الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن

بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشعـب
مجلـس الدولـة
المحكمـة الادارية العليا

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار :- منصور حسن على غربى
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين :- ادوارد غالب سيفين عبده ، ابراهيم على ابراهيم عبد الله
محمد الادهم محمد حبيب ، محمد لطفى عبد الباقى جودة
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار:- طارق خفاجى مفوض الدولة
وحضور السيد:- صبحى عبد الغنى جودة سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعـن رقم 5357 لسنة 46 ق ع

المقام من

1- وزير التربية والتعليـم
2- وكيل اول وزارة التربية والتعليم

ضد

1- رياض عبد المحسن علـى
2- جمال محمود علـى
3- السيد متولى عبد الغنـى
4- جمال محمد امام السيـد
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبيـة
بطنطا بجلسة26/ 2/ 2000 فى الطعن
التأديبى رقم 1489 لسنة27 ق .

الإجراءات

فى يوم الاحد الموافق16/ 4/ 2000 اودع تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الادارية العليا طعنا فى الحكم المشار اليه عاليه القاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار.
وطلب الطاعنان للاسباب الوارده بتقرير الطعن الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا القرار المطعون فيه وبرفض الدعوى .
وتم اعلان الطعن على الوجه المبين بالاوراق .
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باعادة الطعن التأديبى الى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيه مجددا بهيئة اخرى .
وتدوول نظر الطعن امام الدائرة السابعة بالمحكمة الادارية العليا الى ان احالته الى الدائرة الثامنه للاختصاص وقد استكملت هذه الدائرة نظر الطعن فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وذلك وبجلسة21/ 10/ 2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر بعد ان اودعت مسودته مشتمله على اسبابه عند النطق به .
تابع الطعن رقم 5357 لسنة 46 ق ع

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
من حيث ان الطعن قد استوفى سائر اجراءاته الشكلية .
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الاوراق فى انه بتاريخ 16/ 9/ 99 اقام المطعون ضدهم فى الطعن الماثل الطعن التأديبى رقم 1489/ 27 ق امام المحكمة التأديبية بطنطا بطلب الحكم بالغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من اثار.
وقالوا شرحا لذلك الطعن انه بتاريخ 25/ 5/ 99 صدر القرار رقم 32/ 76 بمجازاتهم بخصم شهر من اجر كل منهم لما نسب اليهم فى القضية رقم 2332/ 99 بوصفهم مدرسين بمدرسة ام خنان الثانوية التجارية بناحية ميت سراج مركز قويسنا قد قاموا بأعطاء دروس خصوصية لطلبة المدرسة المذكورة خلال العام الدراسى 98/ 99 وتم اخطارهم بهذا القرار الطعين مخالفته للواقع والقانون.
وتداولت المحكمة المذكورة نظر الطعن على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 26/ 2/ 2000 حكمت المحكمة بالغاء القرار المطعون فيه تأسيسا على ان الطاعنين لم يقوموا باعطاء دروس خصوصية خارج المدرسة التى يعملون بها ولكنهم يعطون دروسا بمجموعات التقوية المنظمة من قبل وزارة التربية والتعليم منذ عام 97 وحتى عام 99 وعلى ذلك يكون القرار الطعين غير قائم على سببه القانونى والواقعى مما يتعين معه القضاء بالغائه .
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه اخطأ في تطبيق القانون وفى تأويله كما انه قضى بخلاف الثابت بالتحقيقات فى القضية رقم 2335/ 99 والتى اكدت على ارتكاب المطعون ضدهم للمخالفة المنسوبة اليهم .
ومن حيث ان المادةمن القانون رقم 47/ 72 باصدار قانون مجلس الدولة تنص على انه" تطبق الاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون وتطبق احكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك الى ان يصدر قانون بالاجراءات الخاصة بالقسم القضائى ."
ومن حيث ان مفاد المادةمن قانون المرافعات ان المشرع اوجب ايداع مسودة الحكم مشتملة على اسبابه موقعه من الرئيس ومن القضاه عند النطق بالحكم والا كان الحكم باطلا .
ومن حيث ان المستقر عليه فقها وقضاء ان البطلان الذى قرره المشرع فى المادة 175 سالفة البيان بعد من النظام العام ولذا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ودون توقف على طلب من الخصوم ذلك ان عدم ايداع مسودة الحكم مشتملة على اسبابها او عدم توقيعها يعنى ان القضاه الذين اصدروا الحكم قد نطقوا به قبل ان يتداولوا فى اسبابه ويتفقوا عليها او انهم لم تستقر عقيدتهم على اساس قانونى محدد بشأن الحكم الذى اصدروه مما يهدد ضمانه جوهرية حرص المشرع على ضرورة الاخذ بها الامر الذى يتعين معه القضاء ببطلان الحكم واعادة الدعوى الى المحكمة التى اصدرته لتقضى فيها من جديد دائرة اخرى .
ومن حيث ان الثابت من مطالعة مسودة الحكم المطعون فيه انها موقعه من عضوين فقط من اعضاء الدائرة الثلاثية كما ان ورقة الجلسة (رول الحكم) والتى اشتملت على منطوقه الحكم موقعه ايضا من عضوين فقط وليس من ثلاثة ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر باطلا مما يستوجب القضاء بالغائه واعادة الطعن التأديبى الى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيه مجددا بهيئة اخرى .
تابع الطعن رقم 5357 لسنة 46 ق ع

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وباعادة الطعن التأديبى الى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيه مجددا بهيئة اخرى .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق شوال سنة 1425
الموافق 25/ 11/ 2004 بالهيئة المبينة بصدرة .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات