 251/ 79 بحسبان ان لكل منهما مجاله الخاص وشروط الاستحقاق والنسب المقرره وللصرف ولما هو مسلم به من انه لايجوز الحرمان من حق قرره القانون الا بمقتضى نص صريح واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى هذا النظر الصحيح فيما تضمنه من احقية مورث المطعون ضدهم فى الجمع بين اعانة التهجير وبدل الجهود الاضافية فأن الطعن عليه يكون على غير اساس سليم من القانون خليقا بالرفض مع الزام الجهة الطاعنه المصروفات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزمت الجهةالطاعنة المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق شوال سنة 1425
الموافق 25/ 11/ 2004 بالهيئة المبينة بصدرة .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات