الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر بعد ان اودعت

بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشعـب
مجلـس الدولـة
المحكمـة الادارية العليا

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار :- منصور حسن على غربى
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين :- ادوارد غالب سيفين عبده ، ابراهيم على ابراهيم عبد الله
محمد الادهم محمد حبيب، محمد لطفى عبد الباقى جودة
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار:- طارق خفاجى مفوض الدولة
وحضور السيد:- صبحى عبد الغنى جودة سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعـن رقم 4198 لسنة 41 ق ع

المقام من

1- محافـظ المنيـا
2- مدير عام مديرية الصحة بالمنيا

ضد

مجدى وديع عبد الملـك
فى الحكم الصادر من محكمة القضـاء
الادارى بأسيوط بجلسـة22/ 7/ 98 فى
الدعوى رقم 2123 لسنة 1 ق.

الإجراءات

فى يوم الاربعاء الموافق 19/ 7/ 1995 اودع تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الادارية العليا فى الحكم المشار اليه عالية والقاضى فى منطوقه بأحقية المدعى فى حساب مدة خدمته العسكرية ضمن مدة خدمته المدنية على النحو الوارد بالاسباب والزام الجهة الادارية المصروفات .
وطلب الطاعنان للاسباب الوارده بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى مع الزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى .
وتم اعلان الطعن على الوجه المبين بالاوراق .
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتأت فيه الحكم برفض الطعن والزام الطاعنين المصروفات .
وتدوول نظر الطعن فحصا وموضوعا امام هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 14/ 10/ 2004 قررت الدائرة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر بعد ان اودعت مسودته مشتمله على اسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى سائر اجراءاته الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعه تخلص حسبما يبين من الاوراق انه بتاريخ 28/ 6/ 84 اقام المطعون ضده فى الطعن الماثل الدعوى رقم 1201/ 11امام المحكمة الادارية بأسيوط بطلب الحكم بأحقيته فى تسوية حالته واحتساب مدة خدمته العسكرية بالقوات المسلحة وارجاع اقدميته الى تاريخ
تابع الطعن رقم 4198 لسنة 41 ق عليا
تعيينه فى 3/ 11/ 75 طبقا لاحكام المادة (18/ ح) من القانون رقم 11/ 75 وتطبيق احكام القانون رقم 135/ 80 ورد اقدميته طبقا لاحكامه سنتين فى الفئة التى يشغلها فى 31/ 12/ 74 وترقيته للفئة السادسة فى 3/ 11/ 75 بالقانون رقم10/ 75 ثم للفئة الخامسة من 31/ 12/ 77 بهذا القانون الاخير مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات .
وقال شرحا لدعواه انه حصل على دبلوم المعهد الفنى الصحى شعبة اسنان عام 70 ثم جند بالقوات المسلحة اعتبارا من 3/ 11/ 70 حتى سرح منها فى عام 73 والتحق للعمل بمديرية الشئون الصحية بالمنيا اعتبارا من 1/ 2/ 72 وتقدم بعدة طلبات لجهة الادارة ملتمسا احتساب مدة خدمته العسكرية ضمن مدة خدمته المدنية طبقا لاحكام المادة 18 من القانون رقم 11/ 75 الا انها لم تجنبه لطلبه .ط
واضاف المدعى قائلا ان الجهة الادارية اجريت له تسوية بالقرار التنفيذى رقم 811/ 83 واعتبرته بالدرجة السادسة المختصة المعادلة للفئة السابعة من القانون رقم 58/ 71 من 1/ 2/ 72 ثم اعملت بشأنه القانون رقم 135/ 80 وارجعت اقدميته فى فئة تعيينه سنتين واعتباره بالفئة السادسة من 31/ 12/ 74 ولم تحسب له مدة الخدمة العسكرية وخلص المدعى فى ختام صحيفة الدعوى الى طلباته سالفة الذكر .
وبجلسة 16/ 11/ 85 قضت المحكمة الادارية المذكورة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الادارى بالقاهرة للاختصاص وقيدت الدعوى بسجلاتها برقم 2150/ 40 ق ونفاذا لقرار رئيس مجلس الدولة رقم 121/ 89 بانشاء دائرة لمحكمة القضاء الادارى بأسيوط احيلت الدعوى الى المحكمة حيث قيدت بجدولها برقم 2123/ 1 ق وبعد ان تداولت المحكمة نظر الدعوى اصدرت الحكم المطعون فيه بجلسة 31/ 5/ 95 على النحو المبين بصدر هذا الحكم .
وشيدت المحكمة قضاءها على ان المدعى حصل على دبلوم المعهد الفنى الصحى عام 70 وجند بالقوات المسلحة فى 8/ 11/ 70 بخدمة الجهة الادارية فى 1/ 2/ 72 ومن ثم تكونله مدة خدمة عسكرية قدرها 23يوم 2شهر 1سنة وقد توافرت بشأنها الشروط المنصوص عليها فى المادة من القانون رقم 11/ 75 مما يتعين حسابها ضمن مدة خدمته الكلية فى فئة بداية التعيين ومن ثم يكون ادعاء المدعى بدعواه الماثلة على سند من القانون الامر الذى يتعين معه القضاء بأحقيته فى حساب مدة خدمته العسكرية ومقدارها 23يو 2شهر 1سنة الى مدة خدمته المدنية وارجاع اقدميته فى بداية التعيين الحاصل فى 1/ 2/ 72 الى تاريخ تجنيده فى 8/ 11/ 70 وتسوية حالته على هذا الاساس مع ما يترتب على ذلك من اثار .
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك انه من المقرر قانونا ان حساب مدة الخدمة العسكرية لاتعدل فى درجة بداية التعيين كما انتهى الحكم وبكن تحسب هذه المدة ضمن مدد الجداول المرفقة بالقانون رقم 11/ 75 فقط كما ان الحكم قد شابه القصور فى التسبيب لانه اغفل التعرض لما اذا كان سوف يترتب على ضم مدة الخدمة العسكرية ضمن مدد الجداول حصوله على درجة من خدمة واذ لم يوضح الحكم ذلك فأنه يتعين اهدار تلك المدة حيث لن يؤدى حسابها الى استكمال المطعون ضده المدد الكلية فى الجداول المرفقة بالقانون رقم 11/ 75 هذا فضلا عن انه لايجوز حساب تلك المدة المطالب بها لانه سوف يترتب على حسابها ضمن الجداول ان يسبق المدعى زملائه فى التخرج وفى التعيين ةفى الاقدمية وهو امر غير جائز قانونا .
ومن حيث ان المستفاد من احكام المادتين 18،19 من قانون تصحيح اوضاع العاملين المدنيين
تابع الطعن رقم 4198 لسنة 41 ق عليا
بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11/ 75 ان مدة التجنيد والتطوع والتكليف بالوظائف المدنية والعسكرية تدخل فى حساب المدد الكلية المنصوص عليها فى المادة من ذات القانون وفى الجداول المرفقه به اذا زادت عن سنة ولم تنته بسبب سؤ السلوك ولم يشترط المشرع ان تقضى هذه المدد فى عمال يكسب العامل خبرة ما لان النظام العسكرى يلزم الخاضع له بالعمل دون اعتبارا لخبرته الخاصة او مهنته .
ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الاوراق ان المطعون ضده حصل على دبلوم المعهد الفنى الصحى عام 70 وجند بالقوات المسلحة فى 8/ 11/ 70 وعين بموجب هذا المؤهل بخدمة الجهة الادارية فى 1/ 2/ 72 وانتهت خدمته بالقوات المسلحة فى 1/ 11/ 73 ومن ثم تكون له مدة خدمة عسكرية مقدارها(23يوم 11شهر 1سنة ) واذ توافرت بشأن هذه المدة الشروط المنصوص عليها فى المادة 19من القانون رقم 11/ 75 المشار اليه فانه يتعين حسابها ضمن مدة خدمته المدنية فى بداية التعيين .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده فى حساب مدة تجنيده ضمن مدة خدمته الكلية وارجاع اقدميته فى بداية التعيين الحاصل فى 1/ 2/ 70 الى تاريخ تجنيده فى 8/ 11/ 70 وذلك على النحو الوارد بأسباب ذلك الحكم ولما كانت هذه الاسباب اسباب قانونية سليمة فان المحكمة تؤكد عليها وتتخذها اساسا لحكمها .
ولاينال من سلامة هذا الحكم القول بأن حساب مدة الخدمة العسكرية وفقا للقانون رقم 11/ 75 لاتعدل فى درجة بداية التعيين وانما تحسب فقط ضمن مدد الجداول المرفقة بهذا القانون فهذا القول مردود بأن المادةمن القانون المذكور نصت على ان تدخل المدد المشار اليها فى هذه المادة ضمن المدد الكلية المنصوص عليها فى المادة من ذات القانون وهى المدد المتعلقة بالترقية الى الفئات المبينة بهذه المادة اضافة الى حسابها فى الجداول المرفقة بالقانون .
ولايقدح فى هذا ايضا ما ذهبت اليه جهت الادارة بأن المطعون ضده لم يتقدم بطلب مدة خدمته العسكرية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القانون رقم 11/ 75 ذلك ان المشرع قد نص فى المادة السادسة من القانون رقم 7/ 84 بشأن تسوية حالات بعض العاملين على عدم الزام العامل بتقديم طلب فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة من القانون رقم 11/ 75 فى حالة ثبوت مدة الخدمة السابقه بملف العامل فى المواعيد المذكورة وكذلك فانه لاوجه للقول بأنه لايجوز حساب مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده حتى لايسبق زملاءه فى التخرج اذ لم تقدم جهة الادارة بيانا بأسماء هؤلاء الزملاء وحالاتهم الوظيفية ومن ثم يكون هذا القول مجرد قول مرسل يتعين الالتفات عنه .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد اصاب الحق فى قضائه وان الطعن عليه غير مبنى على اساس سليم من القانون فأنه يتعين القضاء برفضه والزام الجهة الادارية المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت جهة الادارة المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق شوال سنة 1425
الموافق 25/ 11/ 2004 بالهيئة المبينة بصدرة .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات